Pages

Tuesday, September 2, 2014

زكاة المعدن والركاز ( Zakat barang tambang berharga dan harta temuan berharga )


وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال 
_____________________________________________________
المعادن: جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال
وهو: اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك. وسمي بذلك لإقامة ما أنبته الله فيه تقول "عدن بالمكان" إذا أقام به، ومنه "جنات عدن"

قال النووي : وقد اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن ولا زكاة في المعدن إلا في الذهب والفضة هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب
وقيل تجب في كل معدن : كالحديد ونحوه
فإذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة
ويشترط النصاب دون الحول
  • أما النصاب فلعموم الأدلة
  • ووجه عدم وجوب الحول في غير المعدن لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع

 ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لهما أو مباح وجبت عليهما الزكاة على الأصح

وزكاة المعدن ربع العشر لقوله صلى الله عليه و سلم »في الرقة ربع العشر« والله أعلم

_____________________________________________________ 
قال : 
وما يوجد من الركاز ففيه الخمس 
______________________________________________________
الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه و سلم »وفي الركاز الخمس« رواه الشيخان

ويصرف مصرف الزكاة على المذهب ولا يشترط فيه الحول بلا خلاف، وقال الماوردي: بالإجماع، لأن الحول يراد للإستنماء وهو كله نماء ولا مشقة فيه غالبا

نعم يشترط النصاب والنقد على المذهب لأنه مستفاد من الأرض فاختص بما تجب به الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن
و[القول] الثاني لا يشترطان فيه، وبه قال الإمام مالك، وأبو حنيفة، وأحمد لعموم قوله عليه الصلاة و السلام »وفي الركاز الخمس«

واعلم أن هذا في الموجود الذي هو جاهلي يعني وجد على ضرب الجاهليه الذين هم قبل الإسلام
وسموا "بالجاهلية" لكثرة جهالتهم
ويعرف ضربهم: بأن يكون عليه اسم ملك من ملوكهم أو صليب كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب
قال الرافعي : وفيه اشكال، إذ لا يلزم من كونه على ضربهم أن يكون من دفنهم لجواز أن يكون أخذه مسلم ثم دفنه والعبرة إنما هي بدفنهم وتبعه ابن الربعة على هذا الاشكال 

والجواب عن ذلك: أن الأصل والظاهر عدم الأخذ ثم الدفن، ولو فتحنا هذا الباب لم يكن لنا الركاز ألبتة
ولو كان الموجود عليه ضرب الإسلام بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام لم يملكه الواجد بمجرد الأخذ بل يجب عليه أن يرده إلى مالكه إن علمه فإن آخره ولو لحظة مع العلم عصا
فإن لم يعلم الواجد صاحبه فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لقطة يعرفه الواجد سنة 
وقال أبو علي : هو مال ضائع يمسكه للمالك أبدا أو يحفظه الإمام في بيت المال ولا يملك بحال
قلت : وهذا في غير زماننا الفاسد حين كان بيت المال منتظما
أما في زماننا فإمام الناس هو وأتباعه ظلمة غشمة، وكذا قضاة الرشا الذين يأخذون أموال الأصناف الذين جعلها الله تعالى لهم بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم على الفساد فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم، ومن دفع شيئا من ذلك إليهم عصى لإعانته لهم على تضييع مال من جعله الله له وهذا لا نزاع فيه. ولا يتوقف في ذلك إلا غبي أو معاند عافانا الله من ذلك والله أعلم
ولو لم يعرف أن الموجود جاهلي أو إسلامي كالتبر والحلي وما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام ففيه قولان : الأشهر الأظهر أنه لقطة تغليبا لحكم الإسلام والله أعلم 

No comments:

Post a Comment