Pages

Tuesday, June 3, 2014

نصاب الذهب والفضة (Nishob Emas dan Perak)

______________________________________________________
فصل :
وأول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد فبحسابه، ونصاب الورق مائتا درهم وفيها ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد فبحسابه
______________________________________________________
زكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة
·       قال الله تعالى : {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} والمراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته
·       وفي صحيح مسلم : »ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت عليه أعيدت له« الحديث "وحقها": زكاتها 
وأما نصابها فكما ذكره الشيخ
·       وفي الحديث : »في الرقة ربع العشر« والرقة الفضة والذهب
وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على أن نصاب الفضة مائتا درهم وعلى أن نصاب الذهب عشرون ونصف، فقد ينحط سعره وقد يغلو أي هذا محل الإجماع ودون المائتين
ولا فرق في ذلك بين المضروب وغيره كما مر والمثال لم يختلف قدره في الجاهلية ولا في الإسلام
[مفاتيح: دينار: وزنه مثقال    والمثقال: وزنه 4.25 غرام   درهم: وزنه 2.98 غرام  ستة دوانق: وزنها 3.104 غرام ]

الدرهم 
وأما الدرهم فهو ستة دوانق [يساوي 3.104 غرام، فيكون الحساب 200 درهم * 3.104= 620.8 غرام]، 
وكل عشرة دارهم سبعة مثاقيل ذهب [يساوي 29.75 غرام فيكون حساب 29.75 * 20 = 595 غرام]، وهذا التقدير على سبيل التحديد حتى لو نقص حبة أو بعض حبة فلا زكاة
وإن راج رواج النصاب التام أو زاد على التام لجودة نوعه ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعضها فالصحيح أنه لا زكاة وقطع به جماعة
ويشترط 
  1. أن يملك النصاب حولا كاملا
  2. وأن يكون الذهب والفضة خالصين فلا زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من الذهب عشرين مثقالا ومن الفضة مائتي درهم وحينئذ فتجب الزكاة

وتخرج من الخالص فلو أخرج من المغشوش فالشرط أن يبلغ الخالص منهما قدر الواجب
  • ولو أخرج خمسة مغشوشة عن مائتي درهم خالصة لم يجزئه
  • ولو ملك مائتي درهم مغشوشة فلا زكاة

فإذا بلغت قدرا يكون الخالص قدر نصاب وجبت وإذا أخرج منها فيجب أن يكون المخرج فيه من الخالص قدر ربع العشر

وقوله "وفيما زاد فبحسابه" ولو قل، بخلاف الزائد على النصاب في المواشي حيث كانت الأوقاص عفوا والفرق ضرر المشاركة في المواشي وهنا لا مشاركة والله أعلم

______________________________________________________
قال :
ولا تجب في الحلي المباح زكاة
______________________________________________________
هل تجب الزكاة في الحلي المباح فيه قولان : 
أحدهما تجب في الزكاة 

  • »لأن امراة أتت النبي صلى الله عليه و سلم وفي يد ابنتها سلسلتان غليظتان من ذهب فقال لها صلى الله عليه و سلم : أتقضين زكاة هذا ؟ فقالت : لا فقال لها : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما ألى النبي صلى الله عليه و سلم، وقالت : هما لله ولرسوله« رواه أبو داود بإسناد صحيح
والقول الثاني: وهو الأظهر وهو الذي جزم به الشيخ أنه لا تجب
  • لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح إلى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم،
  • وكانت عائشة رضي الله عنها تحلي بنات أخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منها الزكاة

[قال ابن عثيمين: واستدلوا بما يلي:
1 ـ أنه يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «ليس في الحلي زكاة».
2 ـ قوله صلّى الله عليه وسلّم للنساء يوم العيد: «تصدقن ولو من حليّكن».
3 ـ أنه قول أنس، وجابر، وابن عمر،  وعائشة، وأسماء، خمسة من الصحابة رضي الله عنهم.
4 ـ أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، ولقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»  وهذا مثل العبد، والفرس، والثياب، وهي لا زكاة فيها.
5 ـ أن هذا الحلي ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة.
وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد، ومالك، والشافعي ـ رحمهم الله ـ على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية.]
[الجواب]
  • وأجيب عن الحديث الأول بأن الحلي كان أول الإسلام محرما على النساء (قاله القاضي أبو الطيب وكذا نقله البيهقي وغيره)
  • وأجيب أيضا بأنه عليه الصلاة و السلام لم يحكم على الحلي مطلقا بالوجوب إنما حكم على فرد خاص منه وهو قوله هذه لأنه كان فيه سرف بدليل قوله "غليظتان" ونحن نسلم أن ما فيه سرف يحرم لبسه وتجب فيه الزكاة
  • وفي هذا الحديث فائدة وهو قول أصحابنا الأصوليين : إن وقائع الأعيان لا تعم
[قال ابن عثيمينوهذه المسألة؛ أعني زكاة الحلي اختلف الناس فيها كثيراً، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة؛ حيث كان الناس في نجدٍ والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وهو عدم وجوب زكاة الحلي، ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا: عبد العزيز بن باز وفقه الله، صار الناس يبحثون في هذه المسألة، وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها، والحمد لله، وهذا القول مع كونه أظهر دليلاً وأصح تعليلاً هو متقضى الاحتياط.]
ثم إذا وجبت الزكاة في الحلي إما على القول الذي يوجب الزكاة أو فيما فيه السرف كالخلخال أو السوار الثمين الذي زنته مائتا دينار أو اختلفت قيمته ووزنه بأن كان وزنه مائتين وقيمته ثلثمائة اعتبرت القيمة على الصحيح فنسلم للفقراء نصيبهم منه مشاعا ثم يشتريه منهم إن أراد، وقيل يجوز أن يعطيهم خمسة دراهم

وقوله "في الحلي المباح" احترز به عن المحرم فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع (قاله النووي)
فمن ذلك:
  • ما هو محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر والمكاحل ونحو ذلك من الذهب أو الفضة على ما مر في الأواني
  • أو كان محرما بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال والطوق أن يلبسه

أو يلبسه غلمانه أو قصدت المرأة بحلي الرجل كالسيف ونحوه أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء 
أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها أو غلمانها فكل ذلك حرام وتجب فيه الزكاة

اتخذ حليا وقصد كنزه
ولو اتخذ حليا وقصد كنزه فقط فالمذهب الذي قطع به الجمهور وجوب الزكاة فيه
وإن قصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة فيه على الأصح كما لو اتخذه لغيره والاعتبار بقصد الأجرة كأجر العوامل من البقر والإبل

واعلم أن حكم القصد الطارىء كالمقارن في جميع ما ذكرناه:
  • فلو اتخذه قاصدا استعمالا محرما ثم غير قصده إلى مباح بطل حكمه
  • فلو عاد القصد المحرم ابتداء الحول
  • وكذا لو قصد الكنز ابتداء الحول وكذا نظائره
وإذا قلنا لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال :
أحدها: أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره
الثانية: أن يمتنع الاستعمال ويحتاج إلى سبك وصوغ فهذا تجب الزكاة فيه وأول حوله من الانكسار
الحالة الثالثة: أن يمتنع استعماله إلا أنه لا يحتاج إلى صوغ ويقبل الإصلاح بالإلحام فإن قصد جعله تبرا أو دراهم أو قصد كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار، وإن قصد اصلاحه فلا تجب الزكاة على الصحيح لدوام صورة الحلي وقصد الإصلاح وإن لم يقصد شيئا فالصحيح وجوب الزكاة والله أعلم 

فرع
يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة كالطوق [kalung] والسوار والخلخال [gelang dikaki] والتعاويذ [liontin] وهي الحروز.
وفي جواز اتخاذهن النعال من الذهب والفضة خلاف والصحيح الجواز وقيل لا للإسراف وقد تقدم في جواب الحديث أن ما فيه سرف يحرم لبسه فكيف يقولون بالتحريم هناك ويقولون بالجواز هنا ؟ وقد يقال بأن السرف أمر نسبي
وفي جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة التي تجعل في القلادة وجهان : أصحهما في أصل جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة التي تجعل في القلادة وجهان : أصحهما في أصل الروضة التحريم
وقال في شرح المهذب في باب ما يجوز لبسه : صحح الرافعي أن ذلك لا يجوز وليس الأمر كما قاله بل الأصح الجواز قال الاسنائي : وما في الروضة سهو وحكاية الخلاف ممنوع بل يجوز لبس ذلك للنساء قطعا بلا كراهة وصرح به في البحر والله أعلم