___________________________________________________
(فصل):
ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل
للنساء، ويسير الذهب وكثيره سواء
___________________________________________________
يحرم على الرجال لبس الحرير، وكذا التغطية به،
والاستناد إليه وافتراشه، والتدثر [التحاف] به، وكذا اتخاذه بطانة [ثوب داخلي] وستراً
وسائر وجوه الاستعمال، وحجة ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك،
وفي رواية البخاري »نهانا رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه«،
وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوثة لا تليق بشهامة [kegagahan] الرجال، ولهذا
لا يلبسه إلا الأرذال الذين يتشبهون بالنساء الملعونون على لسان الرسول صلى الله
عليه وسلم
ويحل لبسه للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم: »أحل
الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها« رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح،
وفيه لطيفة شرعية: وهو أن لبسه [بالنسبة للنساء]
يميل الطبع إلى وطء النساء فيؤدي إلى ما طلبه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه
وسلم وهو كثرة النسل
وهل يحرم على النساء افتراش الحرير؟ فيه وجهان:
أصحهما عند الرافعي يحرم لما فيه من السرف والخيلاء. ألا ترى أنه يجوز لهن لبس
الذهب دون الأكل في آنية الذهب والفضة، ولأن المعنى الذي ذكرنا في اللبس بتمامه
مفقود في الافتراش، والأصح عند النووي الجواز،
وقوله "يحرم على الرجال" يؤخذ منه
إنه لا يحرم على الصبيان حتى أنه يجوز لولي الصبي أن يُلبسه، وهو كذلك على الصحيح
عند الرافعي في الشرح الكبير بشرط أن يكون دون سبع سنين، والصحيح في المحرر، وعند
النووي الجواز مطلقاً وهو مقتضى كلام الشيخ،
وقول الشيخ "ويسير الذهب وكثيره
سواء" يعني في التحريم،
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم »لا تلبسوا الحرير والديباج ولا
تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة« رواه البخاري
ومسلم، ولهذا تتمة مهمة مرت في أول الكتاب والله أعلم.
Selasa 4 Maret 2014
_____________________________________________________
قال:
وإذا كان بعض الثوب إبرَيسَما [أحسن حرير] وبعضه قطناً أو كتاناً [jenis kain] جاز لبسه مالم يكن الابريسم غالباً.
وإذا كان بعض الثوب إبرَيسَما [أحسن حرير] وبعضه قطناً أو كتاناً [jenis kain] جاز لبسه مالم يكن الابريسم غالباً.
___________________________________________________
لبس الحرير
حرم ما حرم استعماله من الحرير الصوف، وإذا ركب مع
غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره
ما حكمه؟ ينظر إن كان الأغلب الحرير حرم، وإن كان الأغلب غيره حل تغليباً لجانب
الأكثر من أسباب الترجيح،
فإن استويا فوجهان:
الأصح الحل لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل في
المنافع الإباحة،
وقيل يحرم تغليباً لجانب التحريم، وهو القياس لأن
القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال والحرام،
والصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة، وقيل
الاعتبار بالظهور وهو قوي لوجود المعنى من الخيلاء وميل النفس.
واعلم أنه يحل الثوب المطرز [dibordir] والمطرف الذي جعل طرفه
حريراً كالطوق والفرج، ورؤوس الأكمام
والذيل ظاهراً كان التطريف أو باطناً والأصل في ذلك أحاديث،
منها ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع أصبع أو أصبعين، أو ثلاث
أو أربع، وهذا في التطريف والتطريز بالحرير.
[سؤال: هل لبس الحرير من باب الصغائر
أو الكبائر؟ لأن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال:
»من لَبِس
الحريرَ في الدُّنيا لم يلبسه في الآخرة« رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، رقم (5834)،
ومسلم، كتاب اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم
(2068) عن عمر بن الخطاب.
قال ابن عثيمين: لبس الحرير من كبائر الذنوب لأن الوعيد لا يقع إلا على كبيرة من
الكبائر وهذا في الحرير الحقيقي الطبيعي أما الحرير الصناعي الذي ليس بطبيعي فإنه
لا يحرم على الرجل ولكن ينبغي للإنسان أن لا يلبسه لأنه قد يشعر بميوعة وحب الترف
وهذا قد يدخل في الإسراف أو قد يدخل فيما يكون به الفتنة فالبعد عنه أولى وإن كان
جائزاً نعم. ]
لبس الذهب
أما الذهب فإنه حرام لشدة السرف، وقد صرح بذلك
البغوي، وهي مسألة حسنة ينبغي أن يتنبه لها
- [لعموم قول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- : «أُحِلَّ الذَّهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّم على ذكورها« رواه الطيالسي رقم (506)، وأحمد (4/392، 394، 407)، والنسائي، كتاب الزينة: باب تحريم الذهب على الرجال (8/161) رقم (5163)، والترمذي، كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب، رقم (1720) وغيرهم، من حديث أبي موسى الأشعري.
- وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَبَّاس؛ أنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم رَأَى خَاتماً من ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يعْمِدُ أَحدُكُم إلى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»، فَقيلَ لِلرَّجُلِ بعَدَ مَا ذَهَبَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ به قَالَ: لا، والله! لاَ آخُذُهُ أَبَداً، وقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال... رقم (2090).]
[ وفي فتاوي الشيخ ابن باز
حكم بيع ساعات الذهب
والخواتم والأقلام للرجال
س : هل يجوز بيع الساعات التي بها ذهب للرجال وكذلك ما حكم بيع الخواتم والأقلام
التي بها ذهب؟ ومن باع منها شيئًا فما حكم المال الذي ربحه؟
ج: يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة
للرجال والنساء جميعًا ولكن ليس للرجل أن يلبس الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه
بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء، أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال
والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعًا؛
لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب
والفضة محرمة على الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تشربوا في آنية
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا (يعني الكفرة) ولكم في
الآخرة
، متفق على صحته .]
فإن كثيراً من الأرذال من أبناء الدنيا يدفع إليه
في وقت الوضوء أو الحمام شمله أو منشفة مطرفة بالذهب فيستعملها، وربما جاء إلى
المسجد ووضعها تحت جبهته في وقت الصلاة، قال الله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ قال بعض العلماء: الفتنة: الكفر
عافانا الله تعالى من ذلك، والله أعلم.