Pages

Tuesday, February 25, 2014

لبس الحرير والذهب (Hukum memakai sutra dan emas)

 ___________________________________________________
(فصل):
ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء، ويسير الذهب وكثيره سواء
___________________________________________________
يحرم على الرجال لبس الحرير، وكذا التغطية به، والاستناد إليه وافتراشه، والتدثر [التحاف] به، وكذا اتخاذه بطانة [ثوب داخلي] وستراً وسائر وجوه الاستعمال، وحجة ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك،
وفي رواية البخاري »نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه«،
وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوثة لا تليق بشهامة [kegagahan] الرجال، ولهذا لا يلبسه إلا الأرذال الذين يتشبهون بالنساء الملعونون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم

ويحل لبسه للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم: »أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها« رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح،
وفيه لطيفة شرعية: وهو أن لبسه [بالنسبة للنساء] يميل الطبع إلى وطء النساء فيؤدي إلى ما طلبه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وهو كثرة النسل

وهل يحرم على النساء افتراش الحرير؟ فيه وجهان: أصحهما عند الرافعي يحرم لما فيه من السرف والخيلاء. ألا ترى أنه يجوز لهن لبس الذهب دون الأكل في آنية الذهب والفضة، ولأن المعنى الذي ذكرنا في اللبس بتمامه مفقود في الافتراش، والأصح عند النووي الجواز،

وقوله "يحرم على الرجال" يؤخذ منه إنه لا يحرم على الصبيان حتى أنه يجوز لولي الصبي أن يُلبسه، وهو كذلك على الصحيح عند الرافعي في الشرح الكبير بشرط أن يكون دون سبع سنين، والصحيح في المحرر، وعند النووي الجواز مطلقاً وهو مقتضى كلام الشيخ،

وقول الشيخ "ويسير الذهب وكثيره سواء" يعني في التحريم، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم »لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة« رواه البخاري ومسلم، ولهذا تتمة مهمة مرت في أول الكتاب والله أعلم.


Selasa 4 Maret 2014
_____________________________________________________
قال:
وإذا كان بعض الثوب إبرَيسَما  [أحسن حرير] وبعضه قطناً أو كتاناً [
jenis kain] جاز لبسه مالم يكن الابريسم غالباً.
___________________________________________________
لبس الحرير
حرم ما حرم استعماله من الحرير الصوف، وإذا ركب مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكمه؟ ينظر إن كان الأغلب الحرير حرم، وإن كان الأغلب غيره حل تغليباً لجانب الأكثر من أسباب الترجيح،

فإن استويا فوجهان:
الأصح الحل لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل في المنافع الإباحة،
وقيل يحرم تغليباً لجانب التحريم، وهو القياس لأن القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال والحرام،
والصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة، وقيل الاعتبار بالظهور وهو قوي لوجود المعنى من الخيلاء وميل النفس.

واعلم أنه يحل الثوب المطرز [dibordir] والمطرف الذي جعل طرفه حريراً  كالطوق والفرج، ورؤوس الأكمام والذيل ظاهراً كان التطريف أو باطناً والأصل في ذلك أحاديث،
منها ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع أصبع أو أصبعين، أو ثلاث أو أربع، وهذا في التطريف والتطريز بالحرير.

[سؤال: هل لبس الحرير من باب الصغائر أو الكبائر؟ لأن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: »من لَبِس الحريرَ في الدُّنيا لم يلبسه في الآخرة« رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، رقم (5834)، ومسلم، كتاب اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (2068) عن عمر بن الخطاب.
قال ابن عثيمين: لبس الحرير من كبائر الذنوب لأن الوعيد لا يقع إلا على كبيرة من الكبائر وهذا في الحرير الحقيقي الطبيعي أما الحرير الصناعي الذي ليس بطبيعي فإنه لا يحرم على الرجل ولكن ينبغي للإنسان أن لا يلبسه لأنه قد يشعر بميوعة وحب الترف وهذا قد يدخل في الإسراف أو قد يدخل فيما يكون به الفتنة فالبعد عنه أولى وإن كان جائزاً نعم. ]

لبس الذهب
أما الذهب فإنه حرام لشدة السرف، وقد صرح بذلك البغوي، وهي مسألة حسنة ينبغي أن يتنبه لها
  • [لعموم قول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- : «أُحِلَّ الذَّهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّم على ذكورها« رواه الطيالسي رقم (506)، وأحمد (4/392، 394، 407)، والنسائي، كتاب الزينة: باب تحريم الذهب على الرجال (8/161) رقم (5163)، والترمذي، كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب، رقم (1720) وغيرهم، من حديث أبي موسى الأشعري.
  • وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَبَّاس؛ أنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم رَأَى خَاتماً من ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يعْمِدُ أَحدُكُم إلى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»، فَقيلَ لِلرَّجُلِ بعَدَ مَا ذَهَبَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ به قَالَ: لا، والله! لاَ آخُذُهُ أَبَداً، وقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال... رقم (2090).]

[ وفي فتاوي الشيخ ابن باز
حكم بيع ساعات الذهب والخواتم والأقلام للرجال

س : هل يجوز بيع الساعات التي بها ذهب للرجال وكذلك ما حكم بيع الخواتم والأقلام التي بها ذهب؟ ومن باع منها شيئًا فما حكم المال الذي ربحه؟ 

ج:  يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعًا ولكن ليس للرجل أن يلبس الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء، أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعًا؛ لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:   لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا (يعني الكفرة) ولكم في الآخرة   ، متفق على صحته .]

فإن كثيراً من الأرذال من أبناء الدنيا يدفع إليه في وقت الوضوء أو الحمام شمله أو منشفة مطرفة بالذهب فيستعملها، وربما جاء إلى المسجد ووضعها تحت جبهته في وقت الصلاة، قال الله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ قال بعض العلماء: الفتنة: الكفر عافانا الله تعالى من ذلك، والله أعلم.

Tuesday, February 18, 2014

كيفية صلاة الخوف (Tata cara sholat Khouf)

(فصل):
وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب:
أحدهما: أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو، وفرقة تقف خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعةً ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها).
___________________________________________________
صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة، وقد صلاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ولأن سببها باق فتفعل كالقصر. 
قال الشيخ "وهي ثلاثة أضرب"
الأول: أن يكون العدو في غير جهة القبلة
  • فيفرقهم الإمام كما قال الشيخ فرقتين، وفرض المسئلة أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا تمكن مشاهدتنا لهم في الصلاة، ولم نأمن أن يكسبونا في الصلاة وأن يكون في المسلمين كثرة بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو، وحينئذ فتذهب فرقة إلى وجه العدو، ويتأخر بفرقة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو
  • فيفتتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية خرج المقتدون عن متابعته بنية المفارقة، فإن لم ينووا المفارقة بطلت صلاتهم.
  • فإذا فارقوه أتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة التي في وجه العدو فاقتدوا بالإمام في الركعة الثانية، ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم،
  • فإذا لحقوه صلى بهم الثانية،
  • فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا الثانية والإمام ينتظرهم في التشهد، فإذا لحقوه سلم بهم.

وهذه الصلاة على هذه الكيفية هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع كما رواها الشيخان، من رواية سهل، وذات الرقاع موضع بنجد، وسميت الوقعة بذلك لان الوقعة كانت عند شجرة تسمى بذلك، وقيل لأنهم لقوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها كانت قد تمزقت، وهذا أصح لأنه ثبت في الصحيح وقيل غير ذلك.

[ قال ابن عثيمين: وهذه الصفة في صلاة الخوف خالفت الصلاة المعتادة في أمور منها:
أولاً: انفراد الطائفة الأولى عن الإِمام قبل سلامه.
ثانياً: أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإِمام.
أما الأمر الأول: وهو انفراد المأموم عن الإِمام فهذا جائز في كل عذر طرأ للمأموم فمن ذلك:

  • إذا أطال الإِمام الصلاة إطالة خارجة عن السنّة فللمأموم أن ينفرد، ودليله: حديث معاذ بن جبل «حينما أمّ قومه فأطال بهم القراءة فانفرد رجل منهم وصلّى وحده» ولم ينكر عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم حين بلغه ذلك.
  • ومن ذلك: إذا كان الإِمام يسرع في الصلاة إسراعاً لا يتمكن المأموم معه من الطمأنينة، فإن الواجب أن ينفرد.
  • ومن ذلك: إذا طرأ على المأموم عذر مثل: احتباس بوله، أو ريح أشغلته أو تقيؤ، أو ما أشبه ذلك، فله أن ينفرد لتعذر المتابعة حينئذٍ بشرط أن يكون في انفراده فائدة، بحيث يكون أسرع من إمامه بدون إخلال بالواجب.
  • ومن ذلك أيضاً: على القول الراجح إذا تعذرت المتابعة شرعاً مثل: أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإِمام كرجل يصلّي المغرب خلف من يصلّي العشاء، فإن القول الصحيح جواز ذلك فإذا قام الإِمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلم، وإن شاء انتظر في التشهد حتى يصله الإِمام، وأما انفراد المأموم بلا عذر فالقول الصحيح أنه يبطل الصلاة لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما جعل الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه».

وأما الأمر الثاني: وهو أن الطائفة الثانية في الصفة التي ذكرنا تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإِمام، فهذا لا نظير له في صلاة الأمن، بل إن المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته بعد سلام إمامه.]

_____________________________________________________
قال:
الثاني: أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين، ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه).
___________________________________________________
هذا هو الضرب الثاني: وهو أن يكون العدو في جهة القبلة
  • فيرتب الإمام الناس صفين، ويحرم بالجميع، فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى،
  • فإذا سجد سجد معه أحد الصفين: إما الأول أو الثاني هذا هو المذهب الصحيح، ولا يتعين صف للحراسة،
  • فإذا قام الإمام ومن معه إلى [الركعة] الثانية سجد الصف الآخر ولحقوه وقرأ بالجميع وركع بالجميع،
  • فإذا اعتدل حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر، فإذا رفعوا رؤوسهم يسجد الصف الحارس،
[وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن، قال الله تعالى: 
﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾]

وهذه صلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان كما رواها أبو داود وغيره، وإن كان في رواية مسلم أن الصف الذي يليه هو الذي يسجد أولاً، وقام الصف الآخر في نحر العدو،

[قلت: سواء في رواية أبي داود أو رواية مسلم ذكرت أن الذي سجدوا مع النبي صل الله عليه وسلم هم الذين خلفه لا الذي يليهم. إليكم تلك الروايات:
عند مسلم:
عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبى -صلى الله عليه وسلم- وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه وقام الصف المؤخر فى نحر العدو فلما قضى النبى -صلى الله عليه وسلم- السجود وقام الصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبى -صلى الله عليه وسلم- وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخرا فى الركعة الأولى وقام الصف المؤخر فى نحور العدو فلما قضى النبى -صلى الله عليه وسلم- السجود والصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبى -صلى الله عليه وسلم- وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم.

عند أبي داود:

عن أبى عياش الزرقى قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم فى الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذى يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذى يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصف الذى يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا فصلاها بعسفان وصلاها يوم بنى سليم. قال أبو داود روى أيوب وهشام عن أبى الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبى موسى فعله وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وهو قول الثورى. ]

وقال الأصحاب: ولهذه الصلاة ثلاثة شروط:

  • أن يكون العدو في جهة القبلة،
  • وأن يكون في المسلمين كثرة 
  • تسجد طائفة وتحرس أخرى.

واعلم أنه لو رتبهم صفوفاً جاز، وكذا لو حرس بعض صف والله أعلم.

___________________________________________________
قال:
الحال الثالث: أن يكونوا في شدة الخوف والتحام [اشتدت] الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلاً أو راكباً مستقبل القبلة وغير مستقبل لها.
___________________________________________________

الضرب الثالث: صلاة شدة الخوف، فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لكثرة العدو ونحو ذلك والتحم القتال فلم يقدروا على النزول حيث كانوا ركباناً ولا على الانحراف إن كانوا رجالة صلوا رجالاً أو ركباناً إلى القبلة وإلى غيرها.
قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً﴾ قال ابن عمر رضي الله عنه: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، كذا رواه مالك عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم، وقال: ما أراه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الماوردي: رواه الشافعي بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الأصحاب: يصلون بحسب الإمكان، وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت، 

[قال ابن عثيمين: إذا كانت صلاة جمع فالمسألة لا إشكال فيها، كتأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء -إهـ-  قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [سورة النساء: 101] ]
وإذا صلوها على هذه الكيفية فلا إعادة عليهم، ولهذا تتمة مرت في فصل الاستقبال والله أعلم.