Pages

Tuesday, March 25, 2014

التغسيل، والتكفين، والصلاة، والدفن، والبكاء عليه، وتعزية أهله [Memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengubur, menangisi kepergiannya, serta bertakziah keluarganya]

[تغسيل الجنازة]
_____________________________________________________
قال:
ويغسل الميت وتراً، ويكون في أول غسله سدر، وفي آخره شيء يسير من الكافور
_____________________________________________________
قد مر ذكر أقل الغسل، وأما أكمله فأمور كثيرة: منها ما ذكره الشيخ فيغسل بعد توضئته رأسه ثم لحيته بسدر وخطمي ونحوهما، ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاثاً لما روى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عيه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها" وفي رواية البخاري: "وألقيناها خلفها"
ويستحب تسريح لحيته ورأسه إن كان عليهما شعر بمشط واسع الأسنان، ويكون برفق لئلا ينتتف: فإن انتتف شيء رده بعد غسله إليه ووضعه معه في الكفن إكراماً لأجل الآية كذا جزم به الرافعي والنووي، والقاضي حسين أنه لا يرده وعنه أنه يرده إليه.
واعلم أنه يجب الاحتراز عن كبه على وجهه، فإذا غسله بالسدر ونحوه أزال ذلك ثم بعد زواله يغسل بالماء القراح ثلا ثاً ويجعل في كل غسلة كافوراً وفي غسلته الأخير آكد، وليكن الكافور قليلاً لئلا يتغير به الماء فيسلبه الطهورية فلا يكفي ذلك في الغسل كما لا يكفي الماء المخلوط بالسدر ونحوه: فليتنبه لذلك، وإلى هذا الإشارة بقول الشيخ: "شيء يسير من كافور" والله أعلم. 
[قلت: وقد سبق أن رجحنا قول من يرى أن الماء المخلوط بالطاهر طهور]

[تكفين الجنازة]
_____________________________________________________
قال:
ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة
_____________________________________________________
تقدم أقل الكفن، ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، وأفضلها البياض ولا يكون فيها قميص ولا عمامة بل إزار ولفافتان فالإزار من سرته إلى ركبته، والثاني من عنقه إلى كعبه، والثالث يستر جميع بدنه، 

وأما المرأة ففي خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان، وهذه الأمور ثابتة بالسنة والله أعلم.
واعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حياته فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره ويحرم ذلك في حق الرجل، ويكره المزعفر والمعصفر ثم الجودة والرداءة تتعلق بحال الميت: فإن كان مكثراً فمن جياد الثياب وإن كان متوسطاً فمن وسطها وإن كان مقلاً فمه أخشن الثياب.
وتكره المغالاة في الكفن، والمغسول أولى لأن الجديد أليق بالحي، ويكون صفيقاً غير رقيق لأن المقصود بقاؤه دون الزينة والله أعلم.

[الصلاة عليه]
_____________________________________________________
قال:
ويكبر عليه أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة
_____________________________________________________
قد علمت أن الصلاة على الميت فرض كفاية فيشترط فيمن يصلي عليه ثلاثة أمور: أن يكون ميتاً مسلماً غير شهيد كما مر، إذا عرفت هذا فاعلم أن للصلاة على الميت سبعة أركان:
الأول: النية ويشترط التعرض لذكر الفرضية على الصحيح ثم إن كان الميت واحداً نوى الصلاة عليه وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم، ولا يشترط تعيين الميت بل لو نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى، نعم لو عين الميت وأخطأ لم يصح، وتجب نية الاقتداء. 
الفرض الثاني: القيام عند القدرة.
الركن الثالث: التكبيرات وهي أربع فلو كبر خمساً لم تبطل صلاته لثبوت ذلك في صحيح مسلم ولأنه ذكر.
الركن الرابع: السلام.
الخامس: قراءة الفاتحة بعد الأولى لما روى النسائي بإسناد على شرط الصحيح عن سهل قال: "السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته" والمخافتة السر كذا قاله الرافعي في المحرر
[قال ابن عثيمين: والفاتحة في صلاة الجنازة ركن؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وصلاة الجنازة صلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ فسماها الله صلاة، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما  قرأ الفاتحة على جنازة، وقال: «لتعلموا أنها سنة«]
وقال النووي في التبيان: إنها تجب بعد التكبيرة الأولى
وخالف ذلك في الروضة فقال: تبعاً للرا فعي في الشرح: إنه يجوز تأخيرها إلى الثانية
وخالف ذلك في المنهاج فقال: تجزيء بعد غير الأولى وذكر نحوه في شرح المهذب ومقتضاه أنها تجوز بعد الثالثة أو الرابعة والله أعلم.
الركن السادس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية لوروده في الحديث الصحيح، والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف.
الركن السابع: الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء، وأما الأكمل فأدعيه كثيرة جامعة فأحسنها

  • ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار" قال عوف: فتمنيت أن أكون أنا الميت.
  • ويقول في الطفل: "اللهم اجعله فرطاً لأبويه وسلفاً وذخراً وعظةً واعتباراً وشفيعاً وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهما" وهو مناسب لائق بالحال، 
  • ويسن معه "ولا تفتنه ما بعده ولا تحرمهما أجرة

قال النووي: ويقول بعد الرابعة "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده" نص عليه الشافعي، وصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به، ويسن أن يزيد: "واغفر لنا وله" والله أعلم.

[فرع]:
المأموم الموافق إذا تخلف عن الإمام بلا عذر فلم يكبر حتى كبر الإمام أخرى بطلت صلاته، لأن التخلف بالتكبيرة كالتخلف بركعة في غير صلاة الجنازة،
وأما المسبوق فيكبر ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في الصلاة عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في الدعاء بل نظم صلاة نفسه. 
فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة ترك البقية وتابعه على المذهب محافظة على المتابعة فإذا سلم الإمام تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيراتها وأذكارها،
ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم ولا يضر رفعها قبله، ويصلي على الغائب عن البلد لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو بالمدينة رواه الشيخان، ولو صلى على من مات في يومه وغسل صح. قاله الروياني. 
ولو صلى على من دفن صحت صلاته لأنه عليه الصلاة والسلام "صلى على قبر بعدما دفن" رواه الشيخان زاد الدارقطني بعد شهر والله أعلم.

Selasa 08-April 2013
[دفنه]
_____________________________________________________
قال:
ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطح القبر بعد أن يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص
_____________________________________________________
[قال ابن عثيمين: "مسألة: حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة، أو وجود رياح، أو أمطار، أو خوف، ونحو ذلك؛ لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة؛ ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع.]

تقدم أن الدفن فرض كفاية وأن أقله حفرة تنمع الرائحة والسباع،

ويستحب أن يدفن في اللحد وهو أفضل من الشق لما روى مسلم
  • عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: "اتخذوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً كما فعل برسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم
  • وفي الترمذي وأبي داود "اللحد لنا والشق لغيرنا" لكنه ضعيف


ولو كانت الأرض رخوة تعين الشق،
وقال المتولي: "يلحد بالبناء" واللحد: أن يحفر في أسفل القبر مما يلي القبلة حفرة تسع الميت.
والشق: أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف باللبن،


[قال ابن عثيمين: قوله: «ويكره جلوس تابعها حتى توضع» ، أي: أن المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع» ، ولأنه مشيع تابع، فإذا كانت الجنازة محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع أي على الأرض للدفن ولحديث أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما انتهى إلى قبر ولمَّا يلحد، جلس على الأرض وجلس الصحابة حوله، وكان معه مخصرة ينكت بها الأرض... إلخ الحديث]


ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة حتى لو دفن مستدبراً أو مستلقياً فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير،

ويستحب أن يوسع القبر ويعمق قدر قامة وبسطة لأن عمر رضي الله عنه أوصى بذلك، والزيادة على هذا التعميق غير مأثورة، والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعتين،
  • وذلك ثلاثة أذرع ونصف قاله الرافعي
  • وقيل أربعة ونصف، وصوبه في الروضة ونقله عن الجمهور، وقال في الدقائق: الأول غلط، 
  • وقيل المستحب قدر قامة فقط وهو ثلاثة أذرع

ويرفع القبر قدر شبر فقط ليعرف فيزار ويحترم، روى ابن حبان في صحيحه أن قبره صلى الله عليه وسلم كذلك
والصحيح أن تسطيحه أفضل من تسنيمه [أي على هيئة سنام البعير]، روي أن قبره عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر الصديق والفاروق رضي الله عنهما كذلك رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
فإن قلت روى البخاري "عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنماً" فالجواب: كما قاله البيهقي أنه كان أولاً مسطحاً فلما سقط الجدار في زمن الوليد وقيل في زمن ابن عبد العزيز جعل مسنما.

والمستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه، ويكره تجصيصه والكتابة عليه وكذا البناء عليه فلو بنى عليه إما قبة أو محوطاً ونحوه نظر إن كان في مقبرة مسبلة هدم لأن البناء والحالة هذه حرام. قال النووي: هذا بلا خلاف،
[قال ابن عثيمين: والاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيه نظر؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «نهى عن ذلك، أي: عن تجصيصها، وعن البناء عليها» ، والأصل في النهي التحريم؛ ولأن هذا وسيلة إلى الشرك، فإنه إذا بني عليها عظمت، وفي النهاية ربما تعبد من دون الله؛ لأن الشيطان يَجُرُّ بني آدم، من الصغيرة إلى الكبيرة، ومن الكبيرة إلى الكفر.
فالصحيح: أن تجصيصها والبناء عليها حرام.]
وهل يطين القبر؟ قال إمام الحرمين والغزالي: لا، ولم يذكره جمهور الأصحاب ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: لا بأس بالتطيين

ويستحب أن يرش على القبر ماء وأن يوضع عليه حصى وأن يوضع عند رأسه صخرة أو خشبة ونحوها، 

ويكره أن يضرب عليه خيمة، ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور

ولا يستند أحد إلى قبر ولا يجلس عليه ولا يوطأ، في صحيح مسلم "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها" وفي الترمذي النهي عن وطئها وقال: إنه حسن صحيح، وكل ذلك حرام صرح به النووي في شرح مسلم وجزم به في آخر كتاب الجنائز وإن كان في الرافعي والروضة أنه مكروه والله أعلم.

[قال ابن عثيمين: فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الجلوس على القبر وقال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر»
والصحيح: أنه حرام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ؛ ولأنه امتهان لأخيه المسلم.
وانظر كيف نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، وأن يوطأ عليه»، حيث جمع في هذا النهي بين ما يكون سبباً للغلو فيه، وسبباً لامتهانه.
فالغلو في البناء، والتجصيص، والكتابة.

والامتهان في الوطء؛ من أجل أن يعامل الناس أهل القبور معاملة وسطاً لا غلو فيها ولا تفريط.]

Selasa 22-April 2013

[البكاء عليه]
_____________________________________________________
قال:
ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد
_____________________________________________________

يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده، 
أما قبله: فلرواية أنس رضي الله عنه قال: "دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان" يعني تسيلان رواه الشيخان،
وأما بعده: فلما رواه أنس أيضاً قال: شهدنا دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم "فرأيت عينيه تذرفان وهو جالس على قبرها" رواه الشيخان أيضاً، وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه  "أنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله".
واعلم أن الأولى عدم البكاء بعد الموت، وقد قال بعضهم بالكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا وجبت فلا تبكين باكية" إسناده صحيح، ومعنى وجبت خرجت، والبكا بالقصر الدمع، وبالمد رفع الصوت، 

وتحرم النياحة على الميت ولصاحبها عقوبة عظيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" رواه مسلم، [ أي يصير جلدها أجرب حتى يكون جلدها كقميص على أعضائها والدرع قميص النساء والقطران دهن يدهن به الجمل الأجرب فيحترق لحدته وحرارته]

والنوح: رفع الصوت بالندب،
والندب: أن تقول الخاسرة واسنداه واقوة ظهراه واعزاه واظريف الشمائل، ونحو ذلك
  • قال عليه الصلاة والسلام: "ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: وَاجَبَلاَهُ وَاسَيِّدَاهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ " رواه الترمذي وقال: إنه حسن. و"اللهز": ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة، وأما شق الجيب وضرب الصدر والخد ونثر الشعر والدعاء بالويل ونحو ذلك فهذا حرام وأمر جاهلي
  • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" رواه الشيخان، 
  • وفي الصحيحين "برىء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة" والصلق رفع الصوت عند المصيب،

والمعنى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم[شكى] ممن ظلمه والاستغاثة من ذلك، وذلك عدل من الله سبحانه العزيز الحكيم، وقد جاء في الحديث الصحيح "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه" فلو وقعت هذه الأمور هل يعذب الميت بهذه الأفعال الجاهلية؟ ينظر إن أوصى بذلك كما يفعله بعض أهل البوادي بأن يوصيهم بذلك ويقول: إذا مت فنوحوا علي يحزنهم بذلك، فهذا يعذب لأنه أوصى بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه وإماتته، وإن لم يوص بل فعل أهله ذلك لا برضاه ولا باختياره فلا يعذب إن شاء الله تعالى والله أعلم. 

وقيل: إن هذا في الكافر يعذب ببكاء أهله عليه.
وقيل: إن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة، ولكنه تعذيب ملل وشبهه، ولا يلزم من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون عقوبة، ويشهد لذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «السفر قطعة من العذاب»، مع أن المسافر لا يعاقب، لكنه يهتم للشيء ويتألم به، فهكذا الميت يُعلم ببكاء أهله عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهم، وكونهم يبكون عليه، وليس هذا من باب العقوبة.

قال ابن العثيمين: وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة.]


[تعزية أهله]
_____________________________________________________
قال:
ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه
_____________________________________________________
التعزية في اللغة التسلية عمن يعزى عليه،
وعند حمله الشريعة: الحمل على الصبر على الميت بذكر ما وعد الله تعالى من الثواب والتحذير من الجزع المذهب للأجر والمكسب للوزر والدعاء للميت بالمغفرة ولصاحب المصيبة بجبر مصيبته،
وهي سنة لما رواه البخاري ومسلم عن أسامة رضي الله عنه قال: "أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء ما عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب" وفي هذا الحديث فائدتان جليلتان من استعملهما بإيمان قلبي، فقد ذاق حلاوة الإيمان، وذلك أن الشخص إذا ذاق طعم أن لله ما أعطى وله ما أخذ فلا ملك له فلا يشق عليه أمر مصيبته، فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع الطبيعي دفعه الوازع الشرعي بالصبر والاحتساب
فإن فاته ذلك تعددت مصيبته، وهذا إنما ينشاً من فراغ النفس عن الله تعالى،
بخلاف العامر به فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة وبعداً عن بغيته ولهذا لما تعجب أصحاب ابن مسعود من حسن أولاده قال لهم: "لعلكم تتعجبون من حسنهم والله لفراغ يدي من تربيتهم أحب إلي من بقائهم"، علم أنهم مظنة قطعه عن محبوبه فتآلى على ذلك خشية الشغل بهم عنه فيفوته المقام الأسنى رضي الله عنه،

ويستحب أن يعم بالتعزية أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأثناهم لا يعزي الشابة إلا محارمها، والأولى أن تكون قبل الدفن لأنه وقت شدة الحزن، وتكون في ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب، وبعد الثلاثة مكروه لأنها تجدد الحزن، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن ثلاثاً، ففي الصحيحين:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً"
وابتداء الثلاثة من الدفن جزم به النووي في شرح المهذب ونقله عن الأصحاب.
نعم جزم المارودي أنها من الموت وبه جزم ابن الرفعة وصححه الخوارزمي،

ويستثنى ما إذا كان المعزى أو المعزي غائباً فإنها تمتد إلى قدوم الغائب فإذا قدم هل تمتد ثلاثة أيام أم تختص بحالة الحضور؟
قال الإسنائي: كلام الرافعي والنووي يوهم مشروعية الثلاث عند الغائب وهو كذلك،
قال المحب الطبري شيخ مكة: لم أر فيه نقلاً والظاهر مشروعية الثلاثة بعد الحضور والله أعلم.

Tuesday, March 4, 2014

أحكام الجنائز (Hukum yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah)


[قال ابن عثيمين: وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية، بل وراءها غاية أعظم منها، وهي الآخرة، فينبغي للإنسان أن يتذكر دائماً الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف؛ لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة، فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر.... فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسراً وتنغيصاً، أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت، ليستعد له ويعمل للآخرة، فهذا لا يزيده حزناً، وإنما يزيده إقبالاً على الله ـ عز وجل ـ، وإذا أقبل الإِنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحاً، وقلبه اطمئناناً. ...... إلى قوله.......

وعلى هذا فالأقرب أن يقال ما يلي:
  1. أن ما عُلم، أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه، فهو واجب.
  2. أن ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل.
  3. أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا يلقي الإِنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر.


الثالثة: التداوي بالمحرم لا يجوز لنهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك حيث قال: «تداووا ولا تداووا بحرام» ، ولعموم الأدلة في تحريم المحرم، فهي عامة وليس فيها تفصيل، ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه، بل أحله لهم.]


_____________________________________________________
(فصل):
ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله، وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه
_____________________________________________________
لا خلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام بأمره في هذه الأربعة، والقيام بهذه الأربعة فرض كفاية بالإجماع ذكره الرافعي والنووي وغيرهما، وفيه شيء،

والفرق بين فرض العين والكفاية
أن الخطاب في فرض العين يتعلق بكل واحد بعينه كالصلوات الخمس،
وأما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضاً غير معين كالجهاد، وسمي فرض كفاية لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود،

إذا عرفت هذا فمتى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه، وأقل الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة،

وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت؟ وجهان،
[الأول] الأصح عند الرافعي في المحرر لا يجب لأن المقصود من غسل الميت النظافة وهي تحصل بلا نية، ولأن الميت ليس من أهل النية بخلاف الحي، فعلى هذا يكفي غسل الكافر ولا يغسل الغريق لحصول النظافة،
والثاني أنه يشترط النية، فعلى هذا لا يكفي غسل الكافر ولا الغريق، علل بأنا مأمورون بغسله،

وصحح النووي في المنهاج وجوب غسل الغريق بعد تصحيحه عدم اشتراط النية، والعجب أن الرافعي رجح في شرحيه وجوب غسل الغريق ويستحب أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثاً ثلاثاً، ولو خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء والغسل على الصحيح، ولو تحرق بحيث لو غسل لأنا صائرون إليه، ولا يختتن الميت على المذهب والله أعلم.

وأما الكفن، فأقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة لقصة مصعب بن عمير، وهي في الصحيحين، وحكم الصلاة يأتي.
وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحة الميت، وتحرسه عن السباع بحيث يتعذر نبش مثلها غالباً والله أعلم.

_____________________________________________________
قال:
واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة الكفار، والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه إن اختلج
_____________________________________________________
اعلم أن الشهيد يصدق على كل
  • من قتل ظلماً،
  • أو مات بغرق
  • أو حرق
  • أو هدم
  • أو مات مبطوناً
  • أو مطعوناً
  • أو مات عشقاً
  • أو كانت امرأة وماتت في الطلق، ونحو ذلك و
  • كذا من مات فجأة،
  • أو في دار الحرب 

قاله ابن الرفعة ومع صدقة أنهم شهداء فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى،
ومعنى الشهادة لهم أنهم »أحياء عند ربهم يرزقون«،

وأما من مات في قتال الكفار مدبراً غير متحرف لقتال أو متحيزاً إلى الفئة، أو كان يقاتل رياء وسمعة، فهذا شهيد في الحكم بمعنى: أنه لا يغسل بسبب القتال على الوجه المرضي، فهذا شهيد في الدنيا دون الآخرة 

  • كمن قتله مشرك
  • أو أصابه سلاح مسلم خطأ
  • أو عاد عليه سلاح نفسه 
  • أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته 
  • أو تردى في وهدة فمات، 
  • وكذا قتيلاً عند انكشاف الحرب، ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا

لأن الظاهر أنه مات بسبب القتال فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه سواء في ذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة كما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم »لم يغسل قتلى أحد ولم يصل عليهم«،
وأما من مات حال معركة الكفار، لا بسبب القتال بل بمرض أو فجأة فالمذهب أنه ليس بشهيد، ولو جرح في اقتال ومات بعد القتال فإن قطع بموته من تلك الجراحة، وبقي فيه حياة مستقرة بعد انقضاء الحرب ففيه خلاف، والصحيح أنه ليس بشهيد، وإن قصر الزمان، وإن بقي أياماً فليس بشهيد بلا خلاف.

واعلم أن ظاهر إطلاق الشيخ يشمل الشهيد الجنب، وهو كذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه، وحجة ذلك أن حنظلة قتل يوم أحد فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: »رأيت الملائكة تغسله« فلو كان واجباً لم يسقط إلا بفعلنا والله أعلم.

وأما السقط فله حالتان:
[الحالة الأولى] أن يستهل أي يرفع صوته بالبكاء أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة، ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف لأنا تيقنا حياته، وفي الحديث »إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه« رواه النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين لكن قال النووي في شرح المهذب: إنه ضعيف
نعم قال ابن المنذر: إن الإجماع منعقد على الصلاة على مثل هذا وعلى تغسيله، وفي دعوى الإجماع شيء بالنسبة إلى الصلاة.
الحالة الثانية: أن لا يتيقن حياته بأن لا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه فينظر إن عرى عن أمارة الحياة كالاختلاج ونحوه فينظر أيضاً،
إن لم يبلغ حداً ينفخ فيه الروح وهو أربعة أشهر فصاعداً لم يصل عليه بلا خلاف في الروضة، ولا يغسل على المذهب لأن الغسل أخف من الصلاة، ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه
وإن بلغ أربعة أشهر، فقولان الأظهر أنه أيضاً لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب، وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر ويغسل على المذهب.
واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كان وبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل والله أعلم.

[قال الشيخ ابن باز : إذا كان الجنين سقط قبل أربعة أشهر فلا يسمى، وليس له عقيقة، إنما العقيقة والتسمية لمن سقط في الخامس أو بعده مما نفخ فيه الروح؛ لأنه يكون آدمياً له حكم الأفراط]

[قال ابن العثيمين: فإذا بلغ أربعة أشهر من بدء الحمل، أي: إذا تم له أربعة أشهر، وليس المعنى إذا دخل الشهر الرابع.
والمراد بالأشهر هنا: الأشهر الهلالية؛ لأنها هي التي جعلها الله ـ عز وجل ـ مواقيت للناس، فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189] .... إلى قوله....
قوله: «غسل وصلي عليه» أي: وكفن، ودفن، فالمؤلف طوى ذكر الكفن والدفن؛ لأنه معلوم.
وإنما قيده ببلوغ أربعة أشهر؛ لأنه قبل ذلك ليس بإنسان، إذ لا يكون إنساناً حتى يمضي عليه أربعة أشهر، ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث بين النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أن الجنين يكون في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك» ، فهذه أربعة أشهر، «ثم يرسل له الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات»  إلخ.
وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جماداً قطعة لحم يدفن في أي مكان بدون تغسيل، وتكفين، وصلاة، لكن بعد أربعة أشهر يكون إنساناً كما قال تعالى: {{ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: 14] ، فيعامل معاملة من مات بعد خروجه.
قال العلماء: ويسمى؛ لأن هذا السقط يبعث يوم القيامة، فلا بد أن يسمى؛ لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، فيسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة.]