Pages

Tuesday, May 20, 2014

نصاب بهيمة الأنعام (Nishob Binatang ternak)

 _________________________________________________

قال : 

وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي شت وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة،
__________________________________________________
[قال ابن عثيمين: واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام:
القسم الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض.
فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاع.
القسم الثاني: السائمة، المعدة للدر والنسل، وهي التي ترعى، كما قال الله تعالى: {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ} [النحل: 10] . اتخذها صاحبها لدرها، أي: لحليبها، وسَمْنِها، والنسل، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل.
القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسل، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده، أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقاً، ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.
القسم الرابع: العوامل، وهي: الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم كان موجوداً قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده مائة بعير أو مائتان يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول.]

الدليل على أن أول نصاب الإبل خمس قوله عليه الصلاة و السلام : “ ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة “ رواه الشيخان
ثم ايجاب الشاة في الإبل على خلاف الأصل لأنها من غير الجنس لكن في مشروعية ذلك رفق بالجانبين إذ إخراج بعير في خمسة أبعرة فيه إجحاف بالمالك، وفي عدم إيجاب الزكاة إجحاف بالفقراء فانضمت المصلحة لهما بالشاة
وأما كون الزكاة "في عشر شاتان" إلى آخر كلام الشيخ وهو "في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة" فالأصل في ذلك كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي بعثه إلى البحرين وفي أوله : “ بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعط “ إلى آخره رواه البخاري


واعلم أن الشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل هي الجذعة من الضأن وهي ما لها سنة على الصحيح ومن المعز ما له سنتان على الصحيح إذ الشاة تصدق على الغنم والمعز والأصح أنه يتخير بينهما ولا يتعين غالب غنم البلد. نعم لا يجوز أن ينتقل إلى غنم بلد آخر إلا إذا كانت مساوية لها في القيمة أو أعلى منها ولا يشترط في الشاة أن تكون ناقصة القيمة عن البعير بل يجوز أن تكون قيمة الشاة أكثر من قيمة البعير.

ثم بنت المخاض المأخوذة في خمس وعشرين ما لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأنه قد آن لأمها أن تحمل مرة أخرى فتصير من ذوات المخاض وهي الحوامل. والمخاض ألم الولادة.
وأما بنت اللبون فلها سنتان وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل
وأما الجذعة فلها أربع سنين وطعنت في الخامسة وكذا جميع الأسنان بعد ذلك لا تسقط وهذا السن هو أحد أسنان الزكاة والله أعلم


______________________________________________________

قال : 

وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة
______________________________________________________
وعلى هذا لا يجب في البقر شيء حتى يبلغ ثلاثين فهو أول نصاب البقر، لأنه عليه الصلاة و السلام بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين الروياني : هذا مجمع عليه
والتبيع ابن السنة ودخل في الثانية وسمي به لأنه يتبع أمه في المرعى، وقيل لأن قرنه يتبع أذنه أي يساويها ولو أخرج تبيعا فقد زاد خيرا
ثم يستقر الأمر في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وهكذا أبدا ولو أخرج عنها تبيعين جاز على الصحيح 
وسميت مسنة لتكامل أسنانها وقال الأزهري : لطلوع سنها والله أعلم
[مسنة: أنثى لها سنتان*]


Selasa 27 Mei 2014

______________________________________________________

قال : 

وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.
______________________________________________________

لا يجب في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين ففيها لما روى البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله عنه وفيه “ وفي صدقة الغنم فهي سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة 

اعلم أن الجذعة من الضأن ما لها سنة والثنية من المعز ما لها سنتان وهما المأخوذتان لقول عمر رضي الله عنه للساعي : “ لا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية “ رواه مالك
وقول الشيخ "ثم في كل مائة شاة" يعني إذا بلغت أربعمائة، لأنها إذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث ثم لا تقع زيادة حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغت أربعمائة وجب أربع شياه ثم يستقر الحساب في كل مائة شاة



واعلم أنه لو اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه لأنها المال، مثاله كانت الإبل كلها عرابا (وهي إبل العرب) أو كلها بخاتي (وهي إبل الترك لما سنامان). وكذا البقر لو كانت كلها جواميس أو كلها عرابا وهو النوع الغالب أو كانت غنمه كلها ضأنا أو جميعها معزا فتؤخذ من النوع

فلو اختلفت الصفة مع اتحاد النوع ولا نقص فعامة الأصحاب على أن الساعي يأخذ أنفعهما للمساكين

فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه فهل يجوز ؟ الصحيح نعم بشرط رعاية القيمة لاتحاد الجنس فإن اختلفت كضأن ومعز فالأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة رعاية للجانبين
مثاله : كانت ثلاثون عنزا وعشر تجزي بدينار وقيمة النعجة المجزية دينار أن أخرج عنزا أو نعجة قيمتها دينار وربع وعلى هذا القياس 


ولو كانت ماشيته صحاحا ومراضا لم تجز المريضة وكذا المعيبة 

  • لقوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
  • وفي الحديث : “ ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار “ رواه البخاري والهرمة: العاجزة عن كمال الحركة بسبب كبرها، والعوار: العيب رواه الترمذي بلفظ العيب وقال : إنه حسن

ويجب أن يخرج صحيحه لائقة بالحال
مثاله : له أربعون شاة نصفها صحاح ونصفها مراض قيمة كل صحيحة ديناران وقيمة كل مريضة دينار فعليه صحيحة بقيمة ثلاثة أرباع صحيحة وربع مريضة وهو دينار ونصفه وربع

تؤخذ المريضة
وعلى هذا القياس ولو كانت ماشيته كلها مريضة أو كلها معيبة أخذت الزكاة منها
  • لأنها ماله قال الله تعالى : {خذ من أموالهم صدقة}
  • ولأن الفقراء إنما ملكوا منه فهو كسائر الشركاء
  • ثم إنا لو كلفنا المالك غير الذي عنده لأجحفنا به

وكذا لو تمحضت كلها ذكورا أخذ الذكر كما تؤخذ المريضة عن المراض
وقيل لا يجزي الذكر لأن التنصيص جاء في الإناث

تؤخذ الصغيرة
وكذا تؤخذ الصغيرة أي في الصغار في الجديد كما تؤخذ المريضة في المراض
  • وفي البخاري في قصة أبي بكر رضي الله عنه حين قال في أهل الردة : “والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليهوالعناق: هي الصغيرة من الغنم ما لم تجذع
وصورة كون المأخوذ من الصغار بأن تموت الأمهات في أثناء الحول أو بأن يملك أربعين من صغار البقر أو المعز فإن واجبها ما له سنتان

ولا تؤخذ الأكولة (المسمنة بالأكل) ولا الربي (وهي حديثة العهد بالنتاج) لأنها من كرائم الأموال ولا حامل لنهيه عليه الصلاة و السلام عن ذلك [في قوله لمعاذ بن جبل: « إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً { تُؤْخَذُ } مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ » رواه البخاري]

ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب "أن التي طرقها الفحل كالحامل لأن الغالب في البهائم العلوق من مرة بخلاف الآدميات"
فلو كانت ماشيته كلها كرائم طالبناه بواحدة منها بخلاف ما لو كانت كلها حوامل لا نطالبه بحامل لأن الأربعين فيها شاة والحامل شاتان كذا نقله الإمام عن صاحب التقريب واستحسنه
نعم لو رضي المالك باعطاء الأكولة والحامل فإنها تؤخذ منه وكذا الربي
وسميت بذلك [الربي] لأنها تربي ولدها وهذا الاسم يطلق عليها إلى خمسة عشر يوما من ولادتها قاله الأزهري وقال الجوهري : إلى تمام شهرين والله أعلم

______________________________________________________
فصل : الخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة :
  1. إذا كان المراح واحدا 
  2. والمسرح واحدا 
  3. والراعي واحدا
  4. والفحل واحدا 
  5. والمشرب واحدا 
  6. والحالب واحدا 
  7. وموضع الحلب واحدا 
______________________________________________________
اعلم أن الخلطة على نوعين : 
أحدهما: خلطة اشتراك وتسمى خلطة الشيوع والمراد بها أنها لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره
والثاني: خلطة الجوار بأن يكون مال كل واحد معينا مميزا عن مال غيره ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد على ما ذكره الشيخ ولكل واحد من الخليطين أثر في الزكاة فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد
ثم الخلطة قد توجب الزكاة وإن كان عند الانفراد لا تجب كما لو كان لواحد عشرون شاة ولآخر عشرون شىة فخلطا وجبت شاة ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء.
وقد تقلل الخلطة الزكاة كرجلين خلطا أربعين شاة بأربعين شاة يجب عليهما شاة ولو انفرد وجب على كل واحد شاة ونصف شاة ولو انفرد كل واحد وجب عليه شاة إذا عرفت هذا فالأصل في خلطة الجوار
قوله صلى الله عليه و سلم : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري
[قال ابن عثيمين: مثال قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» أن يكون عندي أربعون شاة، والعامل سيأتي غداً، فأجعل عشرين منها في مكان، وعشرين في مكان آخر، فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم عشرين، والغنم الأخرى عشرين فلا يأخذ عليها زكاة؛ لأنها لم تبلغ النصاب.
ومثال قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة».
أنا أملك أربعين، وأنت تملك أربعين، والثالث يملك أربعين فالجميع مائة وعشرون، فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب ثلاث شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها مائة وعشرون، فلا يكون فيها إلا شاة واحدة كما سلف.
إذاً جمعنا بين متفرق، لئلا يجب على هذا المجموع ثلاث شياه، بل شاة واحدة.]
ثم خلطة الجوار لا بد فيها من شروط
أحدها: الاتحاد في المراح بضم الميم، وهو مأوى الماشية ليلا
الثاني: الاتحاد في المسرح، وهو المرعى ومنهم من يفسر المسرح بالمكان التي تجتمع فيه قبل سوقها إلى المرعى ولا بد منه أيضا بالاتفاق كما قاله النووي في شرح المهذب
الثالث: الاتحاد في الراعي
وفيه خلاف والأصح أنه يشترط ومعنى الاتحاد أن لا يختص أحدهم براع ولا بأس بتعدد الرعاة بلا خلاف
الرابع: الاتحاد في الفحل [والفحل بالنسبة للمعز يسمى تيساً، وفي الضأن خروفاً، وفي الإبل جملاً، وفي البقر ثوراً.]
وفيه خلاف أيضا والمذهب الذي قطع به الجمهور أنه يشترط وفي الحديث : والخليطان مهما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي رواه الدارقطني نعم إسناده ضعيف
والمراد بالفحل الجنس
والشرط أن تكون مرسلة بين الماشية لا يختص واحد بفحل سواء كانت الفحولة مشتركة أو لأحدهما أو مستعارة
الخامس: الاتحاد في المشرب، ويقال له المشرع أيضا بأن تشرب الماشية من نهر أو عين أو بئر أو حوض أو مياه متعددة بحيث لا تختص غنم أحد بالمشرب من موضع دون غيره وقال في التتمة : ويشترط الاتحاد في الموضع الذي تجتمع فيه للسقي والموضع الذي تتنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها
السادس: الاتحاد في الحالب، وهذا ليس بشرط وكذا لا يشترط اتحاد الإناء الذي تحلب فيه ولا خلط اللبن ولا نية الخلط على الصحيح المنصوص في الأربعة
السابع: الاتحاد في الحلب بفتح اللام وهو موضع الحلب وحكي إسكانها وهذا هو الصحيح المنصوص والله أعلم
[الثامن]واعلم أنه يشترط مع ما ذكرناه كون المجموع نصابا فلو ملك زيد عشرين وآخر عشرين وخلطا وبقي لأحدهما شاة بلا خلطة فلا زكاة أصلا
[التاسع] ويشترط أيضا أن يكون الخليطان من أهل الزكاة فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فلا زكاة ولا أثر للخلطة بل إن كان نصيب المسلم الحر نصابا زكاة زكاة الانفراد وإلا فلا شيء عليه
[العاشر] ويشترط أيضا دوام الخلطة في جميع السنة فلو فرقا في شيء من ذلك تنقطع الخلطة وإن كان يسيرا نعم لو وقع التفريق اليسير بلا قصد فلا يؤثر ويقع ذلك مغتفرا نعم لو اطلعا عليه فأقرا على ذلك ارتفعت الخلطة 

[تأثير الخلطة في الثمار والزروع والنقدين وأموال التجار]
واعلم أن الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف وهل تؤثر في الثمار والزروع والنقدين وأموال التجار ؟ فيه قولان:
أصحهما نعم، لأن الإتفاق الحاصل في الماشية يحصل أيضا في هذه الأنواع، وأيضا فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع” الحديث وهو يتناول هذه الأنواع
فيشترط في المعشرات اتحاد الناطور [حارس الزرع] والأذكار وهو الفلاح والعمال والملقح واللقاط والنهر والجرين وهو البيدر وفي غير ذلك اتحاد الحانوت [محل التجارة] والحارس والميزان والوزان والناقد والمنادي والمتقاضي قال البندنيجي : والجمال قاله النووي في شرح المهذب وإن كان في الدراهم ولكل واحد كيس فيتحدا في الصندوق وفي أمتعة التجارة بأن يكونا في مخزن واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر في شيء مما سبق وحينئذ تثبت الخلطة والله أعلم.