Pages

Tuesday, December 10, 2013

سنن الجمعة (Sunnah-sunnah Jum'at)

 Selasa 10-12-2013 

قال: (وهيئاتها أربع: الغسل وتنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض، وأخذ الظفر، والطيب)
______________________________________________________

[سنن الجمعة]
السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها بل يكره تركه في أصح الوجهين،

  • في الصحيحين "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل"
  • وفي الصحيحين أيضاً "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً" زاد النسائي وهو يوم الجمعة، وإسنادها صحيح،
ولغسل الجمعة تتمة مهمة مرت في فصل الأغسال المسنونة،
والغسل وإن صدق بسكب الماء على جميع الجسد إلا أن المقصود منه تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة كريهة، فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد.


[التزين والتطيب]
ومن السنة أيضاً أن يتزين ويلبس من أحسن ثيابه ويتطيب
  • لقوله صلى الله عليه وسلم "من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده ثم أتى الجمعه فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارةً لما بينها وبين جمعته التي قبلها" رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: هو صحيح على شرط مسلم،


والأبيض من الثياب أفضل
  • [عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم"  [رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه، صحيح الترغيب والترهيب ج2، ص218]]

[إزالة الظفر]
وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب إزالتهما، والحكمة في الغسل أن لا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى.
قال العلماء: ويؤخذ من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأذى منه جليسه من كلام سيء وغيره، ومشروعية الطيب حتى يجد الجليس من جليسه ما ينتفع به من طيب الرائحة، وحسن الثياب لأجل النظر فلا يجد ما يتأذى به بصره، صلى الله وسلم على من شرع لنا هذا الخير والله أعلم.

_____________________________________________________ 
قال: (ويستحب الإنصات في حال الخطبة)
______________________________________________________

هل يحرم الكلام وقت الخطبة فيه قولان:
أحدهما: ونص عليه الشافعي القديم أنه يحرم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين عنده
  • لقوله تعالى ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ قال أكثر المفسرين: نزلت في الخطبة وسميت الخطبة قرآناً لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها
  • وقوله صلى الله عليه وسلم "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت" واللغو: الاثم قال الله تعالى "والذين هم عن اللغو معرضون"

[الثانى] والجديد أن الكلام ليس بحرام، والإنصات سنة لما
  • رواه الشيخان "أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عن النداء، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت"
  • وروي "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يفعل وأعاد الكلام فقال رسول الله صلى ال له عليه وسلم له بعد الثانية: ويحك ما أعددت لها قال: حب الله ورسوله فقال إنك مع من أحببت" رواه البيهقي بإسناد صحيح. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك ولو كان حراماً لأنكره،

[قال ابن عثيمين: قوله: «ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه» ، إذا قيل: لا يجوز فهي عند العلماء بمعنى يحرم، وعلى هذا فالكلام والإمام يخطب حرام.  إلى قوله......
والدليل على ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال فيما أخرجه الإمام أحمد: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً» وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير ـ
«والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة» [أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (487) (223)]، مع أن الذي يقول له: أنصت، ينهى عن منكر، ومع ذلك يلغو، ومن لغا فلا جمعة له، ومعنى «ليست له جمعة» أي: لا ينال أجر الجمعة، وليس معناه أن جمعته لا تصح، وأجر الجمعة أكثر من أجر بقية الصلوات.
وكذلك أيضاً جاء في الصحيحين: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» [أخرجه البخاري (934)؛ ومسلم (851) عن أبي هريرة رضي الله عنه]
وقوله: «إلا له» أي: للإمام.
وقوله: «أو لمن يكلمه» ، أي: لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام.
قوله: «لمصلحة» قيد للمسألتين جميعاً، وهما من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام، فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاماً بلا مصلحة، فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة، أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه، وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة، فإنه لا يجوز.
وإذا كان لحاجة فإنه يجوز من باب أولى، فمن الحاجة أن يخفى على المستمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم عنه، ومن الحاجة أيضاً أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى، مثل: أن يسقط جملة من الآية، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى.
والمصلحة دون الحاجة، فمن المصلحة مثلاً إذا اختل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم، ويقول للمهندس: انظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخله؟ وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك. ودليل هذا:
«أن رجلاً دخل المسجد والنبي صلّى الله عليه وسلّم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلّى الله عليه وسلّم يديه، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» . يقول أنس راوي الحديث: «والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار ـ وسلع: جبل صغير في المدينة تأتي من قبله السحاب أي إن السماء صحو ـ فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس ـ والترس: هو مثل الصاج الذي يخبز فيه يتخذ من جلد قوي أو من حديد يتقي به المقاتل سهام العدو يتترس به ـ فارتفعت في السماء، وانتشرت ورعدت، وبرقت، ثم نزل المطر فما نزل النبي صلّى الله عليه وسلّم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته» .
سبحان الله!! آية من آيات الله، ومن آيات الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
من آيات الله هذه القدرة العظيمة، ومن آيات الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن الله استجاب دعاءه، وبقي المطر ينزل أسبوعاً كاملاً لم يروا الشمس، فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر فقال: يا رسول الله «تهدَّم البناء وغرق المال فادع الله يمسكها» ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع الله أن يمسكها، بل قال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، والظراب، وبطون الأودية ومنابت الشجر»، أي: دعا الله تعالى أن يكون المطر على الأماكن التي فيها مصلحة، وليس فيها مضرة، يقول أنس: «فجعل يشير إلى السماء كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب» ؛ لأن الله عز وجل يأمره بدعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم، فخرج الناس يمشون في الشمس بعد الجمعة [ أخرجه البخاري (933)؛ ومسلم (897)]،

فهذا الأعرابي الأول سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يدعو الله بالغيث، والثاني سأل الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن يدعو الله بالإمساك، فهذا لحاجة ومصلحة فلا بأس به.
وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العصر لا تجمع إلى الجمعة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يجمعها إلى الجمعة مع وجود المبيح للجمع، وهو المطر في الجمعة الأولى، والوحل في الجمعة الثانية.]

ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة.
قال في المرشد: حتى في حال الدعاء للأمراء أو فيما بين الخطبتين خلاف، وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم، وبه جزم في المهذب والغزالي في الوسيط: نعم في الشامل وغيره إجراء القولين،
[قال ابن العثيمين: بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا شرع الإمام في الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام؛ لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، والكلام في غير أركان الخطبة جائز، ولكنه قول ضعيف؛ لأن الدعاء ما دام متصلاً بالخطبة فهو منها، وقد ورد أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة».
فالصحيح: أنه ما دام الإمام يخطب، سواء في أركان الخطبة، أو فيما بعدها فالكلام حرام.]

 Selasa 17-12-2013 
ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز،
فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقرباً تدب على إنسان فأنذره أو علم ظالماً يتطلب شخصاً بغير حق كعريف الأسواق ورسل قضاة الرشا فلا يحرم بلا خلاف،
وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعاً، وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب.

[فرع]:
لو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت إجابته باللفظ، ويستحب بالإشارة كما في حال الصلاة ولو عطس شخص فيحرم تشميته على الصحيح كرد السلام،
وإن قلنا بالجديد إنه لا يحرم الكلام فيجوز رد السلام والتشميت بلا خلاف.

وهل يجب رد السلام فيه؟ خلاف الصحيح في الشرح الصغير أنه لا يجب بل يستحب.
والصحيح في شرح المهذب أنه يجب،

وأما تشميت العاطس فالصحيح في الشرح. الصغير استحبابه أيضاً لا وجوبه، وكذا صححه النووي في شرح المهذب وأصل الروضة والله أعلم.

[قال ابن عثيمين: مسألتان:
الأولى: إذا عطس المأموم يوم الجمعة فإنه يحمد الله خفية، فإن جهر بذلك فسمعه من حوله فلا يجوز لهم أن يشمِّتوه.
الثانية: إذا عطس الإمام وحمد الله جهراً فهل يجب على من سمعه أن يشمِّته؟
الجواب: على القول بأنه يجب أن يشمِّته كل من سمعه كما قال ابن القيم، فالظاهر أنه إن سكت الإمام من أجل العطاس فلا بأس أن يشمَّت، وإن لم يسكت فلا؛ لأن الخطبة قائمة.

والذي أراه في هذه المسألة أنه ينبغي للإمام أن يحمد سراً حتى لا يوقع الناس في الحرج، فإن حمد جهراً فإن استمر في الخطبة فلا يشمت؛ لأجل ألا يشغل عن استماع الخطبة، وإلا فلا بأس].

______________________________________________________
قال: (ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس).
______________________________________________________

إذا حضر شخص والإمام يخطب لم يتخط رقاب الناس 

  • لقوله صلى الله عليه وسلم "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم" رواه الترمذي


ويستثنى من ذلك الإمام، ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها إلا بالتخطي لأنهم قصروا بعدم سدها، ثم المنع من التخطي لا يختص بحال الخطبة بل الحكم قبلها كذلك،

ثم الداخل هل يصلي التحية اختلف العلماء في ذلك،
[القول الأول:] فقال القاضي عياض: قال مالك وأبو حنيفة والثوري والليث وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليها، ويروى عن عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات، وتأولوا الأحاديث الواردة في قضية سليك على أنه كان عرياناً فآمره بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه،

[القول الثاني:] وقال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: إنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين، ويكره أن يجلس قبل أن يصليهما، وحكى هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين.
واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسليك حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وقد جلس 
  • "أصليت يا فلان قال: لا قال: قم فاركع
  • وفي رواية "قم فصل الركعتين
  • وفي رواية "صل ركعتين
  • وفي رواية "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين
  • وفي رواية "والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم،

قال النووي: وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد، وتأويل من قال إن أمره صلى الله عليه وسلم لسليك بالقيام ليتصدق عليه باطل برده صريح قوله صلى الله عليه وسلم "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" فهذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه والله أعلم.
وقول الشيخ "ومن دخل والإمام يخطب" يقتضي أن الحاضر لا يفتتح صلاة ولم يبين أنه مكروه أم لا، وعبارة الرافعي والروضة: ينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين أن لا يستفتحها سواء صلى السنة أم لا،
وفي الحاوي الصغير الكراهة،
والذي ذكره النووي في شرح المهذب أنه حرام، ونُقِل الإجماع على ذلك، ولفظه: "قال أصحابنا إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدىء صلاة وإن كان في صلاة خففها"، وهذا إجماع قاله الماوردي، وكذا ذكره الشيخ أبو حامد والله أعلم.

قلت: هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها فينبغي الاعتناء بها ولا يغترّ بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة وأكثرهم صدّهم عن العلم مشقة الطلب فاستدرجهم الشيطان.
قال السيد الجليل أبو زيد: "قعدت ثلاثين سنة في المجاهدات فلم أر أصعب علي من العلم".
وقال السيد الجليل أبو بكر الشبلي: "إن في الطاعة من الآفات ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي في غيرها".
وقال السيد الجليل ضرار بن عمرو: "إن قوماً تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه خالفوا فهلكوا، والذي خارجه عن الفن الذي نحن فيه، فمن أراد من هذه المادة فعليه بكتاب [سير السالك في أسنى المسالك] والله أعلم.


[قال ابن العثيمين:
قوله: «وأقل السنّة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست» ،
شرع المؤلف في بيان السنن التوابع للجمعة، فأقلها ركعتان؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته » ، ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [أخرجه البخاري (937)؛ ومسلم (882).].
"وأكثرها ست"؛ لأنه ورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه العراقي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصلي بعد الجمعة ستاً، فقد كان ابن عمر «إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين، ثم صلى أربعاً، وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته، ويقول: إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يفعله» [أخرجه أبو داود (1130)؛ والبيهقي (3/240، 241).].
أما الأربع فلأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بذلك فقال: «إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً» [ أخرجه مسلم (881) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.].
فصارت السنة بعد الجمعة، إما ركعتين، أو أربعاً، أو ستاً، ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة، أو على أحوال متنوعة، فيه أقوال:
القول الأول: أنها على أحوال متنوعة.
وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيقال: إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصل أربعاً، وإن صليتها في البيت فصل ركعتين.
القول الثاني: أنها متنوعة على وجوه فصلِّ أحياناً أربعاً، وأحياناً ركعتين.
القول الثالث: أنها أربع ركعات مطلقاً؛ لأنه إذا تعارض قول النبي صلّى الله عليه وسلّم وفعله يقدم قوله.
والأولى للإنسان ـ فيما أظنه راجحاً ـ أن يصلي أحياناً أربعاً، وأحياناً ركعتين.
أما الست فإن حديث ابن عمر يدل على أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم «كان يفعلها». لكن الذي في الصحيحين أنه كان يصلي ركعتين، ويمكن أن يستدل لذلك بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصلي في بيته ركعتين، وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعاً، فهذه ست ركعات: أربع بقوله وركعتان بفعله، وفيه تأمل.
وعُلم من قول المؤلف: «أقل السنة بعد الجمعة ركعتان» أنه ليس للجمعة سنّة قبلها، وهو كذلك، فيصلي ما شاء بغير قصد عدد، فيصلي ركعتين أو ما شاء، لكن إذا دخل الإمام أمسك.
فإن قال قائل: هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة، أو أشغل وقتي بقراءة القرآن؟

فالجواب: نرى أن ركعتين لا بد منهما، وهما تحية المسجد، وما عدا ذلك ينظر الإنسان ما هو أرجح له، فإذا كنت في مسجد يزدحم فيه الناس، ويكثر المترددون بين يديك، فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع لقلب الإنسان وأفيد، وإذا كنت في مكان سالم من التشويش، فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة؛ لأن الصلاة تجمع قراءة وذكراً ودعاء وقياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً، فهي روضة من رياض العبادات فهي أفضل.]