Pages

Monday, June 17, 2013

مبطلات الصلاة (Hal-hal yang membatalkan Sholat)



[سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ما هي مبطلات الصلاة ولو على سبيل الإجمال؟
الجواب : 
مبطلات الصلاة تدور على شيئين : إما ترك ما يجب فيها ، أو فعل ما يحرم فيها.
فأما ترك ما يجب :
  • فمثل أن يترك الإنسان ركناً من أركان الصلاة متعمداً ،
  • أو شرطاً من شروطها متعمداً ، 
  • أو واجباً من واجباتها متعمداً .
مثال ترك الركن : أن يترك الركوع متعمداً .
ومثال ترك الشرط : أن ينحرف عن القبلة في أثناء الصلاة متعمداً.
ومثال ترك الواجب : أن يترك التشهد الأول متعمداً ، فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمداً فصلاته بطالة، سواء سمي ذلك الواجب شرطاً أم ركناً أم واجباً.

الشيء الثاني مما يدور عليه بطلان الصلاة : فعل المحرم فيها ،
  • كأن يحدث في صلاته ،
  • أو يتكلم بكلام الآدميين ،
  • أو يضحك ، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة ، يفعلها متعمداً ، فإن صلاته تبطل في هذه الحال.


مبطلات الصلاة
  1. الكلام العمد 
  2. والعمل الكثير
  3. الحدث
  4. وحدوث النجاسة 
  5. وانكشاف العورة
  6. وتغيير النية
  7. واستدبار القبلة 
  8. والأكل والشرب 
  9. والقهقهة 
  10. والردة  

(فصل): والذي تبطل به الصلاة أحد عشر شيئاً: الكلام العمد والعمل الكثير)

[الكلام العمد]
إذا تكلم المصلي عامداً بما يصلح لخطاب الآدميين بطلت صلاته سواء كان يتعلق بمصلحة الصلاة أو غيرها ولو كلمة. لما روي 
  • عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى {وقوموا لله قانتين} فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام، 
  • وقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلمي، وقد شمت عاطساً في الصلاة: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". أخرجه مسلم، 
وقوله [عمداً] احترز به: 
  • عن النسيان، 
  • وفي معناه الجاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام، 
  • وفي معناه من بدره الكلام بلا قصد ولم يطل، 
  • وكذا غلبه الضحك لقوله عليه الصلاة والسلام {رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه}. 
نعم لو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأصح لأنه نادر، ولهذا تتمة مهمة ذكرناها في شروط الصلاة.

[العمل الكثير]
وأما العمل الكثير كالخطوات الثلاث المتواليات، وكذا الضربات تبطل الصلاة، ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان كما أطلقه الشيخ، 
[دليل
والأصل في ذلك الإجماع، لأن العمل الكثير يغير نظمها، ويذهب الخشوع وهو مقصودها، 
ويؤخذ من كلام الشيخ أن العمل القليل لا يبطل، 
  • ووجهه بأن القليل في محل الحاجة، 
  • وأيضاً فلأن ملازمة حاله مما يعسر 
بخلاف الكلام فإنه لا يضر، فلهذا بطلت بالكلمة دون الخطوة، 
  • وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مس الحصي {إن كنت فاعلاً فمرة واحدةً}. رواه مسلم،  [قلت: هذا اللفظ للترمذي وليس لإمام مسلم كما ذكره المصنفف. أما لفظ المسلم: عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- الْمَسْحَ فِى الْمَسْجِدِ - يَعْنِى الْحَصَى - قَالَ « إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً ».]
  • وأمر بدفع المار، وبقتل الحية والعقرب، وأدار ابن عباس رضي الله عنهما من يساره إلى يمينه، وغمز رجل عائشة في السجود، وأشار لجابر رضي الله عنه، وكل ذلك في الصحيح ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة.
4-07-2013
قال:

(والحدث). 

الحدث في الصلاة يبطلها عمداً كان أو سهواً، وسواء سبقه أم لا لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته" رواه أبو داود، وقال الترمذي: إنه حسن، والإجماع منعقد على ذلك في غير صورة السبق ولهذا تتنمة مرت في شروط الصلاة.
[قلت: ولكن الا يتعجل بالخروج عن الصلاة حتي يتيقن من الحدث الحاصل لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"].

قال:

(وحدوث النجاسة وانكشاف العورة). 


وحدوث النجاسة 
إذا تعمد إصابة النجاسة التي غير معفو عنها بطلت صلاته كما لو تعمد الحدث، 
وأما المعفو عنها مثل أن تقتل قملة ونحوها فلا تبطل، لأن دمها معفو عنه كذا قاله البندنيجي، 
وإن وقعت عليه نجاسة، نظر: إن نحاها في الحال بأن نفضها لم تبطل لتعذر الاحتراز عن ذلك مع أنه لا تقصير منه، وفارقت هذه الصورة الخاصة سبق الحديث لأن زمن الطهارة يطول. 
[قلت: من علم أن في ثوبه الزائد أو نعله نجاسة ثم خلعه واستمر صلاته صح ذلك لفعله صلى الله عليه كما في حديث أبي سعيد الخدري قال : " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال : "ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟" قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " ] رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح وهو مخرج في " الإرواء " 284 ].

وانكشاف العورة
وأما انكشاف العورة فإن كشفها عمداً بطلت صلاته، 
وإن أعادها في الحال فلا تبطل، 
وكذا لو انحل الإزار أو تكة اللباس فأعاده عن قرب فلا تبطل كما ذكرنا في النجاسة. 
قال الإمام: وحد الطول مكث محسوس والله أعلم.


قال:

(وتغيير النية). 

فيه مسائل: 
الأولى: إذا قطع النية مثل إن نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا خوف لأن من شرط النية بقاءها، وقد زالت، وهذا بخلاف ما لو نوى الخروج من الصوم حيث لا يبطل على الأصح، والفرق أن الصوم إمساك فهو من باب التروك فلم تؤثر النية في إبطاله بخلاف الصلاة فإنها أفعال مختلفة لا يربطها إلا النية، فإذا زالت زال الرابط. 
الثانية: لو نقل النية من فرض إلى فرض آخر أو من فرض إلى نفل. فالأصح البطلان، ومنهم من قطع ببطلانها. 
الثالثة: إذا عزم على قطعها مثل أن جزم في الركعة الأولى أن يقطعها في الثانية بطلت في الحال لقطعه موجب النية وهو الاستمرار إلى الفراغ. 
الرابعة: إذا شك هل يقطعها مثل أن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر بطلت. لأن الاستمرار الذي اكتفى به في الدوام قد زال بهذا التردد.
قال إمام الحرمين: ولم أر فيه خلافاً.
قال الإمام: وليس من الشك عروض التردد بالبال كما يجري للموسوس فإنه قد يعرض بالذهن تصور الشك وما يترتب عليه، فهذا لا يبطل.


قال:

(واستدبار القبلة). 

إذا استدبر القبلة بطلت صلاته كما لو أحدث، إذ المشروط يفوت بفوات شرطه وقد تقدم في فصل استقبال القبلة فروع مهمة فلتراجع.


قال:

(والأكل والشرب والقهقهة والردة). 


والأكل والشرب
من مبطلات الصلاة الأكل لأنه إذا بطل الصوم به وهو لا يبطل بالأفعال فالصلاة أولى ولأنه يعد معرضاً عن الصلاة إذ المقصود من العبادات البدنية تجديد الايمان ومحادثة القلب بالمعرفة والرجوع إلى الله تعالى والأكل يناقض ذلك، وهذا إذا كان عامداً
فإن أكل ناسياً أو جاهلاً بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ونحوه كما مر في شروط الصلاة فلا تبطل كالصوم، وهذا إذا كان قليلاً: فإن كثر فالأصح البطلان،
قال القاضي حسين: إن أكل أقل من سمسمة لا تبطل، وفي السمسمة أو قدرها وجهان الصحيح البطلان، والشرب كالأكل

والقهقه
وأما [القهقهة، وهي الضحك فإن تعمد ذلك بطلت صلاته لأنه ينافي العبادة وهذا إذا بان منه حرفان فإن لم يبن فلا تبطل لأنه ليس بكلام، وقد مر لهذا تتمة في شروط الصلاة
[قال ابن العثيمين: وإنْ قهقه مغلوباً على أمره؛ فإن بعض الناس إذا سَمِعَ ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة، فَقَهْقَهَ بغير اختياره فإن صلاته على القول الرَّاجح لا تبطل، كما لو سَقَطَ عليه شيء فقال بغير إرادة منه: «أح» فإن صلاته لا تبطل أيضاً؛ لأنَّه لم يتعمَّد المفسد]

والردة
وأما [الردة وهي قطع الإسلام
  • إما بفعل: كأن سجد في الصلاة لصنم أو لشمس،
  • أو قول: كأن ثلث
  • أو اعتقاد: كأن فكر في الصلاة في هذا العالم بفتح اللام فاعتقد قدمه، وما أشبه ذلك كفر في الحال قطعاً 
  • وتبطل صلاته وكذا لو اعتقد عدم وجوب الصلاة لاختلال النية، وأما أشبه ذلك والله أعلم.

(فصل): وركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة.
هذا إذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة، فإن كان فيها جمعة نقصت ركعتان: وإن كانت مقصورة نقصت أربعاً أو ستاً، وقوله فيها [سبع عشرة ركعة] إلى آخره يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كثير فائدة والله أعلم.

Thursday, June 13, 2013

ستر العورة في الصلاة (Menutup aurat dalam sholat)

قال:
(وعورة الرجل ما بين سرته وركبته)

[عورة الرجل]
 أي حراً  كان أو عبداً، مسلماً كان أو ذمياً 
لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد وهو بجيم، وهاء مفتوحتين ودال مهملة {غط فخذك فإن الفخذ عورة}. قال الترمذي: حديث حسن.

وقوله ["ما بين سرته وركبته"] يؤخذ منه أن السرة والركبة ليستا من العورة وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي،

[عورة الرجل في الصلاة]
[قال الشيخ ابن باز : فإن عورة الرجل ما بين السُّرَّة والركبة في الصلاة وخارجها، لكن يزاد على ذلك في الصلاة أن يستر عاتقيه أو أحدهما برداء ونحوه مع القدرة على ذلك، ولا يجوز للمؤمن في الصلاة أن يبدي شيئاً مما بين السرة والركبة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب،
وإن كان الإزار واسعاً التحف بأطرافه على عاتقيه وكفى؛                 
  • لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الصحابة: "إن كانت الثوب واسعاً فالتحف" وفي اللفظ الآخر: "فخالف بين طرفيه" يعني على عاتقيه، "وإن كان ضيقاً فاتزر به"
  • ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" وفي اللفظ الآخر: "ليس على عاتقيه منه شيء" ]

[عورة المرأة في الصلاة]
وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين، فقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال المفسرون، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم: هو الوجه والكفان، ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام.
وقال المزني: القدمان ليسا من العورة مطلقاً،

[قلت: ما قاله المزني وجيه حيث أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين قد قال: "هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل كف المرأة وقدماها عورةٌ في الصلاة أو لا، وليس هناك شئٌ صريحٌ صحيح من السنة يبين ذلك" إنتهى كلامه، ولكن لا بد للمرأة أن تلبس الثوب الساتر لظهور القدمين 
  • لما روي أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: "فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟" قال: يرخين شبرا، فقالت: "إذا تنكشف أقدامهن" قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه« رواه الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، 
  • وعن أم سلمة رضي الله عنها { أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ، بغير إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها } أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه 
وإذا فعلت ذلك فلا يظرها ما قد يظهر في أثناء الصلاة من بطن القدمين أو بعض ظهورهما بلا قصد، والله أعلم]

[عورة الأمة]
وأما الأمة ففيها وجهان: 
  • الأصح أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها، فقال لها: تتشبهين بالحرائر، ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل،
  • وقيل ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة وهو الرأس والرقبة والساعد، وطرف الساق ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعسر عليها ستره، وما عدا ذلك عورة والله أعلم.