Pages

Wednesday, April 10, 2013

1 سنن الصلاة (Perkara yang disunnahkan dalam sholat 1)


قال
وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والاقامة

الأذان في اللغة: الإعلام،
وفي الشرع: ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة،
والأذان والإقامة مشروعان بالكتاب السنة وإجماع الأمة

[قال ابن العثيمين
أما تعريف الأذان شرعاً: فهو التعبُّد لله بذكرٍ مخصوص؛ بعد دخول وقت الصَّلاة؛ للإعلام به.
وهذا أولى من قولنا: الإعلامُ بدخول وقتِ الصَّلاة؛ لأنَّ الأذان عبادة فينبغي التنويه عنها في التَّعريف، ولأنَّ الأذان لا يتقيَّد بأوَّل الوقت؛ ولهذا إذا شُرع الإبراد في صلاة الظُّهر شُرِعَ تأخير الأذان أيضاً؛ كما وَرَدَ ذلك في الصحيح.

أما الإقامة: فإنها في اللُّغَةِ مصدرُ أقام، من أقام الشيءَ إذا جعله مستقيماً.
أما في الشَّرع: فهي التعبُّد لله بذكرٍ مخصوص عند القيام للصَّلاة.
والفرق بينها وبين الأذان: أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيُّؤ لها والإقامة إعلامٌ للدُّخول فيها والإحرام بها، وكذلك في الصِّفة يختلفان.] 

  • قال الله تعالى: {وإذا ناديتم إلى الصلاة}
  • وقال سبحانه: {إذا نودي للصلاة}
والأخبار في ذلك كثيرة منها
  • حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم} رواه الشيخان. وفي رواية {فأذنا ثم أقيما}
[حكم الأذان]
[القول الأول:] وهما سنة على الصحيح
[القول الثاني:] وقيل فرض كفاية
[القول الثالث:] وقيل هما سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها،

[قال ابن العثيمين: والأذان عبادة واجبة؛ لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمرَ به، ولأنَّ الله أشار إليه في القرآن في
  • قوله: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58] وهذا عام، 
  • وقوله:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] ، وهذا خاص.] 
[قال صالح بن فوزانوالأذان والإقامة فرض كفاية , وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته , فإذا قام به من يكفي ; سقط الإثم عن الباقين , وهما من شعائر الإسلام الظاهرة , وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس , يقاتل أهل بلد تركوهما ; لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة , فلا يجوز تعطيلهما . ]

وقضية كلام الشيخ أنهما ليسا بسنة في غير الصلاة المكتوبة وهو كذلك فلا يشرعان في المنذورة والجنازة ولا السنن وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح لعدم ورودهما في ذلك، 

ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماعة رجال فلا خلاف في استحباب الأذان لها،
وأما المنفرد في الصحراء وكذا في البلد فيؤذن أيضاً على المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: {إني أراك تحب البادية والغنم فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة} رواه البخاري، 
والقديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام،

[كيفية الأذان]
وينبغي أن يؤذن ويقيم قائماً مستقبل القبلة فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح لكن يكره إلا إذا كان مسافراً فلا بأس بأذانه راكباً، وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة،

[سنن الأذان]
  • ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ، فإن أجابه أو تكلم لمصحة لم يكره وكان تاركاً للمستحب. نعم لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره
  • ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا، فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنبا كره
  • ويستحب أن يكون صيتاً وحسن الصوت
  • وأن يؤذن على موضع عال،

وشرط الأذان
  • أن يكون المؤذن مسلماً
  • عاقلاً
  • ذكراً،


وهل الأذان أفضل من الإمامة أم لا؟ فيه خلاف
الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أن الإمامة أفضل،
والأصح عند النووي قال: وهو قول أكثر أصحابنا إن الأذان أفضل ونص الشافعي على كراهة الإمامة.

واعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، وأما الإقامة فتعلق بإذن الأمام والله أعلم.


02-05-2013

قال:
وبعد الدخول فيها شيئان:
  • التشهد الأول 
  • والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان
[التشهد الأول] التشهد الأول سنة في الصلاة 

[قال ابن العثيمينقوله: «والتشهد الأول، وجلسته» هذان هما الواجب السابع والثامن من واجبات الصلاة.
فالتشهُّد الأول هو: «التحياتُ لله، والصَّلواتُ، والطيباتُ، السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ الله الصالحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله؛ وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه».
والدليل على وجوبه: حديث عبد الله بن مسعود: «كنا نقول قبل أن يُفرَضَ علينا التشهُّدُ»]
  • لما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين} رواه الشيخان ولو كان واجباً لما تركه صلى الله عليه وسلم،
[قال ابن العثيمين: قوله: «واجباتها» ، أي: واجبات الصلاة، وهل يعني أن الأركان غير واجبة؟
الجواب: لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل الأركان واجبة وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ، بخلاف الأركان؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به.]


وأما مشروعيته فالإجماع منعقد بعد السنة الشريفة على ذلك 
وكيف قعد جاز بلا خلاف بالإجماع لكن الإفتراش أفضل، فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة،

القنوت
وأما القنوت فيستحب في اعتدال الثانية في الصبح لما 

  • رواه أنس رضي الله عنه قال: {ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا} رواه الإمام أحمد وغيره قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ: منهم الحاكم والبيهقي والبلخي قال البيهقي: العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة،
[قال ابن قدامة: فصل : ولا يسن القنوت في الصبح ، ولا غيرها من الصلوات ، سوى الوتر .
وبهذا قال الثوري ، وأبو حنيفة . وروي عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء .

ولنا ، 
  • ما روي ، {أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ، يدعو على حي من أحياء العرب ، ثم تركه} . رواه مسلم .
  • وروى أبو هريرة ، وأبو مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .
  • وعن {أبي مالك قال : قلت لأبي : يا أبت ، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين ، أكانوا يقنتون ؟ قال : أي بني محدث} . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم .

وقال إبراهيم النخعي : أول من قنت في صلاة الغداة علي ، وذلك أنه كان رجلا محاربا يدعو على أعدائه .

  • وروى سعيد في سننه عن هشيم ، عن عروة الهمذاني ، عن الشعبي قال : لما قنت علي في صلاة الصبح ، أنكر ذلك الناس، فقال علي : إنما استنصرنا على عدونا هذا.
  • وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : {إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر ، إلا إذا دعا لقوم ، أو دعا على قوم} .رواه سعيد ،
وحديث أنس يحتمل أنه أراد طول القيام ، فإنه يسمى قنوتا .

وقنوت عمر يحتمل أنه كان في أوقات النوازل ؛ فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت ، وروى ذلك عنه جماعة ، فدل على أن قنوته كان في وقت نازلة .

فصل : فإن نزل بالمسلمين نازلة ، فللإمام أن يقنت في صلاة الصبح نص عليه أحمد

  • قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله سئل عن القنوت في الفجر ؟ فقال : إذا نزل بالمسلمين نازلة ، قنت الإمام وأمن من خلفه .
  • ثم قال : مثل ما نزل بالمسلمين من هذا الكافر . يعني بابك .
  • قال أبو داود : سمعت أحمد يسأل عن القنوت في الفجر ؟ فقال : لو قنت أياما معلومة ، ثم يترك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قنت على الخرمية أو قنت على الدوام . والخرمية : هم أصحاب بابك وبهذا قال أبو حنيفة والثوري ؛
وذلك لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه وأن عليا قنت ، وقال : إنما استنصرنا على عدونا هذا ولا يقنت آحاد الناس .

ويقول في قنوته نحوا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في القنوت " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، وألف بين قلوبهم ، وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ، اللهم العن كفرة أهل الكتاب ، الذين يكذبون رسلك ، ويقاتلون أولياءك ، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا نستعينك" ، ولا يقنت في غير الصبح من الفرائض .
قال عبد الله عن أبيه : كل شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر .
ولا يقنت في الصلاة إلا في الوتر والغداة إذا كان مستنصرا يدعو للمسلمين .]


وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في صحيحه 

  • [{عن أبى هريرة قال: لأقربن صلاة النبى - صلى الله عليه وسلم - . فكان أبو هريرة - رضى الله عنه - يقنت فى الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء ، وصلاة الصبح ، بعد ما يقول سمع الله لمن حمده . فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار

وكونه بعد رفع الرأس من الركوع فلما
  • رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لما قنت في قصة قتلى بئر معونة قنت بعد الركوع} فقسنا عليه قنوت الصبح.
نعم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {كان يقنت قبل الرفع من الركوع} قال البيهقي: لكن رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ فهذا أولى

فلو قنت قبل الركوع قال في الروضة: لم يجزئه على الصحيح ويسجد للسهو على الأصح.


ولفظ القنوت 
{اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت} هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح أعني بإثبات الفاء في "فإنك" وبالواو في "وإنه" لا يذل.

قال الرافعي: وزاد العلماء "ولا يعز من عاديت" قبل "تباركت ربنا وتعاليت"، وقد جاءت في رواية البيهقي، وبعده {فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك}. 
واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين حتى لو قنت بآية تتضمن دعاء، وقصد القنوت تأدت السنة بذلك، 
ويقنت الإمام بلفظ الجمع بل يكره تخصيص نفسه بالدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم {لا يؤم عبد قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم} رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، 
ثم سائر الأدعية في حق الإمام كذلك أي يكره له إفراد نفسه صرح به الغزالي في الإحياء وهو مقتضى كلام الأذكار للنووي. 

والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح وجهه لأنه لم يثبت قاله البيهقي، ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف بل نص جماعة على كراهته قاله في الروضة.

ويستحب القنوت في آخر وتره وفي النصف الثاني من رمضان كذا

  • رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه 
  • وأبو داود عن أبي بن كعب،

وقيل يقنت كل السنة في الوتر قاله النووي في التحقيق فقال: إنه مستحب في جميع السنة،
قيل يقنت في جميع رمضان، ويستحب فيه قنوت عمر رضي الله عنه ويكون قبل قنوت الصبح قاله الرافعي 
وقال النووي: الأصح بعده لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر فكان تقديمه أولى، والله أعلم.