Pages

Thursday, March 29, 2012

Pembatal wudhu (نواقض الوضوء)

نواقض الوضوء

والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء : [
  1. أكل لحم الجزور 
  2. ما خرج من السبيلين (البول (سلس البول)، الودي، المذي، المني، الحيض، الإستحاضة، والغائط)
  3. زوال العقل (النوم، الإغماء [pingsan] والجنون[gila]، والسكر[mabuk])
  4. لمس رجل بشرة امراءة مشتهاة غير محرم
  5. ومس الفرج ببطن الكف 
  6. انقضاء مدة المسح

[الناقض الأول] أكل لحم الجزور

[القول الأول:] وينقضه أيضا أكل لحم الجزور على ما اختاره النووي وقواه 
وقال : "إن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف وقد اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين" 
وقال : "وهو مما يعتقد رجحانه والله أعلم" 

[القول الثاني] والصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب أنه لا ينقض الوضوء 

وأجابوا عن هذا 
بما روى جابر رضي الله تعالى عنه "أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار"


[الناقض الثاني:] ما خرج من السبيلين
فالخارج من السبيلين وهما القبل والدبر ناقض للوضوء 
عينا كان 
أو ريحا معتادا كان أو نادرا كالدم والحصى نجس العين كان 
أو طاهرا كالدود 

دليل:
  • والأصل في ذلك قوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط
  • وسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الحدث فقال : " فساء أو ضراط
  • وحديث علي رضي الله تعالى عنه : " كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود الكندي فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغسل ذكره ويتوضأ

خروج المني
[القول الأول:] ويستثنى مما خرج من السبيلين المني على المذهب في الرافعي والروضة 
ووجه بأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوص فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم لكونه زنا محصن لا يوجب أدونهما وهو الجلد والتغريب لكونه زنا 
[القول الثاني:] وقيل إن خروج المني ينقض الوضوء أيضا ويوجب الغسل كما أطلقه الشيخ وكذا لفظ التنبيه وبه قال القاضي أبو الطيب وأبو محمد الجويني وجماعة منهم الإمام والغزالي 
وصرح به ابن شريح بأنه ينقض وإطلاق الشافعي يقتضيه فإنه قال : "دلت السنة على الوضوء من المذي والبول والريح وكل ما خرج من واحد من الفرج وسخ ففيه الوضوء" 
قال : إنه ينقض الوضوء بالإتفاق ووافق ابن الرفعة على أنه ينقض الوضوء والله أعلم 

الحيض
قلت : ورأيت بخط الجاربردي أن الحيض في نقضه للوضوء خلاف وعزاه إلى بعض العراقيين 

وقوله : ما خرج من السبيلين احترز به عما إذا خرج من غيرهما كالفصد [donor darah] والحجامة [bekam] والقيء ونحو ذلك فإنه لا ينقض الوضوء 
دليل
  • لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه 
  • ولأن النقض بمثل ما وردت به السنة غير معقول المعنى فلا يصح القياس عليه 
  • ولأن الخروج من السبيلين له خصوصية لا توجد في غيرهما والله أعلم 

قال : والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعدة وزوال العقل بسكر أو مرض

الناقض الثاني: 


[الناقض الثالث:] زوال العقل 
وله أسباب منها

النوم 
وحقيقته استرخاء البدن وزوال شعوره وخفاء كلام من عنده، وليس في معناه النعاس فإنه لا ينقض الوضوء بكل حال 

ودليل النقض بالنوم 
قوله صلى الله عليه وسلم : " العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ " ومعنى الحديث: اليقظة وكاء الدبر فإذا نام زال الضبط 

ويستثنى ما إذا نام ممكنا مقعده من الأرض على الصحيح ولو كان مستندا إلى شيء بحيث لو زال لسقط 
لما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن " زاد أبو داود " حتى تخفق رءوسهم وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرع
إذا نام ممكنا مقعده من الأرض فزالت إحدى أليتيه عن الأرض فإن كان قبل انتباهه انتقض وضوؤه لأن الأصل بقاء الطهارة 
ولو نام على قفاه ملصقا مقعد بالأرض انتفض ولو كان مستثفرا بشيء : أي مستجمرا بخرقة كما تستجمر المستحاضة بشيء انتقض أيضا على المذهب 

واعلم أن الشافعي والأصحاب قالوا : يستحب الوضوء من النوم وإن كان ممكنا مقعده من الأرض للخروج من الخلاف والله أعلم.

الإغماء [pingsan] والجنون والسكر
ومنها : أي من أسباب زوال العقل الإغماء والجنون والسكر وهذه نواقض للوضوء بكل حال لأن النوم إذا كان ناقضا فهذه أولى لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم.
 
[الناقض الرابع:] ولمس الرجل المرأة 
من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح
من نواقض الوضوء لمس رجل بشرة امراءة مشتهاة غير محرم 
لقوله تعالى : { أو لامستم النساء } عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء فدل على أنه حدث كالمجيء من الغائط 

"والبشرة" ظاهر الجلد ولا فرق في الرجل بين أن يكون شيخا فاقدا للشهوة أم لا 
ولا بين الخصي والعنين فإنه ينتقض وضوؤه 
وكذا المراهق فإنه ينتقض وضوؤه 
ولا فرق في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا تشتهى 
وفي الميتة خلاف صحح النووي -في شرح المهذب- القطع بالانتقاض، وصحح -في كتابه رؤوس المسائل- عدم النقض 
والخلاف مبني على اللفظ والمعنى كالمحارم، 
فعلى ما في شرح المهذب وهو النقض ما الفرق بين المحارم والميتة ؟ وفي الفرق عسر وقد يفرق: بإمكان عود الحياة في الميتة بخلاف المحارم والله أعلم.
 
ولو كان العضو الملموس أشل [lumpuh] أو زائدا [anggota badan yang lebih] أو وقع اللمس بغير قصد وبغير شهوة فينقض الوضوء في كل ذلك لأن اللمس حدث لظاهر الآية الكريمة
 
ولا ينقض لمس الشعر والظفر والسن على الراجح لأن معظم الالتذاذ بهذه الأشياء بالنظر فليست في مظنة الشهوة باللمس 

ولو لمس عضوا مبانا من امرأة أو لمس صغيرة لم تبلغ حد الشهوة لم ينتقض الوضوء على الراجح لأن ذلك ليس في مظنة الشهوة كالمحرم 

وإن لمس محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهل ينتقض الوضوء ؟ قولان :
 
أحدهما : ينتقض لعموم الآية، 
[والثانيهما:] والراجح أنه لا ينتقض 
لأن المحرم ليست في مظنة الشهوة ويجوز أن يستنبط من النص معنى يخصص عمومه والمعنى في نقض الوضوء كون غير المحرم في مظنة الشهوة وهذا مفقود في المحرم
 
قوله: "لمس الرجل المرأة" احترز به عما إذا لمس صغيرة لا تشتهى وقد مر وعما إذا لمس أمرد فإنه لا ينتقض وهو الراجح 
ولنا وجه أن لمسه ينقض كالمرأة 
قوله : "من غير حائل" احترز به عما إذا كان بينهما حائل فإنه لا ينقض والله أعلم.
 
[الناقض الخامس:] ومس الفرج ببطن الكف
من نواقض الوضوء مس فرج الآدمي سواء كان من نفسه أو من غيره، من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، من حي أو ميت، قبلا كان الملموس أو دبرا لصدق الفرج على الكل، ومس الذكر المقطوع والأشل 

واللمس باليد ناقض أيضا على الراجح 

ولو مس بإصبع زائدة إن كانت على استواء الأصابع نقضت وإلا فلا على الراجح وهذا كله في المس بباطن الكف 

فإن مس بظهر الكف فلا 
وكذا المس بحرف الكف أو برؤوس الأصابع أو بما بينهما فلا ينتقض وضوؤه على الراجح 

وقال الإمام أحمد : تنتقض الطهارة بالمس بباطن الكف وظاهره لإطلاق المس في الأخبار 
ورد الشافعي ذلك بأن في بعض الأخبار لفظ الإفضاء ومعلوم أن المراد من الأخبار واحد والإفضاء في الكف هو المس ببطن الكف وقول الشافعي في اللغة حجة مع أن ذلك مشهور في اللغة 
قال في المجمل : "الإفضاء" لغة إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن المس بباطن الكف، تقول العرب: "أفضيت بيدي إلى الأمير مبايعا وإلى الأرض ساجدا" إذا مسها بباطنها، وكذا ذكره الجوهري 

وذهب بعض العلماء إلى أن المس لا ينقض 

محتجا بحديث طلق [وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه  قَالَ: - قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلَاةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٍ ? فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "لَا, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ " أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان]

وحجة الشافعي حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من مس ذكره فليتوضأ

ولا ينقض مس دبر البهيمة قال الرافعي : بلا خلاف وفيه خلاف 
وفي مس قبلها قولان: 
القديم أنه ينقض لأنه يجب الغسل بالإيلاج فيه فينقض كفرج المرأة 
والجديد الأظهر أنه لا ينقض لأنه لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه فعلى الأظهر لو أدخل يده فيه لم ينتقض وضوؤه على الراجح والله أعلم

القواعد المقررة 
التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة:

"استصحاب الأصل، وطرح الشك، وبقاء ما كان على ما كان"

[أمثلة تطبيقية]
وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها 
كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها 

ومن ذلك: 
ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث 
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة 

ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا 
[الصورة الأولى:] بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلا أنه تطهر وأحدث ولم يعلم السابق منها فبماذا يأخذ به ؟ فيه خلاف 
[القول الأول:] الراجح في الرافعي والروضة أنه ينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر 

[تعليل]
لأن الحدث قبل طلوع الشمس ترفعه الطهارة بعد طلوع الشمس يقينا والحدث بعد طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار 

[الصورة الثانية:] وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن محدث 

[تعليل]
لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس رفعه يقين الحدث بعد الطلوع، ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر فبقي الحدث أصلا وعلى ذلك جرى في المنهاج 

وقال في الروضة : هذا يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء وإلا فهو الآن متطهر لأن الظاهر تأخر طهارته 

[القول الثاني:] وقيل لا نظر إلى ما قبل طلوع الشمس ويجب الوضوء بكل حال 
قال النووي -في شرح المهذب وشرح الوسيط- : وهذا هو الأظهر المختار 
قال القاضي أبو الطيب : وهو قول عامة أصحابنا والله أعلم ولو لم يعلم ما قبل طلوع الشمس توضأ بكل حال 

ومن هذه القاعدة:
ما إذا شك من نام قاعدا ممكنا ثم مال وانتبه أيهما أسبق 
أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس 
أو هل لمس الشعر أو البشرة ونحو ذلك فلا ينتقض الوضوء في جميع ذلك والله أعلم

 

Thursday, March 15, 2012

الوضوء (Berwudhu)


وفرائض الوضوء ستة: 

النية عند غسل الوجه 
اعلم أن الوضوء له شروط وفروض. 

فالشروط 
  1. الإسلام 
  2. والتمييز
  3. وطهورية الماء 
  4. وعدم المانع الحسي كالوسخ [المانع لوصول الماء إلى أعضاء الوضوء]
  5. وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس [ أما المجنب فلا يمنع له الوضوء لتخفيف الحدث]
  6. ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات كالمستحاضة ومن به الريح الدائم [سلاسل البول]

وأما الفروض 

فستة كما ذكره الشيخ
  1. النية
  2. غسل الوجه 
  3. وغسل اليدين مع المرفقين
  4. ومسح بعض الرأس
  5. وغسل الرجلين مع الكعبين [قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}]
  6. الترتيب

النية

أحدها النية لقول عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" رواه الشيخان وهي فرض في طهارات الأحداث 
ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح، والفرض أن المقصود من النجاسات إزالتها، وهي تحصل بالغسل بخلاف الأحداث فإن طهارتها عبادة فتفتقر إلى نية كسائر العبادات: كذا قاله الرافعي

وشرط صحتها الإسلام: 
فلا يصح وضوء الكافر ولا غسله على الصحيح لأن النية عبادة والكافر ليس من أهلها 
ولا تصح طهارة المرتد قطعاً تغليظاً عليه

ووقت النية الواجبة 
عند غسل أول جزء من الوجه لأن أول العبادات الواجبة ولا يثاب على السنن الماضية [لتأخر النية]

وكيفيتها إن كان المتوضيء سليماً لا علة به أن ينوي أحد ثلاثة أمور: 
1. أحدهما: رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث
2. الثاني: أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بطهارة
3. الثالث: أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوء وإن كان الناوي صبياً [ الظاهر أنه إذا نوى سنة الوضوء كالوضوء لقراءة القرآن لا يصح والصحيح أنه إذا نوى ما تسن له الطهارة أو تجديد الوضوء أجرأه لصلاة الفرض ]

قال النووي في شرح المهذب: 
4. ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف على الوضوء كفى وذكره في التنبيه 
ولو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث لا يجزيه على الصحيح لأن الطهارة تكون عن الحدث وعن النجس فلا بد من نية تميز.

5. ولو نوى الوضوء فقط صح على الأصح في التحقيق وشرح المهذب بخلاف ما إذا نوى الغسل وهو جنب فلا يكفي 

وفرق الماوردي بأن الوضوء لا يطلق على غير العبادة بخلاف الغسل 


وأما من به علة  
كمن به سلس البول أو كانت مستحاضة فينوي الاستباحة على الصحيح ولا يصح أن ينوي رفع الحدث لأن الحدث مستمر ولا يتصور رفعه 
وقيل: يجب أن يجمع بينهما 
وقيل يكفي أحدهما

شرط النية الجزم 
فلو شك في أنه محدث فتوضأ محتاطاً ثم تيقن أنه محدث لم يعتد بوضوئه على الأصح لأنه توضأ مترددا[ سبق الكلام أن الصحيح صحة الوضوء]
ولو تيقن أنه محدث وشك في أنه تطهر ثم بان محدثاً أجزأه قطعاً لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر تردده معه فقوي جانب النية بأصل الحدث بخلاف الصورة الأولى والله أعلم.
 

لمعة
لو كان يتوضأ نفسي لمعة في المرة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة أجزأه على الصحيح بخلاف ما إذا انغسلت اللمعة في تجديد الوضوء فإنه لا يجزئه على الصحيح [كلام حول شرط الموالاة في قصة صاحب اللمعة]
والفرق أن نية التجديد لم تشتمل على نية فرض بخلاف الغسلة الثانية والثالثة فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاث فما لم يتمم الأولى لا تحصل الثانية والثالثة 

والخطأ في الاعتقاد لا يضر: ألا ترى أن المصلي لو ترك سجدة من الأولى ناسياً وسجد في الركعة الثانية تمت الأولى وإن اعتقد خلاف ذلك والله أعلم. قال:
 
وغسل الوجه 
الفرض الثاني غسل الوجه، وهو أول الأركان الظاهرة، قال الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} ويجب استيعابه بالغسل 

وحده: 
من مبتدأ تستطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولاً 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً



[ قال النووي: مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق وهى أربعة:

أحدها: أنهما سنتان في الوضوء والغسل هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الانصاري ومالك والاوزاعي والليث ورواية عن عطاء وأحمد والمذهب

الثاني: انهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما (وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد واسحاق والمشهور عن أحمد ورواية عن عطاء) 

والثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوء (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري) 

والرابع: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة (وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود ورواية عن احمد قال ابن المنذر وبه أقول)  راجع لمزيد في  http://subkhankhadafi.blogspot.com/2012/03/apakah-muka-dan-hidung-termasuk-bagian.html]

موضع التحذيف والصدغان (bagian diatas telinga)
وموضع التحذيف ليس من الوجه، والصدغان ليسا من الوجه على الأصح في شرح الروضة 
ورجح في المحرر أنهما من الوجه

ثم الشعر النابت في الوجه قسمان: 
أحدهما: لم يخرج عن حد الوجه. 
والثاني: خارج عنه

والذي لم يخرج عن حد الوجه 
قد يكون نادر الكثافة 
وقد يكون غير نادر الكثافة

فالنادر الكثافة كالحاجبين والأهداب والشاربين والعدارين، وهما المحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض. في جب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثف لأنها من الوجه، وأما شعر العارضين فإن كان خفيفاً وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة، وإن كان كثيفاً وجب غسل ظاهره على الأظهر، ولو خف بعضه وكثف بعضه فالراجح أن للتخفيف حكم الخفيف المحض وللكثيف حكم الكثيف المحض، 

وفي ضابط الخفيف والكثيف خلاف
الصحيح أن الخفيف ما ترى البشرة تحته في مجلس التخاطب، والكثيف ما يمنع الرؤية. 

القسم الثاني الشعور الخارجة عن حد الوجه 
وهو شعر اللحية والعارض والعذار والسبال طولاً وعرضاً، فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط لأنه يحصل به المواجهة 
وقيل لا يجب لأنها خارجة عن حد الوجه. 
قال في زيادة الروضة: يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليتحقق استيعابه

ولو قطع أنفه أو شفته 
لزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل على الصحيح لأنه يبقى وجهاً
ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين، ويستحب أن يأخذ الماء بيديه جميعاً

وغسل اليدين مع المرفقين

الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: "وأيديكم إلى المرافق
ولفظه "إلى" ترد بمعنى "مع" كما في قوله تعالى: "من أنصاري إلى الله" أي مع الله، 
ويدل لذلك: 
  • ما روى جابر رضي الله عنه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق" رواه الدارقطني والبيهقي ولم يضعفاه 
  • وروى "أنه أدار الماء على مرفقيه، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به

ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى لو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوؤه وصلاته باطله والله أعلم.
 
ومسح بعض الرأس 

الفرض الرابع: مسح بعض الرأس لقوله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم
وليس المراد هنا مسح جميع الرأس 
  • لحديث المغيرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين" رواه مسلم، 
  • ولأن من أمر يده على هامة اليتيم صح أن يقال مسح برأسه، وحينئذ فالواجب ما ينطلق اسم المسح ولو بعض شعره أو قدره من البشرة، 

وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس لو مده بأن كان متجعداً، ولا يضر مجاوزة منبت الممسوح على الصحيح 
ولو غسل رأسه بدل المسح أو ألقى عليه قطرة ولم تسل أو وضع يده التي عليها الماء على رأس ولم يمرها أجزأه على الصحيح قال في زيادة الروضة: و لا تتعين اليد للمسح والله أعلم. قال:
 
 وغسل الرجلين مع الكعبين

لقوله تعالى: "وأرجلكم إلى الكعبين
فعلى قراءة النصب يكون الغسل متعيناً والتقدير واغسلوا أرجلكم، 
وعلى قراءة الجر فالسنة بينت الغسل، ولو كان المسح جائزاً لبينه صلى الله عليه وسلم في غير ذلك 

قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان النائتان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان 
وشذت الرافضة قبحهم الله تعالى فقالت: في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم وحكى هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح، 
وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق، وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه يدل لذلك ففيه "فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك". فأثبت في كل رجل كعبين والله أعلم. 
قلت: وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه صريح في ذلك قال: "قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه" رواه البخاري. ومعلوم أن هذا في كعب المفصل ولا يتأتى في الذي على ظهر القدم، والله تعالى أعلم.

واعلم أن الغسل واجب إذا لم يمسح على الخف، وقراءة الجر محمولة على مسح الخف 

ويجب غسل جميع الرجلين بالماء، وينقي البشرة والشعر حتى يجب غسل ما ظهر بالشق ولو وضع في الشق شمعة أو حناء وله جرم لا يجزيء وضوؤه ولا تصح صلاته، 
وكذا يجب عليه إزالة خرء البراغيث حيث استيقظ من نومه فليحترز عن مثل ذلك 
فلو توضأ ونسي إزالته ثم علم وجب عليه غسل ذلك المكان وما بعده وإعادة الصلاة، والله أعلم.

الترتيب
الفرض السادس : الترتيب 
وفريضته مستفادة 
  • من الآية إذا قلنا الواو للترتيب وإلا فمن فعله وقوله عليه الصلاة والسلام 
  • إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ إلا مرتبا 
  • ولأنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن توضأ مرتبا : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " أي بمثله 
  • ولأن الوضوء عبادة يرجع في حالة العذر إلى نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة 
فلو نسي الترتيب لم يجزه كما لو نسي الفاتحة في الصلاة أو النجاسة على بدنه 


خرج من فرجه بلل 
  • يجوز أن يكون منيا 
  • ويجوز أن يكون مذيا 

واشتبه عليه الحال فما الذي يجب عليه ؟ 
فيه خلاف منتشر علقته في بعض الكتب أكثر من ثلاثة عشرة مقالة 
الراجح في الرافعي والروضة أنه يتخير 
  • فإن شاء جعله منيا واغتسل 
  • وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصابه من بدنه وثوبه وتوضأ 
لأنه إذا جعله مذيا وتوضأ فقد أتى بما يقتضي الوضوء فارتفع حدثه الأصغر وبقي الحدث الأكبر مشكوكا فيه والأصل عدمه 
وكذا يقال إذا اغتسل وقيل يجب عليه الأخذ بالإحتياط لأنا تحققنا شغل ذمته بأحد الحدثين ولا يخرج عن ذلك إلا بيقين بأن يحتاط 
كما لو لزم ذمته صلاة من صلاتين ولم يعرف عينها يجب عليه أن يصليهما وهذا قوي رجحه النووي رحمه الله في شرح التنبيه وفي رؤوس المسائل له والله أعلم



فصل : وسننه عشر خصال

  1. التسمية
  2. غسل الكفين
  3. المضمضة والاستنشاق
  4. استيعاب الرأس بالمسح
  5. ومسح الأذنين
  6. تخليل اللحية الكثة 
  7. تخليل أصابع اليدين 
  8. تخليل الرجلين
  9. وتقديم اليمنى على اليسرى
  10. والطهارة ثلاثا ثلاثا 
  11. والموالاة
  12. مسح الرقبة 


التسمية
للوضوء سنن منها التسمية في ابتدائه  

  • روي أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال لأصحابه : "توضئوا باسم الله
  • " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم " أي أقطع 
وهي سنة متأكدة وقد قال الإمام أحمد بوجوبها 
فلو نسيها في ابتداء الوضوء أتى بها متى ذكرها في الوضوء كما في تسمية الطعام 

ولو تركها عمدا فهل يشرع تداركها ؟ فيه خلاف 
والراجح: نعم  [أي تداركها]
وفي الحديث : " من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه وإن لم يذكر اسم الله تعالى كان طهورا لأعضاء وضوئه "[حديث ضعيف، ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح]


غسل الكفين
وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء
من سنن الوضوء غسل الكفين قبل غسل الوجه ولهما أحوال :
[الحالة الأولى] أحدهما : أن يتيقن نجاستهما فهذا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا كراهة تحريم لأنه يفسد الماء.

الحالة الثانية : أن يشك في نجاستهما كمن نام ولا يدري أين باتت يده فهذا 

[القول الأول]يكره له أيضا غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا 
لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده " وفي رواية : " فلا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا " - وهذا مذهب الشافعي ومالك 
[القول الثاني]وذهب بعض العلماء إلى وجوب غسلهما قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر النهي ولم يفرق بين نوم الليل والنهار 
[القول الثالث]وذهب الإمام أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون النهار لقوله صلى الله عليه وسلم : " أين باتت يده " والمبيت يكون بالليل دون النهار 

والشافعي رحمه الله حمل النهي على غير الوجوب لقرينة
 
الحالة الثالثة : أن يتيقن طهارتهما فهذا لا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ولكن يستحب، وهذه الحالة هي التي ذكرها الشيخ ومأخذها أنه الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم وانتفت الكراهة لفقد العلة الواردة في الخبر إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والله أعلم 

المضمضة والاستنشاق
والمضمضة والاستنشاق لفعله صلى الله عليه وسلم 
وقال الإمام أحمد بوجوبهما 
وحجة الشافعي 
قوله صلى الله عليه وسلم : " عشر من السنة وعد منها المضمضة والاستنشاق " [لا أعرف هذا الحديث] ثم أصل السنة يحصل بإيصال الماء إلى الفم والأنف سواء أداره أم لا وهذا هو الراجح 
لكن نص الشافعي على إدارته في الفم والأنف 
ولا يشترط في تحصيل السنة أن يمج الماء حتى لو ابتلع تأدت السنة قاله النووي في شرح المهذب 
وذهب جماعة إلى اشتراط مج الماء في تحصيل السنة وتقدم المضمضمة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح وقيل مستحب والله أعلم.
 
يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم 
وأما الصائم 
فقيل يحرم في حقة قاله القاضي أبو الطيب 
وقيل يكره قاله البندنيجي وغيره وقيل تركها مستحب قاله ابن الصباغ والله أعلم.

واستيعاب الرأس بالمسح
من سنن الوضوء استيعاب الرأس بالمسح 
  • لفعله صلى الله عليه وسلم 
  • وللخروج من الخلاف 
والسنة في كيفية المسح 
أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه روى ذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع إبهاميه على صدغيه ويلصق السبابتين والذهاب والعود مرة وهذا فيمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى باطن الشعر وظاهره 
وأما من لا شعر له أو له شعر لا ينقلب فيقتصر على الذهاب فلو رده لم تحسب ثانية لكون الماء بقي مستعملا 
ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها مسح على جزء من رأسه وتمم على العمامة والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية لأنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى عمامته 
وشرط الرافعي أن يعسر رفع العمامة ذكره في الشرحين والمحرر وتبعه في المنهاج وحذفه من الروضة 
ولا يجوز الاقتصار على مسح العمامة قطعا في الرافعي والروضة لأنه مأمور بمسح الرأس والماسح على العمامة ليس بماسح له 
وفي البحر عن محمد بن نصر من كبار الأصحاب أنه يكفي والله أعلم
 
ومسح الأذنين
يستحب مسح الأذنين ظاهرها وباطنها بماء جديد 

وكذا يستحب مسح الصماخين بماء جديد قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه " و

كيفية المسح أن يدخل مسيحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف ويمر إبهامه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا وهذه الكيفية ذكرها الرافعي وأسقطها النووي من الروضة

تخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين
وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين
روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : " أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ شبك لحيته الكريمة بأصابعه من تحتها
وروى ابن عباس رضي الله عنهما : " أن رسول الله كان يخلل لحيته

وأما تخليل الأصابع فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك

وكيفية تخليل أصابع رجليه 
أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى وهذه الكيفية رجحها النووي في الروضة وحكى في شرح المهذب وجها أنه يخلل بين كل إصبع من أصابع الرجلين بإصبع من أصابع يده وحكى في شرح المهذب وجها أنه يبدأ بخنصر اليد اليمنى وأخبر أنهما سواء وعزاه إلى إمام الحرمين ثم قال : إن ما قاله الإمام هو الراجح المختار وكذا اختاره في التحقيق وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك ثم إن كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب وإن كانت ملتحمة قال : لا يجب فتقها ولا يستحب قاله في زيادة الروضة بل لا يجوز والله أعلم 

وتقديم اليمنى على اليسرى
  • عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم
  • وعن عائشة رضي الله عنهما قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " ومعنى الترجل التسريح يبدأ بالشق الأيمن في الطهور ويبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل وأما الأذنان والخدان فيطهران معا فإن كان أقطع قدم اليد اليمنى
والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة
وأما استحباب كونه ثلاثا ففي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا " ولا فرق في ذلك بين الرأس وغيره 
واستحب بعض الأصحاب مسح الرأس مرة واحتج بأن أحاديث عثمان رضي الله تعالى عنه الصحاح تدل على مسح الرأس مرة قال : وقد جاء في مسلم في وصف عبد الله بن يزيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة وقد قيل : إن الترمذي حكاه عن نص الشافعي والمشهور من مذهب الشافعي وبه جزم الجمهور أنه يستحب مسحه ثلاثا وحجة ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وفي رواية أبي داود في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه : أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا 
نعم في سنده عامر بن شقيق قال الحاكم : لا أعلم في عامر طعنا بوجه من الوجوه وفي ابن ماجه " أن عليا رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا وقال : هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم " والله أعلم

مسح الرقبة 
وأهمل المصنف رحمه الله سننا منها مسح الرقبة وصحح الرافعي في الشرح الصغير أنها سنة واحتج في الشرح الكبير بأنه عليه الصلاة والسلام قال : " مسح الرقبة أمان من الغل " [قال الألبانى أن الحديث موضوع

واعترض النووي فقال : لا يمسح لأنه لم يثبت فيها شيء ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدمو الأصحاب وهو الصواب، قال في شرح المهذب : والحديث موضوع 
قال الحموي شارح التنبيه : الجديد أن مسح الرقبة ليس بسنة ومقتضاه أن في ذلك قولين والله أعلم 

ومنها الدعوات على أعضاء الوضوء قال الرافعي قال النووي : هذه الأدعية لا أصل لها ولم يذكرها إلا الشافعي والجمهور 

ومنها الاستعانة هل تكره ؟ وجهان 
قال النووي : الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه وأصحهما لا يكره، أما إذا استعان بمن يغسل أعضاءه فمكروه قطعا وإن كان بإحضار الماء فلا بأس ولا يقال خلاف الأولى وحيث كان له عذر فلا بأس بالإستعانة مطلقا 

ومنها هل يستحب ترك التنشيف ؟ فيه أوجه الصحيح  تركه مستحب كذا صححه في أصل الروضة وقيل إنه مباح فعله وتركه سواء واختار النووي في شرح المهذب وقيل مستحب مطلقا وقيل يكره التنشيف مطلقا وقيل يكره في الصيف دون الشتاء قال النووي في شرح المهذب : محل الخلاف إذا لم تكن حاجة إلأى التنشيف لحر أو برد أو التصاق نجاسة فإن كان فلا كراهة قطعا ولا يقال إنه خلاف المستحب ومنها يستحب أن لا ينفض يديه لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان " وغيره فلو خالف ونفض فالذي جزم به الرافعي أنه يكره وخالف النووي فرجح أنه لا يكره بل هو مباح فعله ونركه سواء وقال في التحقيق : إنه خلاف الأولى والحديث قال في شرح المهذب : إنه ضعيف لا يعرف ومنها الموالاة وهي واجبه في القديم وأن يقول بعد التسمية : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ويخلل الخاتم ويتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط ويبدأ بأعلى وجهه وبمقدم الرأس وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع إن صب على نفسه وإن صب عليه غيره بدأ بالمرفقين والكفين وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ولا يسرف ولا يزيد على ثلاث مرات ولا يتكلم في أثناء الوضوء ولا يلطم وجهه بالماء وأن يقول بعد الوضوء : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك " وبقيت سنن أخر مذكورة في الكتب المطولة تركناها خشية الإطالة والله أعلم
فرع لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة لم يحسب له وبعد الفراغ لا يضر الشك على الراجح لكثرة الشك مع أن الظاهر كمال الطهارة ويشترط في غسل الأعضاء جريان الماء على العضو المغسول بلا خلاف والله تعالى أعلم