Pages

Thursday, May 9, 2013

الهيئات في الصلاة (Gerakan-gerakan dalam sholat)



وهيئاتها خمسة عشر شيئاً:

1. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع منه
2.3.4. ووضع اليمين على الشمال، والتوجه، والاستعاذة
5.6.7. والجهر في موضعه والاسرار في موضعه، والتأمين
8. وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة
9.10.11. والتكبيرات عند الخفض والرفع، وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود
12. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهداً
13.14.15. والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية

[قال ابن العثيمين: قوله: «والمرأة مثله» أي: مثل الرَّجل؛ لعدم الدليل على التفريق بين الرَّجُل والمرأة، والأصل في النِّساء أنهن كالرِّجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرِّجَال أنهم كالنِّساء في الأحكام.

ولهذا مَنْ قَذَفَ رجلاً ترتَّب عليه حَدُّ القَذْفِ، كما لو قَذَفَ امرأة مع أن آية القذف في النساء قال تعالى: {{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *}{إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا}} [النور: 4 ـ 5] وقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في المُوبِقَات: «وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافلاتِ المؤمناتِ»[(404)]. 
فالأصلُ اشتراكُ المكلَّفين مِن الرِّجَال والنِّساء في الأحكام؛ إلا ما قام الدَّليلُ عليه. مثل: الولاية العامة كالإمارة، والقضاء، وما أشبهه، فهي خاصَّة بالرِّجال. ]


قال:
وهيئاتها خمسة عشر شيئاً: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه

[1.
] رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه


رفع اليدين سنة فيما ذكر الشيخ لأنه صح ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم
  • وسواء في ذلك من صلى قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً
  • وسواء في ذلك الفرض والنفل
  • وسواء في ذلك الرجل والمرأة
  • وسواء في ذلك الإمام والمأموم،
وكيفية الرفع أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وكفاه منكبيه، وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب يرفعهما حذو منكبيه، وحجة ذلك
  • ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام "كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة" رواه الشيخان،
[قال ابن العثيمين: والعلماءُ ـ رحمهم الله ـ اختلفوا في العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة، هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها، أو الأفضل فِعْلُ جميعها في أوقات شتَّى، أو الأفضل أنْ يجمعَ بين ما يمكن جَمْعُه؟ 

والصَّحيح: القول الثاني الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة تُفعل مرَّة على وجهٍ، ومرَّة على الوجه الآخر،

فهنا الرَّفْعُ وَرَدَ إلى حَذوِ منكبيه، ووَرَدَ إلى فُرُوع أُذنيه؛ وكُلٌّ سُنَّة،
والأفضل أن تَفعلَ هذا مرَّة، وهذا مرَّة؛ ليتحقَّقَ فِعْلُ السُّنَّةِ على الوجهين، ولبقاء السُّنَّةِ حيَّة؛ لأنك لو أخذت بوجهٍ، وتركت الآخر مات الوجهُ الآخر، فلا يُمكن أن تبقى السُّنَّةُ حيَّة إلا إذا كُنَّا نعمل بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة، ولأن الإِنسان إذا عَمِلَ بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة صار قلبُه حاضراً عند أداء السُّنَّة، بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائماً فإنه يكون فاعلاً له كفعل الآلة عادة، وهذا شيء مشاهد، ولهذا مَن لزم الاستفتاح بقوله: «سبحانك اللهمَّ وبحمدك» دائماً تجده مِن أول ما يُكبِّر يشرع «بسبحانك اللهم وبحمدك» مِن غير شعور؛ لأنه اعتاد ذلك، لكن لو كان يقول هذا مرَّة، والثاني مرَّة صار منتبهاً، ففي فِعْلِ العباداتِ الواردة على وجوهٍ متنوِّعة فوائد:
1 ـ اتِّباعُ السُّنَّة.
2 ـ إحياءُ السُّنَّة.
3 ـ حضورُ القلب.
وربما يكون هناك فائدة رابعة: إذا كانت إحدى الصِّفات أقصرَ مِن الأخرى، كما في الذِّكرِ بعد الصَّلاةِ؛ فإن الإِنسان أحياناً يحبُّ أن يُسرع في الانصراف؛ فيقتصر على «سبحان الله» عشر مرات، و«الحمد لله» عشر مرات، و«الله أكبر» عشر مرات، فيكون هنا فاعلاً للسُّنَّة قاضياً لحاجته، ولا حَرَجَ على الإِنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة، كما قال تعالى في الحُجَّاج: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ}[البقرة: 198] .]

وكذا يستحب رفع يديه إذا قام من التشهد الأول ولو كان بكفيه علة رفع الممكن أو كان أقطع رفع الساعد  

ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة، ويستحب كشف اليدين ونشر الأصابع والله أعلم.


قال:
[2.3.4.] ووضع اليمين على الشمال، والتوجه [
الإستفتاح]، والاستعاذة


يستحب أن يضع كفه اليمين على اليسرى ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى ثبت ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم
ويكون القبض على رسغ الكف وأول ساعد اليسرى،
وقال القفال: هو بالخيار بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد،
[قال ابن العثيمين: مسألة: نرى بعضَ النَّاس يقبض المرفق، فهل لهذا أصل؟
الجواب: ليس لهذا أصلٌ، وإنما يقبض الكُوعَ أو يضع يده على الذِّراع، ففي «صحيح البخاري» من حديث سهل بن سعد أنه قال: «كان النَّاسُ يؤمرون أن يضعَ الرَّجُلُ يدَه اليُمنى على ذِرِاعِهِ اليُسرى في الصَّلاةِ»]

ويستحب جعلهما تحت صدره رواه ابن خزيمة في صحيحه، 


  • [عن وائل بن حجر قال : «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» قلت: دل الحديث على وضع اليدين على الصدر لا تحته كما في المسألة، قال الشوكانيوَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : إنَّ الْوَضْعَ يَكُونُ تَحْتَ الصَّدْرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْحَدِيثُ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْوَضْعَ عَلَى الصَّدْرِ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ طَاوُسٍ الْمُتَقَدِّمُ وَلَا شَيْءَ فِي الْبَابِ أَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ الْمَذْكُورِ.إهـ. ]



وقيل يجعلهما تحت السرة،
  • [عن علي رضي الله عنه أنه قال: «مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ» رواه أحمد]
[قال النوويواما ما احتجوا به من حديث علي فرواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما واتفقوا علي تضعيفه لانه من رواية عبد الرحمن بن اسحق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل والله اعلم ]
وقال ابن المنذر: هما سواء، لأنهم لم يثبت فيه حديث، ولو أرسل يديه ولم يقبض كره ذلك.
قاله البغوي. وقال المتولي: إنه ظاهر المذهب .
لكن نقل ابن الصباغ عن الشافعي أنه إن أرسلهما ولم يبعث فلا بأس، وعلله الشافعي بأن المقصود تسكين يديه بل نقل الطبري قولاً أنه يستحب و الله أعلم.

[قال ابن العثيمين: أن السُّنَّة وَضْعُ اليد اليُمنى على ذراع اليُسرى؛ لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في «صحيح البخاري»: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرَّجُل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» ]

[والتوجه [الإستفتاح]]

ويستحب أن يقول عقيب تكبيرة الإحرام: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين" رواه مسلم من رواية علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام "كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي" إلى آخره إلا أن مسلماً بعد قوله "حنيفاً" ليست في رواية مسلم بل زادها ابن حبان في صحيحه.
ومعنى "وجهت وجهي" قصدت بعبادتي وقيل بوجهي،
و"حنيفاً" يطلق على المائل والمستقيم، فعلى الأول يكون معناه مائلاً إلى الحق،
و"النسك" العبادة،
ولو ترك دعاء الافتتاح وتعوذ لم يعد إليه سواء تعمد أو نسي لفوات محله،
ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير فسلم عقب تحرمه نظر: إن لم يقعد استفتح وإن قعد فسلم الإمام فلا يأتي به لفوات محله،
ولو أنه بمجرد ما أحرم فرغ الإمام من الفاتحة فقال آمين أتى بدعاء الافتتاح لأن التأمين يسير لا يقوم مقامه ، نقله في الروضة عن البغوي وأقره. قلت: وجزم به شيخ البغوي القاضي حسين والله أعلم.

[والاستعاذة]

ويستحب أيضاً التعوذ 
  • لقوله تعالى: "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" أي إذا أردت القراءة،
  • وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثاً: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزة ونفخة ونفثة" رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وهمزة الجنون، ونفخة الكبر، ونفثة الشعر. وكذا ورد تفسيره في الحديث 
قال الشافعي: وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليها،
والأحب "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، وقيل : "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم". 
[قال ابن العثيمين: وإن شاء قال: «أعوذُ باللَّهِ السميعِ العليمِ من الشيطانِ الرَّجيمِ؛ من همزه ونفخِه ونفثِه» والاستعاذةُ للقراءة]
ويستحب التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره، وقيل يختص بالركعة الأولى.

23-05-2013
قال:
[5.6.7.] والجهر في موضعه، والاسرار في موضعه، والتأمين


الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء مستحب للإمام بالإجماع المستفاد من نقل الخلف عن السلف، وأما المنفرد فيستحب له أيضاً لأنه غير مأمور بالإنصات فأشبه الإمام
ويسن الجهر بالبسملة فيه لأنه صح
  •  من رواية علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يجهر بها في الحاضرة"
فلو صلى فائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر،
وإن قضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس فأوجه: الأصح أن الاعتبار بوقت القضاء فيسر في العشاء نهاراً ويجهر في الظهر ليلاً،
ولا يستحب في الصلاة الجهرية الجهر بدعاء الاستفتاح قطعاً وفي التعوذ خلاف: المذهب أنه لا يجهر كدعاء الاستفتاح،
ويستحب عقب الفاتحة لفظه آمين خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه الشيخان واللفظ للبخاري، ومعنى آمين استجب،
ثم إن التأمين يؤتى به سراً في الصلاة السرية، وأما في الجهرية فيجهر به الإمام والمنفرد


  • ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال آمين" رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن وصححه ابن حبان والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين،

وفي المأموم طرق: الراجح أنه يجهر
قال الشافعي في الأم: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: "كنت أسمع الأئمة ابن الزيبر ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم يقولون آمين حتى إن للمسجد اللجة"، وذكر البخاري عن ابن الزيبر تعليقاً وقد مر أن تعليقات البخاري بصيغة الجزم هكذا تكون صحيحة عنده وعند غيره،
و"اللجة": اختلاف الأصوات والله أعلم.
[قال الألباني في تمام المنةليس في تأمين المؤتمين جهرا سوى هذا الأثر ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شئ منها جهر الصحابة بها وراءه صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن التأمين دعاء والأصل فيه الإسرار لقوله تعالى: {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين} فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بدليل صحيح ]
[قال الشافعي في الجديد في الأم: "فإذا فرغ الامام من قراءة أم القرآن قال آمين ورفع بها صوته ليقتدى به من كان خلفه فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا شئ عليهم"]

قال:
[8] وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة

يسن للإمام والمنفرد قراءة شيء من القرآن العظيم بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات. والأصل في مشروعية ذلك


  • ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحياناً، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وكذا في العصر" رواه الشيخان واللفظ للبخاري.
واعلم أنه يحصل الاستحباب بأي شيء قرأ لكن السورة الكاملة وإن قصرة أحب من بعض السورة وإن طالت، صرح به الرافعي في الشرح الصغير 
والذي قاله النووي: إن ذلك عند التساوي، أما بعض السورة الطويلة إذا كان أطول من القصيرة فهو أولى ذكره في شرح المهذب وغيره.
قلت: قول الرافعي أفقه إلا أن يكون بعض الطويلة قد اشتمل على معاني تامة الابتداء والانتهاء والمعنى فلا شك حينئذ في تفضيل ذلك على السورة القصيرة والله أعلم.
[قال ابن العثيمين: ولكن ثَبَتَ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قرأ في سُنَّةِ الفجر آيات من السُّور، فكان أحياناً يقرأ في الرَّكعة الأُولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] الآية، وفي الثانية: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] الآية، والأصل: أن ما ثَبَتَ في النَّفْل ثَبَتَ في الفرض؛ إلا بدليل. على كُلٍّ؛ نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإِنسانُ آيةً من سورةٍ في الفريضة وفي النافلة. وربما يُستدل له أيضاً بعموم قوله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] لكن السُّنَّة والأفضل أن يقرأَ سورةً، والأفضلُ أن تكون كاملةً في كلِّ ركعة، فإن شَقَّ فلا حَرَجَ عليه أن يقسم السُّورة بين الركعتين؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قرأ ذات يوم سورة {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *} فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سَعْلةٌ فَرَكَعَ، فدلَّ هذا على جواز قَسْمِ السُّورة؛ ولا سيَّما عند الحَاجة.] 
ولا تستحب السورة في الثالثة والرابعة على الراجح إلا أن يكون مسبوقاً فيقرؤها فيهما نص عليه الشافعي،
وأما المأموم الذي لم يسبق فيستحب له الإنصات. 
  • لقوله تعالى "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" الآية،
  • وجاء في الحديث النهي عن قراءة المأموم وقال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" قال الترمذي والداقطني: إسناده حسن ورجاله ثقات وأخرجه ابن حبان في صحيحه
وهذا إذا كانت الصلاة جهرية وكان المأموم يسمع، إما إذا لم يسمع لصمم أو بعد أو كانت الصلاة سرية أو أسر الإمام بالجهرية فإنه يقرأ في ذلك لانتفاء المعنى، نعم الجنب إذا فقد الطهورين لا يجوز له قراءة السورة،
وقوله "بعد سورة الفاتحة" يؤخذ منه أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة لا تحصل السنة وهو كذلك على المذهب ونص عليه الشافعي، والسورة يجوز فيها الهمز وتركه والله أعلم.


قال:
[9.10.11.] والتكبيرات عند الخفض والرفع، وقوله "سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد"، والتسبيح في الركوع والسجود

الأصل في ذلك 

  • ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ويكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ويقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها، وكان يكبر حين يقوم لاثنتين من الجلوس" رواه البخاري ومسلم،
و"سمع الله لمن حمده" ذكر الرفع، و"ربنا لك الحمد" ذكر الاعتدال
وقوله: "ربنا لك الحمد" جاء في الصحيح هكذا بلا واو، وجاء بالواو،
ومعنى "سمع الله لمن حمده" أي: تقبله منه وجازاه عليه،
وأما التسبيح في الركوع والسجود فقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى "فسبح باسم ربك العظيم" قال: "اجعلوها في سجودكم" وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك


[قال الألباني عن أذكار الركوع: "وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة بهذا وتارة بهذا :
1 - سبحان ربي العظيم ( ثلاث مرات ) وكان - أحيانا - يكررها أكثر من ذلك، وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعة قريبا من قيامه
2 - سبحان ربي العظيم وبحمده ( ثلاثا )
3 - سبوح قدوح رب الملائكة والروح  
4 - سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي . وكان يكثر - منه - في ركوعه وسجوده يتأول القرآن )
5 - اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت [ أنت ربي ] خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي ( وفي رواية وعظامي ) وعصبي [ وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ] )
 6 - اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين
 7 - سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا قاله في صلاة الليل"]

[قال الألباني عن أذكار السجود: "كان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة هذا وتارة هذا : 
1 - سبحان ربي الأعلى ( ثلاث مرات ) وكان - أحيانا - يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من  قيامه.
2 - سبحان ربي الأعلى وبحمده ( ثلاثا ) 
3 - سبوح قدوس رب الملائكة والروح 
4 - سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان - يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن 
5 - اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت [ وأنت ربي ] سجد وجهي للذي خلقه وصوره [ فأحسن صوره ] وشق سمعه وبصره [ ف ] تبارك الله أحسن الخالقين  
6 - اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره
7 - سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذي - يدي وما جنيت على نفسي
8 - سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل 
9 - سبحانك [ اللهم ] وبحمدك لا إله إلا أنت
10 - اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت 
11 - اللهم اجعل في قلبي نورا [ وفي لساني نورا ] واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا - واجعل خلفي نورا [ واجعل في نفسي نورا ] وأعظم لي نورا
 12 - [ اللهم ] [ إني ] أعوذ برضاك من سخطك و [ أعوذ ] بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك "]



ويستحب أن يقول ذلك ثلاثاً، وقد جاء في حديث حذيفة وفيه أحاديث وهو أدنى الكمال، وأكمله من تسع تسبيحات إلى إحدى عشرة تسبيحة قاله الماوردي، وفي الإفصاح يسبح في الأوليين إحدى عشرة تسبيحة وفي الأخريين سبعاً سبعاً، وهل يستحب أن يضيف بحمده؟ قال الرافعي: استحبه بعضهم قال النووي: استحبه الأكثرون وجزم به في التحقيق والله أعلم.

30-05-2013
[قال ابن العثيمين: وقوله: «مكبِّراً» حال من فاعل «يركع» حال مقارنة، يعني: في حال هويه إلى الرُّكوعِ يكبِّرُ فلا يبدأ قبل، ولا يؤخِّره حتى يَصِل إلى الرُّكوعِ، أي: يجب أن يكون التَّكبيرُ فيما بين الانتقالِ والانتهاءِ، حتى قال الفقهاءُ رحمهم الله: «لو بدأ بالتَّكبير قبل أن يهويَ، أو أتمَّهُ بعد أن يَصِلَ إلى الرُّكوع؛ فإنه لا يجزئه». لأنهم يقولون: إنَّ هذا تكبيرٌ في الانتقال فمحلُّه ما بين الرُّكنين، فإنْ أدخلَه في الرُّكن الأول لم يصحَّ، وإن أدخله في الرُّكن الثاني لم يصحَّ؛ لأنه مكان لا يُشرع فيه هذا الذِّكرُ، فالقيامُ لا يُشرع فيه التَّكبيرُ، والرُّكوع لا يُشرع فيه التكبيرُ، إنما التكبيرُ بين القيام وبين الرُّكوعِ.
ولا شَكَّ أن هذا القولَ له وجهة مِن النَّظر؛ لأن التَّكبيرَ علامةٌ على الانتقالِ؛ فينبغي أن يكون في حالِ الانتقال.
ولكن؛ القول بأنه إن كمَّلَه بعد وصول الرُّكوع، أو بدأ به قبل الانحناء يُبطلُ الصَّلاةَ فيه مشقَّةٌ على النَّاس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيراً مِن النَّاسِ لا يعملون بهذا، فمنهم من يكبِّرُ قبل أن يتحرَّك بالهوي، ومنهم مَن يَصِلُ إلى الرُّكوعِ قبل أن يُكمل.
والغريب أن بعض الأئمة الجُهَّالِ اجتهد اجتهاداً خاطئاً وقال: لا أكبِّرُ حتى أصل إلى الرُّكوع، قال: لأنني لو كبَّرت قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع لسابقني المأمومون، فيهوُون قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع، وربما وصلوا إلى الرُّكوع قبل أنْ أَصِلَ إليه، وهذا مِن غرائب الاجتهاد؛ أن تُفسد عبادتك على قول بعض العلماء؛ لتصحيح عبادة غيرك؛ الذي ليس مأموراً بأن يسابقك، بل أُمر بمتابعتك.
ولهذا نقول: هذا اجتهادٌ في غير محلِّه، ونُسمِّي المجتهدَ هذا الاجتهاد: «جاهلاً جهلاً مركَّباً»؛ لأنه جَهِلَ، وجَهِلَ أنه جاهلٌ.
إذاً؛ نقول: كَبِّرْ مِن حين أن تهويَ، واحرصْ على أن ينتهي قبل أن تَصِلَ إلى الرُّكوع، ولكن لو وصلت إلى الرُّكوع قبل أن تنتهي فلا حرجَ عليك، والقولُ بأن الصَّلاةَ تفسدُ بذلك حَرَج، ولا يمكن أن يُعملَ به إلا بمشقَّةٍ.
فالصوابُ: أنه إذا ابتدأ التَّكبيرَ قبل الهوي إِلى الرُّكوعِ، وأتمَّه بعدَه فلا حرج، ولو ابتدأه حين الهوي، وأتمَّه بعد وصولِهِ إلى الرُّكوعِ فلا حَرَجَ، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الرُّكنين بحسب الإمكان. وهكذا يُقال في: «سمعَ الله لمن حمده» وجميعِ تكبيرات الانتقال. أمَّا لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الرُّكن الذي يليه، فإنه لا يعتدُّ به. ]

قال:
[12] ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهداً

في الجلوس الأول والثاني، يستحب للمصلي أن يضع يده فيهما على فخذيه ويبسط اليسرى بحيث يسامت رؤوسها الركبة، ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويرسل المسبحة.
[والسَّبَّابة: ما بين الإبهام والوسطى، وسُمِّيت سَبَّابة، لأن الإنسان يُشيرُ بها عند السَّبِّ،
وتُسَمَّى أيضاً سَبَّاحة، لأنه يُسَبَّح بها اللَّهُ عزّ وجل؛ لأنه يُشيرُ بها عند تسبيح الله.]
  • وراه ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى , واليمنى على اليمنى , وعقد ثلاثة وخمسين , وأشار بإصبعه السبابة - رواه مسلم وفي رواية له : - وقبض أصابعه كلها , وأشار بالتي تلي الإبهام -]


وسميت المسبحة لأنها تنزه الرب سبحانه إذ التسبيح التنزيه، ويرفعها عند قوله إلا الله، لأنه إشارة إلى التوحيد فيجمع في ذلك بين القول والفعل،
[قال ابن العثيمين: كلامُ المؤلِّف فيه احتمال، لكن غيره بَيَّنَ أنه يُشيرُ بها عند وجودِ سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟
سببُهُ ذِكْرُ الله، واختلف الفقهاءُ في معنى كلمة «ذِكْر الله» فقيل: عند ذِكْرِ الجلالة، وعلى هذا؛ فإذا قلت: التحيات لله ـ تُشِيرُ، السَّلام عليك أيُّها النبي ورحمة الله ـ تُشِيرُ، السَّلام علينا وعلى عباد الله ـ تُشِيرُ، أشهد أنْ لا إله إلا الله ـ تُشِيرُ، هذه أربع مرَّات في التشهُّدِ الأول. اللَّهم صَلِّ ـ خَمْس؛ لأن «اللهم» أصلُها «يآلله»، ـ اللَّهُمَّ بارك ـ سِتٌّ، أعوذ بالله مِن عذاب جهنم ـ سبع.
وقيل: المراد بذِكْرِ الله: الذِّكْر الخاصُّ وهو «لا إله إلا الله»، وعلى هذا؛ فلا يُشيرُ إلا مَرَّةً واحدةً، وذلك عندما يقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله.
هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السُّنَّة دَلَّت على أنه يُشير بها عند الدعاء فقط لأن لفظ الحديث: «يُحرِّكُها يدعو بها» وقد وَرَدَ في الحديث نَفْيُ التَّحريك وإثباتُ التحريك. والجمعُ بينهما سهل: فنفيُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ الدَّائم، وإثباتُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ عند الدُّعاء، فكلما دعوت حرِّكْ إشارة إلى علوِّ المدعو سبحانه وتعالى، وعلى هذا فنقول:
  • «السلام عليك أيُّها النبيِّ» فيه إشارة؛ لأن السَّلامَ خَبَرٌ بمعنى الدُّعاءِ، 
  • «السَّلامُ علينا» فيه إشارة،
  • «اللهم صَلِّ على محمَّد» فيه إشارة،
  • «اللهم بارك على محمَّد» فيه إشارة،
  • «أعوذ بالله من عذاب جهنَّم» فيه إشارة،
  • «ومِن عذاب القبر» فيه إشارة،
  • «ومِن فتنة المحيا والممات» فيه إشارة،
  • «ومِن فتنة المسيح الدَّجَّال» فيه إشارة، 
وكُلَّما دعوت تُشيرُ إشارةً إلى عُلُوِّ مَنْ تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقربُ إلى السُّنَّة.]

ويستحب أن يميلها قليلاً عند رفعها، وفيه حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه وصححه [لم أجد الحديث
ولا يحركها لعدم وروده. 
وقيل يستحب تحريكها، وفيهما حديثان صحيحان [قال النوويوقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر رضى الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال " ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها " رواه البيهقى باسناد صحيح]، قاله البيهقي،
وفي وجه أنه حرام مبطل للصلاة. حكاه النووي في شرح المهذب والله أعلم.
[والصحيح مشروعية تحريكه لصحة حديث وائل وعدم بطلان الصلاة به. 
قال الألباني












]


قال:
[13.14.15.] والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية
اعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس بل كيف قعد المصلي جاز، وهذا إجماع سواء في ذلك جلسة الاستراحة، والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام، [لا أوافق على هذا القول لورود الأحاديث المنهي عن بعض صور الجلسة في الصلاة، قال الألباني












ثم قال:









]

نعم يسن في غير الأخير كجلوس التشهد الأول الافتراش: فيجلس على كعب يسراه بعد فرشها، وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة،
وفي الأخير يتورك: وهو مثل الافتراش إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض، ويجعل يسراه من جهة يمناه وهذه الكيفية قد ثبتت في الصحيحين،
[قال ابن العثيمين: قوله: «ثم يجلس في تشهده الأخير متورِّكاً» ، أي: إذا أتى بما بقي إما ركعة إن كانت الصَّلاةُ ثلاثية، وإما ركعتين إن كانت رباعية جَلَسَ في التشهُّدِ الأخير متورِّكاً.
وكيفية التورُّك: أن يُخرِجَ الرِّجلَ اليُسرى مِن الجانب الأيمن مفروشة، ويجلس على مَقعدته على الأرض، وتكون الرِّجل اليُمنى منصوبة. وهذه إحدى صفات التورُّكِ.
الصفة الثانية: أن يَفرُشَ القدمين جميعاً، ويخرجهما مِن الجانب الأيمن.
الصفة الثالثة: أن يَفرُشَ اليُمنى، ويُدخل اليُسرى بين فخذ وساق الرِّجل اليُمنى.

كلُّ هذه وردت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في صفة التورُّك، وعلى هذا فنقول: ينبغي أن يَفعلَ الإنسانُ هذا مرَّة، وهذا مرَّة، بناءً على القاعدة التي قعَّدها أهلُ العلم وهي: أن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة؛ ينبغي أن يفعلَها على جميع الوجوه الواردة، لأن هذا أبلغ في الاتَّباعِ مما إذا اقتصر على شيء واحد]

وجه الفرق
ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره: أن الجلوس الأول خفيف، وللمصلي بعده حركة، فناسب أن يكون على هيئة المستوفز بخلاف الأخير فليس بعده عمل، فناسب أن يكون على هيئة المستقر.

المسبوق
واعلم أن المسبوق يجلس مفترشاً، وكذا الساهي لأن بعد جلوسهما حركة،

[قال ابن قدامة: قَالَ : ( وَلَا يُتَوَرَّكُ إلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ فِي الْأَخِيرِ مِنْهُمَا ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ جَمِيعَ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُتَوَرَّكُ فِيهَا إلَّا فِي تَشَهُّدٍ ثَانٍ .... إلى قوله: وَلَنَا ،
  • حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى}  وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ وَمَا لَا يُسَلِّمُ .
  • وَقَالَتْ عَائِشَةُ { : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَهَذَانِ يَقْضِيَانِ عَلَى كُلِّ تَشَهُّدٍ بِالِافْتِرَاشِ ، إلَّا مَا خَرَجَ مِنْهُ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي

  • [رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ؛ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : فَاعْرِضْ، قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ..... إلى قوله: حَتَّى إذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، قَالُوا : صَدَقْتَ ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .] فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى قَضِيَّةِ الْأَصْلِ ]


وتستحب التسليمة الثانية.
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره، رواه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم.


(فصل): والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء، فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في صلاته سبح).

والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء

  1. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه
  2. ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع
  3. ويجهر في موضع الجهر
  4. وإذا نابه شيء في صلاته سبح


فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه،
يستحب للراكع أولاً أن يمد ظهره وعنقة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره وعنقه حتى لو صب على ظهره ماء لركد. قال الشافعي: ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره، ولا يعل ظهره محدودباً ويستحب نصب ساقيه، ويكره أن يطأطىء رأسه لأنه دلح الحمار، كما ورد في الخبر المنهي عنه، ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه. لأن عائشة رضي الله عنها روت: أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها، والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده، ففي الصحيحين "أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه

ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع
ويستحب أيضاً أن يقل بطنه عن فخذيه. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام "كان إذا سجد فرج" رواه مسلم. وفي رواية أبي داود "كان إذا سجد لو أرادت بهيمة لنفذت" والبهيمة الأنثى من صغار المعز،
والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها،


[قال ابن العثيمين: قوله: «لكن تَضُمُّ نفسها» أي: أن المرأة تضمُّ نفسها في الحال التي يُشرع للرَّجل التَّجافي، كما في حال الرُّكوعِ والسُّجود يشرع للرَّجُل مجافاة العضدين عن الجنبين، وفي حال السجود مجافاة العضدين عن الجنبين، والفخذين عن الساقين.
والمرأة لا تجافي، بل تضمُّ نفسَها، فإذا سَجَدَتْ تجعل بطنَها على فخذيها، وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعتْ تضمُّ يديها.
والدَّليل على ذلك: القواعد العامة في الشريعة، فإن المرأة ينبغي لها السَّتر، وضمُّها نفسها أستر لها مما لو جافت. هكذا قيل في تعليل المسألة!.
والجواب على هذا من وجوه:
أولاً: أن هذه عِلَّة لا يمكن أن تقاوم عمومَ النُّصوص الدَّالة على أن المرأة كالرَّجُل في الأحكام، لا سيما وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» فإن هذا الخطاب عامٌّ لجميع الرِّجال والنساء.
ثانياً: ينتقض فيما لو صَلَّت وحدَها، والغالبُ والمشروعُ للمرأة أن تُصلِّي وحدها في بيتها بدون حضرة الرِّجال، وحينئذٍ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رِجَال.
ثالثاً: أنهم يقولون: إنها ترفع يديها، في مواضع الرَّفْعِ، ورَفْعُ اليدين أقربُ إلى التكشُّف مِن المجافاة، ومع ذلك يقولون: يُسَنُّ لها رَفْعُ اليدين؛ لأن الأصل تساوي الرِّجَال والنِّساء في الأحكام.
فالقول الرَّاجح: أن المرأة تصنعُ كما يصنعُ الرَّجُلُ في كلِّ شيء، فترفَعُ يديها وتجافي، وتمدُّ الظَّهرَ في حال الرُّكوعِ، وترفعُ بطنَها عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السُّجود. وعلى هذا؛ تكون المرأةُ مساوية للرَّجُل في كيفية الصَّلاة. ]

ويجهر في موضع الجهر
وأما الجهر فقد مر بالنسبة إلى الرجل، وأما المرأة إذ ا أمت أو صلت منفردة فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب، لكن دون جهر الرجل، وتسر إن كان هناك أجانب، وقال القاضي حسين: السنة أن تخفض صوتها، سواء قلنا صوتها عورة أم لا.
فإن جهرت وقلنا إن صوتها عورة بطلت صلاتها، والرجل إذا نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه كغافل، وكمن قصده ظالم أو سبع

ونحو ذلك يستحب له أن يسبح، والمرأة تصفق لقوله صلى الله عليه وسلم "من نابه شيء في صلاته فليسبح. فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء" رواه الشيخان، وفي رواية البخاري "من نابه شيء في صلاته. فليقل سبحان الله" وإذا سبح فينبغي له قصد الذكر والإعلام.



[فائدة]: التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه إن كان التنبيه قربة، فالتسبيح والتصفيق قربتان وإن كان مباحاً فمباحان،
ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر، ولكنه خلاف السنة، وفي وجه أن تصفيق الرجل يضر،
ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف، قاله ابن الرفعة،
وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه: الصحيح أنها تضرب كفها الأيمن على ظهر الأيسر. فلو ضربت ببطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب عالمة التحريم بطلت صلاتها وإن قل. قاله الرافعي، وتبعه النووي في شرح المهذب، وابن الرفعة في المطلب والله أعلم.

[قال ابن العثيمين: تتمة: لم يذكر المؤلِّفُ رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرَّفع من الرُّكوع، هل يعيدهما على ما كانتا عليه قبل الرُّكوعِ؛ فيضعُ يدَه اليُمنى على ذراعه اليُسرى، أو يرسلهما؟

والمنصوص عن الإِمام أحمد رحمه الله: أن الإِنسان يُخيَّر بين إرسالهما، وبين وَضْعِ اليد اليُمنى على اليُسرى. وكأن الإِمام أحمد رحمه الله رأى ذلك؛ لأنه ليس في السُّنَّة ما هو صريح في هذا، فرأى أنَّ الإِنسان مخيَّرٌ. وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة: الأمرُ في ذلك واسع.
ولكن الذي يظهر أن السُّنَّة وَضْعُ اليد اليُمنى على ذراع اليُسرى؛ لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في «صحيح البخاري»: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرَّجُل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» فإنك إذا نظرتَ لعموم هذا الحديث: «في الصَّلاة» ولم يقل في القيام تبيَّن لك أن القيام بعد الرُّكوع يُشرع فيه الوضع، لأن الصَّلاةَ اليدان فيها حال الركوع: تكونان على الرُّكبتين، وفي حال السُّجودِ: على الأرض، وفي حال الجلوس: على الفخذين، وفي حال القيام ـ ويشمل ما قبل الرُّكوعِ وما بعدَ الرُّكوعِ ـ يَضَعَ الإِنسانُ يدَه اليُمنى على ذراعِهِ اليُسرى، وهذا هو الصحيح. ]
[قال ابن العثيمين: ]