Pages

Tuesday, September 16, 2014

مستحقين للزكاة (Orang-orang yang berhak menerima zakat)

(فصل): وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}، أو إلى من يوجد منهم
______________________________________________________
قد علمت الأموال التي تجب فيها الزكاة وقدر الزكاة وهذا الفصل معقود لمن يستحقها، فإن دفع زكاته لغير مستحقها لفقد الشروط المعتبرة لم تبرأ ذمته منها،
والمستحقون لها هم الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن العظيم وهم ثمانية:

الصنف الأول: الفقراء،
وحد الفقير هو: الذي لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب ولكن لا يقع موقعاً من حاجته،
  • كمن يحتاج إلى عشرة مثلاً ولا يملك إلا درهمين، وهذا لا يسلبه اسم الفقر،
  • وكذا ملك الدار التي يسكنها والثوب الذي يتجمل به لا يسلبه اسم الفقر،
  • وكذا العبد الذي يخدمه. 
  • قال ابن كج: ولو كان له مال على مسافة القصر يجوز له الأخذ إلى أن يصل إلى ماله، 
  • ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدين،

[من لم يستحق الزكاة من نصيب الفقراء]

ولو قدر على الكسب فلا يعطى لقوله عليه الصلاة والسلام »لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي وهي القوة«  [رواه الترمذي وأبو داود والدارمي] وفي رواية »ولا لذي قوة مكتسب«

ولو قد ر على الكسب إلا أنه مشتغل بالعلوم الشرعية ولو أقبل على الكسب لا نقطع عن التحصيل

  1. حلت له الزكاة على الصحيح المعروف، 
  2. وقيل لا يعطى مطلقاً ويكتسب،
  3. وقيل إن كان نجيباً يرجى تفقهه ونفعه استحق وإلا فلا،
وكثيراً ما يسكن المدارس من لا يأتى منه التحصيل بل هو معطل نفسه. فهذا لا يعطى بلا خلاف

ولو كان مقبلاً على العبادة، لكن الكسب يمنعه عنها وعن أوراده التي استغرق بها الوقت فهذا لا تحل له الزكاة، لأن الاستغناء عن الناس أولى.

[قال ابن عثيمين: لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد، بخلاف العلم، ولهذا يقال: إن موت عالم أحب إلى الشيطان من موت ألف عابد]

واعلم أن الفقير المكفي بنفقة من تلزمه نفقته، وكذا الزوجة المكفية بنفقة زوجها لا يعطيان
كما لو وقف على الفقراء أو أوصى لهم فإنهما لا يعطيان: هذا هو الصحيح،
ومحل الخلاف في مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه النفقة من سهم الفقراء أو المساكين، أما من تلزمه النفقة فلا يجوز له دفعها إليه قطعاً لأنه بذلك يدفع عن نفسه النفقة فترجع فائدة ذلك إليه والله أعلم.

الصنف الثاني: المساكين للآية،
والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه
  • بأن كان مثلاً محتاجاً إلى عشرة وعنده سبعة،
  • وكذا من يقدر أن يكتسب كذلك حتى لو كان تاجراً أو كان معه رأس مال تجارة، وهو النصاب جاز له أن يأخذ، ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس ماله نظراً إلى الجانبين.

واعلم أن المعتبر من قولنا "يقع موقعاً من كفايته" المطعم والمشرب والملبس، وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تفتير.

قلت:
  • قد كثر الجهل بين الناس لا سيما في التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم، والتمتع بالنساء الحسان السراري إلى غير ذلك، وبقي لهم بكثرة مالهم عظمة في قلوب الأرزال من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكاناً يظهر فيه نوعاً من الذكر، وقد لف عليهم من له زي القوم وربما انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية، وقد كذبوا في الانتماء، فهؤلاء لا يستحقون شيئاً من الزكوات، ولا يحل دفع الزكاة لهم، ومن دفعها إليهم لم يقع الموقع وهي باقية في ذمته،
  • وأما بقية الطوائف وهم كثيرون كالقلندرية والحيدرية فهم أيضاً على اختلاف فرقهم فيهم الحلولية والملحدة، وهم أكفر من اليهود والنصارى فمن دفع إليهم شيئاً من الزكوات أو من التطوعات فهو عاص بذلك، ثم يلحقه بذلك من الله العقوبة إن شاء،

ويجب على كل من يقدر على الإنكار أن ينكر عليهم، وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق. وقمع الباطل وإماتة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانته والله أعلم.

[فرع]:
الصغير إذا لم يكن له من ينفق عليه،
  • فقيل لا يعطى لاستغنائه بمال اليتامى من الغنيمة
  • والأصح أنه يعطى فيدفع إلى قيمه لأنه قد لا يكون في نفقته غيره ولا يستحق سهم اليتامى لأن أباه فقير.

قلت: أمر الغنيمة في زماننا هذا قد تعطل في بعض النواحي لجور الحكام فينبغي القطع بجواز إعطاء اليتيم إلا أن يكون شريفاً فلا يعطى، وإن منع من خمس الخمس على الصحيح والله أعلم.

Selasa 14 Oktober 2014
الصنف الثالث: العامل،
وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى، يجوز له أخذ الزكاة بشرطه. لأنه من جملة الأصناف في الآية الكريمة
[قال ابن باز: فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء]
http://www.moslim.se/maktaba/kotob/figh-zakah-othbaz.htm
[قال ابن عثيمينفهؤلاء يأخذون لعمالتهم أيضاً ، لأنهم استحقوا الصدقة أو الزكاة بوصفين : العمالة عليها ، والفقر ، فيعطون بكلا الوصفين ، ولكن إذا أعطيناهم للعمالة فيبقون أغنياء بقدر ما أخذوا من العمالة، فنكمل لهم المؤونة لمدة سنة ،
مثال ذلك : إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة سنة عشرة آلاف (10.000) ريال ، وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم أخذوا عشرة آلاف ريال ، وأن نصيبهم من العمالة ألفا ريال،
فعلى هذا نعطيهم ألفي (2.000) ريال للعمالة ، ونعطيهم ثمانية آلاف (8.000) ريال للفقر، هذا وجه قولنا : يعطون كفايتهم لمدة سنة ، لأنهم إذا أخذوا بالعمالة صاروا لا يحتاجون إلا ما زاد على استحقاقهم العمالة لمدة سنة .]

ولا حق للسلطان في الزكاة، ولا لوالي الاقليم، وكذا القاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس المرصد لمصالح العامة

ومن شرط العامل:
  • أن يكون فقيهاً في باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال، وقدر ا لواجب، والمستحق من غيره 
  • وأن يكون أميناً حراً، لأنها ولاية فلا يجوز أن يكون العامل مملوكاً ولا فاسقاً كشربه الخمر، والمسكة وأعوان الظلمة -قاتل الله من أهدر دين الله الذي شرعه لنفسه وأرسل به رسوله، وأنزل به كتابه- 
  • ويشترط أن يكون مسلماً لقوله تعالى {لا تتخذوا بطانة من دونكم} وقال عمر رضي الله عنه »لا تأمنوهم، وقد خونهم الله ولا تقربوهم، وقد أبعدهم الله«

وقد ذكرت تتمة كلام عمر،وما سببه في كتابي "قمع النفوس" وهو ما لا يستغنى عنه، 
وقال الماوردي: إذا عين له الإمام شيئاً يأخذه ولم يشترط الإسلام قال النووي: وفي ذلك نظر.
قلت: وما قاله الماوردي ضعيف جداً ولم يذكره فيما أعلم غيره، وكيف يقول بذلك حتى يكون للكافر على المسلم سبيل، وقد قال الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} لا سيما في زماننا هذا الفاسد، وقد رأيت بعض الظلمة، قد سلط بعض أهل الذمة على أخذ شيء بالباطل من مسلم فأوقفه موقف الذلة والصغار، فالصواب الجزم بعدم جواز ذلك ولا خلاف أن ما يصنعه هؤلاء الأمراء من ترتيب ديوان ذمي على أقطاعه ليضبط له ماله ويتسلط على الفلاحين وغيرهم فإنه لا يجوز لأن الله تعالى قد فسقهم فمن ائتمنهم فقد خالف الله ورسوله وقد وثق من خونه الله تعالى، والله أعلم.

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم للآية الكريمة
يعني عند الحاجة إليهم فيعطون لاستمالة قلوبهم.
والمؤلفة قلوبهم ضربان: مسلمون، وكفار
فلا يعطى الكافر من الزكاة بلا خلاف لكفرهم، وهل يعطون من خمس الخمس، قيل نعم لأنه مرصد للمصالح، وهذا منها،
والصحيح أنهم لا يعطون شيئاً ألبتة لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله عن تألف الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم حين كان الإسلام ضعيفاً، وقد زال ذلك والله أعلم.

وأما مؤلفة الإسلام 
  • فصنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيعطون تألفاً ليثبتوا،
  • وصنف آخر لهم شرف في قومهم نطلب بتأليفهم إسلام نظائرهم،
  • وصنف إن أعطوا جاهدوا من يليهم أو يقبضوا الزكاة من مانعيها، والمذهب أنهم يعطون والله أعلم.

[قال ابن عثيمينوعلم من قوله: «يرجى إسلامه» ، أن من لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى أملاً في إسلامه، بل لا بد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين، أو أنه يطلب كتباً أو ما أشبه ذلك، والرجاء لا يكون إلا على أساس؛ لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخيل في نفسه.
الثاني: أن يرجى كف شره، بأن يكون شريراً على المسلمين وعلى أموالهم، وأعراضهم، كقطع الطريق أو التحريض عليهم أو إفساد ذات البين وما أشبه ذلك، فيعطى لكف شره، فإن استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه.]



Selasa 21 Oktober 2014


الصنف الخامس: الرقاب للآية الكريمة،
وهم المكاتبون لأن غيرهم من الأرقاء لا يملكون. فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق بشرط أن لا يكون معه ما يفي بنجومه، 
ويشترط كون الكتابة صحيحة، ويجوز صرف الزكاة إليهم قبل حلول النجم على الأصح. ولا يجوز صرف ذلك إلى سيده إلا بإذن المكاتب لكن إن دفع إلى السيد سقط عن المكاتب بقدر المصروف إلى السيد لأن من أدى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته والله أعلم.
[قال ابن عثيمين:وقوله: «يفك منها الأسير المسلم» .
إذا قال قائل: هذا خلاف ظاهر الآية؛ لأن الرقيق في اللغة العربية اسم للعبد الرقيق كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] فكيف يفك منها الأسير؟
فالجواب: الذين قالوا بجواز ذلك عللوا بما يلي:
أولاً: أن في ذلك دفعاً لحاجته، كدفع حاجة الفقير.
ثانياً: أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية، ففك بدن الأسير أولى؛ لأنه في محنة أشد من رق العبودية، وهي محنة الأسر، وأنه معرض للقتل؛ لا سيما إن هدد الآسر بقتله إن لم يدفع إليه مالاً.

ومن الذي يعطى المال عند فك الأسير؟
الجواب: نعطيه الآسرين.

هذان نوعان من الرقاب، وبقي نوعان هما:
النوع الأول: أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه، فهذا جائز؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60] فيشمل هذه الصورة، ولا سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتق.
النوع الثاني: إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزئ؛ لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي: بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير، فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز.

فصار عندنا أربعة أنواع هي:
1 ـ المكاتب.
2 ـ الأسير المسلم.
3 ـ رقيق يشترى فيعتق، هذه الصور الثلاث جائزة.
4 ـ رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز.
وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال فالظاهر أننا نعطيه من الزكاة لأنه يشبه الأسير؛ لأن المسألة عند أهل العلم لا تختص بالأرقاء، فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه إنجاء.]



الصنف السادس: الغارمون للآية الكريمة،

والديون على ثلاثة أضرب:
[الضرب] الأول: الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه، فيعطى من زكاة ما يقضي به دينه إن كان دينه في غير معصية.
والإسراف في النفقة حرام ذكره الرافعي هنا وتبعه النووي وقالا في باب الحجر: إنه مباح ويشترط أن يكون عنده ما يقضي منه دينه. فلو وجد ما يقضي منه من نقد أو عرض فلا يعطى على الأظهر لقدرته على الوفاء
ولو وجد ما يقضي بعض الدين أعطى البقية
ولو كان يقدر على الاكتساب فالأصح أنه يعطى لأنه لا يقدر على الوفاء إلا بعد زمن، وفيه ضرر له ولصاحب الدين.
وهل يشترط أن يكون الدين حالاً؟ فيه خلاف صحح الرافعي أنه لا يشترط حلوله، وصحح النووي اشتراط الحلول.

الضرب الثاني: الدين الذي لزمه لاصلاح ذات البين يعني تباين طائفتان أو شخصان أو خاف من ذلك فاستدان طلباً للإصلاح وإسكان الفتن. وذلك بأن تمارى طائفتان في قتيل ولم يظهر القاتل فتحّمل الدية لذلك، قضى دينه من سهم الغارمين إن كان فقيراً أو غنياً بعقار قطعاً، وكذا بعروض، وكذا إن كان غنياً بنقد على الصحيح.

الضرب الثالث: الدين الذي لزمه بضمان وله أحوال:
  • أحدها: أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين فيعطى الضامن ما يقضي به الدين.
  • الحالة الثانية: أن يكونا موسورين فلا يعطى.
  • الحالة الثالثة: أن يكون المضمون عنه موسراً والضامن معسراً فإن ضمن بإذنه لم يعط وإن ضمن بغير إذنه أعطي على الصحيح لأنه لا يرجع عليه.
  • الحالة الرابعة: أن يكون المضمون عنه معسراً فيعطى المضمون عنه ولا يعطى الضامن على الأصح.
 واعلم أنه إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين فأما إذا أداه من ماله فلا يعطى لأنه لم يبق غارماً، وكذا لو بذل ماله ابتداء لم يعط لأنه ليس بغارم والله أعلم.

[فرع]:
لو كان شخص عليه دين فقال المدين لصاحب الدين: "ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك" ففعل أجزأه عن الزكاة ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه
ولو قال صاحب الدين: "اقبض ما عليك لأرده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء، ولا يلزم رده فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزئه ولا يصح قضاؤه بها ولو نوياه بلا شرط جاز ولو كان عليه دين فقال: جعلته عن زكاتي لا يجزئه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة ولو كان له عند الفقير حنطة وديعة فقال: كل لنفسك كذا وكذا ونوى زكاة ففي إجزائه عن الزكاة و جهان: وجه المنع أن المالك لم يوكله فلو كان الفقير وكيلاً بالشراء فاشتراه وقبضه فقال الموكل: خذه لنفسك ولواه عن الزكاة أجزأه ولا يحتاج إلى وكيله والله أعلم.

الصنف السابع: في سبيل الله للآيه الكريمة
وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيء، وأصحاب الفيء يسمون المرتزقة. ولا يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة كما لا يصرف شيء من الفيء إلى المتطوعة، ولو عدم الفيء لم يعط المرتزقة من الصدقات في الأصح والله أعلم.

الصنف الثامن: ابن السبيل للآية الكريمة

وهو المسافر، وسمي به لملازمته السبيل وهو الطريق،
[قال ابن عثيمين: قوله:  والمراد المسافر الذي انقطع به السفر أي نفدت نفقته، فليس معه ما يوصله إلى بلده .......
«دون المنشئ للسفر من بلده» لأن المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل فلو قال: إني محتاج أن أسافر إلى المدينة، وليس معه فلوس، فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل، لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحاً كالعلاج مثلاً، وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى، وهي الفقر.]

ويشترط أن لا يكون سفره في معصية [ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]]

فيعطى في سفر الطاعة قطعاً، وكذا في المباح كطلب الضالة على الصحيح. ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه، فيعطى من لا مال له أصلاً، وكذا من له مال في غير البلد المنتقل منه والله أعلم.



Selasa 11 November 2014

______________________________________________________
قال:
ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل
______________________________________________________
اعلم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم
فإن فرق بنفسه أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على سبعة،
[قال ابن قدامة: لأن الله تعالى جعل الصدقة لجميعهم ، وشرك بينهم فيها ، فلا يجوز الاقتصار على بعضهم كأهل الخمس .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ :{أعلمهم أن عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم} .
فأخبر أنه مأمور برد جملتها في الفقراء ، وهم صنف واحد ، ولم يذكر سواهم ، ثم أتاه بعد ذلك مال ، فجعله في صنف ثان سوى الفقراء ، وهم المؤلفة الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة ، وزيد الخير قسم فيهم الذهبية التي بعث بها إليه علي من اليمن .
وإنما يؤخذ من أهل اليمن الصدقة .
ثم أتاه مال آخر ؛ فجعله في صنف آخر ؛ لقوله لقبيصة بن المخارق حين تحمل حمالة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ، فقال: {أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها} .
وفي حديث سلمة بن صخر البياضي ، أنه أمر له بصدقة قومه .
ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد ، ولأنها لا يجب صرفها إلى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي ، فلم يجب دفعها إليهم إذا فرقها المالك ، كما لو لم يجد إلا صنفا واحدا ، ولأنه لا يجب عليه تعميم أهل كل صنف بها ، فجاز الاقتصار على واحد ، كما لو وصى لجماعة لا يمكن حصرهم ، ويخرج على هذين المعنيين الخمس ، فإنه يجب على الإمام تفريقه على جميع مستحقيه ، واستيعاب جميعهم به بخلاف الزكاة ، والآية أريد بها بيان الأصناف الذين يجوز الدفع إليهم ، دون غيرهم .
إذا ثبت هذا ، فإن المستحب صرفها إلى جميع الأصناف ، أو إلى من أمكن منهم ؛ لأنه يخرج بذلك عن الخلاف ، ويحصل الإجزاء يقينا فكان أولى . ]
المصدر: ابن قدامة، المغني،(نسخة مكتبة الشاملة)، ج5 ص244-245 

وأقل ما يجزىء أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى ذكرهم بلفظ الجمع [للفقراء والمساكين] إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحداً يعني إذا حصلت به الكفاية
فلو صرف إلى اثنين مع القدرة على الثالث غرم الثالث ولو لم يجد إلا دون الثلاثة من كل صنف أعطي من وجد، 
وهل يصرف باقي السهم إليه إن كان مستحقاً أم ينقله إلى بلد آخر؟ قال في زيادة الروضة: الأصح أنه يصرف إليه، وممن صححه الشيخ نصر المقدسي ونقله هو وغيره عن الشافعي ودليله ظاهر، والله أعلم.

______________________________________________________
قال:
وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: 

الغني بمال أو كسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا حظ فيها لغني ولا الذي مرة سوي وهي القوة"
______________________________________________________
[أولا: الغني بمال أو كسب]
نعم لو لم يجد من يستكسبه أعطي فلا يعطى هؤلاء الحرافشة ولا أهل البطالات من المتصوفة كمن بسط له جلدا في زاوية الجامع ولبس مرطاً دلس به على الأغنياء من أهل الدنيا الذين لا حظ لهم في العلم يعطون بجهالتهم من لا يستحق ويذرون المستحق والله أعلم. 

[الثاني: والعبد]
قال:"والعبد" أي لا يجوز صرف الزكاة إلى العبيد لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم، أو لأنهم لا يملكون.

[أولا: الغني بمال أو كسب]
قال: "وبنو هاشم وبنو المطلب" أي لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم وبني المطلب
  • لقوله صلى الله عليه وسلم »إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد« و
  • وضع الحسن في فيه تمرة فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابه وقال: »كخ كخ إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقات«
وفي موالي بني هاشم وبني المطب خلاف، قيل يجوز الدفع إليهم لأن منع ذوي القربى لشرفهم وهو مفقود فيهم والأصح أنها لا تحل لهم أيضاً لأن مولى القوم منهم.

[ثانيا: ومن تلزم المزكي نفقته]
______________________________________________________
قال:
ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم باسم الفقراء أو المساكين
______________________________________________________
لأنهم مستغنون بنفقتهم فأشبه من يكتسب كل يوم ما يكفيه لا يعطى، وهذا هو الأصح
وقيل يعطون لأن اسم الفقراء صادق عليهم وهذا فيما إذا حصل لهم الكفاية بنفقتهم، أما من لا يكتفي فله الأخذ حتى لو كانت الزوجة لا تكتفي بنفقة الزوج
قال القفال: وينبغي أن تأخذ باسم المسكنة

وقوله "باسم الفقراء أو المساكين" يؤخذ منه أنه يأخذ بغيره كاسم العاملين والغارمين وغيرهم وهو كذلك إذا كانوا بهذه الصفات والله أعلم.

[ثالثا: والكافر]
______________________________________________________
قال:
والكافر
______________________________________________________
أي لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه «فأعلمهم أن عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم»  فإذا لم تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم، وسواء في ذلك زكاة الفطر والمال لعموم الخبر، وقد تمسك الأصحاب بمنع نقل الزكاة عن بلد المال بهذا الحديث، وفي التمسك به نظر ظاهر.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وهذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك الناحية، وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم.، وأيضاً فإن الآيه في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية هي عامة، وقوله عليه الصلاة والسلام «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» دلالة ظاهرة في أهل اليمن، فتقييده بكل قرية من أين ذلك؟ 
على أن الأصحاب مع القول بعدم جواز النقل في الاعتداد بدفعها إلى فقراء غير بلد المال طريقان، وقيل قولان، وقيل يجزىء قطعاً بل قال الروياني في البحر: يجوز النقل قطعاً،
والذي ينبغي أنه يجوز النقل فإنا شاهدنا تشوف القرابة إلى ذلك بشرط أن لا يكون في بلد المال من اشتدت حاجته. فإن اضطر إلى الأخذ دفع إليه. فإن تساوى القرابة، وفقير البلد شرك بينهم والله أعلم.
______________________________________________________
(فصل):
صدقة التطوع سنة وهي في شهر رمضان آكد، ويستحب التوسعة فيه
______________________________________________________

  • وكذا عند الأمور المهمة،
  • وعند المرض والسفر،
  • وبمكة والمدينة شرفهما الله تعالى،
  • وفي الغزو والحج
  • وفي الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد،

ويستحب أن يحسن إلى ذوي رحمه وجيرانه وصرفها إليهم أفضل من غيرهم، وكذا زكاة الفرض والكفارة، وأشد القرابة عداوة أفضل وصرفها سراً أفضل، والقرابة البعيدة الدار مقدمة على الجار الأجنبي لأنها صدقة وصلة، ويكره التصدق بالردىء.
والحذر من أخذ مال فيه شبهة ليتصدق به. قال عبد الله بن عمر: لأن أرد درهماً من حرام أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف درهم، ثم بمائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف،
ومن عنده نفقة عياله وما يحتاج إليه لعياله ودينه لا يجوز له أن يتصدق به وإن فضل عن ذلك شيء فهل يستحب أن يتصدق بجميع الفاضل؟ فيه أوجه أصحها: إن صبر على الضيق فنعم، وإلا فلا، 
ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهراً للفاقة قاله العمراني، واستحسنه النووي واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيتان من نار» ومن يحسن الصنعة يحرم عليه السؤال وما يأخذه حرام قاله الماوردي وغيره،
ويستحب التصدق ولو بشيء نزر قال الله تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره}، وفي الحديث الصحيح «اتقوا النار ولو بشق تمرة»،
ويستحب أن يخص بنفقته أهل الخير والمحتاجين، ومن تصدق بشيء كره له أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة،
ويحرم المن بالصدقة، وإذا من بطل ثوابها، ويستحب أن يتصدق بما يحبه. قال الله تعالى {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} والله أعلم.

Tuesday, September 9, 2014

زكاة الفطر (Zakat Fitri)

(فصل):
وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان
_____________________________________________________ 

يقال لها زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر، ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة يعني زكاة البدن لأنها تزكي النفس أي تطهرها وتنمي عملها
ثم الأصل في وجوبها: 
  • ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: »فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين«
  • وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على وجوبها،

ثم شرط وجوبها: الإسلام 
لقوله عليه الصلاة والسلام »من المسلمين« وادعى الماوردي الإجماع على ذلك، فلا فطرة على كافر عن نفسه
وهل تجب عليه إذا ملك عبداً مسلماً؟ فيه خلاف يأتي عند قول الشيخ "وعمن تلزمه نفقته من المسلمين"، وبالجملة فالأصح أنها تجب عليه لأجل عبده المسلم،

وفي وقت وجوبها أقوال:
[الأول:] أظهرها ونص عليه الشافعي في الجديد: أنها تجب بغروب الشمس لأنها مضافة إلى الفطر كما مر في لفظ الحديث،
والثاني: أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد لأنها قربة تتعلق بالعيد فلا تتقدم عليه كالأضحية،
والثالث: تتعلق بالأمرين،
فلو ملك عبداً بعد غروب فلا تجب على المشتري على القول الأظهر وكذا لو ولد بعد الغروب أو تزوج فلا فطرة عليه لعدم إدراك وقت الوجوب والله أعلم.

_____________________________________________________ 
قال:
ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين
______________________________________________________
هذا هو السبب الثالث لوجوب زكاة الفظر وهو اليسار، فالمعسر لا زكاة عليه قال ابن المنذر: بالإجماع،
ولا بد من معرفة المعسر: وهو كل من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته آدمياً كان أو غيره ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر،

[مسألة] وهل يشترط كون الصاع المخرج فاضلاً عن مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه للخدمة؟ فيه وجهان:
  • في الروضة بلا ترجيح،
  • ورجح الرافعي في المحرر والشرح الصغير: أنه يشترط ذلك، وكذا صححه النووي في المنهاج، وشرح المهذب

وكذا يشترط أن يكون الصاع المخرج فاضلاً عما ذكرنا، وعن دست ثوب يليق به صرح به الإمام والمتولي والنووي في نكت التنبيه،

[مسألةوهل يمنع الدين وجوب الفطرة؟

  • ليس في الشرح الكبير والروضة ترجيح بل نقلا عن إمام الحرمين الاتفاق على أنه يمنع وجوبها كما أن الحاجة إلى نفقة القريب تمنع وجوبها
  • إلا أن الرافعي في الشرح الصغير رجح أن الدين لا يمنع الوجوب وبه جزم النووي في نكت التنبيه، ونقله عن الأصحاب

وقول الشيخ "وعمن تلزمه نفقته".
اعلم أن الجهات التي تتحمل زكاة الفطر ثلاثة: الملك، والنكاح والقرابة، فمن تلزمه نفقته بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه،
ويستثنى من ذلك مسائل يلزمه نفقة ذلك الشخص، ولا تجب فطرته: 

  • منها الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه، وفي وجوب زكاة الفطر عليه بسببها وجهان:
أصحهما عند الغزالي في جماعة أنها تجب عليه كالنفقة،
وأصحهما عند البغوي وغيره لا تجب وصححه النووي في زيادة الروضة، وصححناه في المحرر والمنهاج، ويجري الوجهان في مستولدة الأب،

  • ومنها لو كان للأب ابن بالغ والولد في نفقة أبيه. فوجد قوت الولد يوم العيد وليلته لم تجب فطرته على الأب، وكذا الابن الصغير إذا كانت المسألة بحالها كالكبير،
  • ومنها القريب الكافر الذي تجب نفقته،
  • وكذا العبد الكافر والأمة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم،
  • وكذا زوجته الكافرة، وعن هؤلاء احترز الشيخ بقوله "من المسلمين
  • ومنها زوجة المعسر أو العبد إذا كانت موسرة فإن نفقتها مستقرة في ذمته، ولا تجب فطرتها بل تجب عليها على الأصح عند الرافعي وخالفه النووي فصحح عدم الوجوب، 
  • وكذا الأمة المزوجة بعبد أو معسر تجب فطرتها على سيدها على الأصح دون نفقتها فإنها واجبة على الزوج،
  • ومنها إذا كان له عبد لا مال له غيره بعد قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه، وقلنا بالصحيح إنه في هذه الصورة أنه يبدأ بنفسه. 
حكى الإمام فيه ثلاثة أوجه:

  • الأصح أنه إن كان محتاجاً إليه لخدمته فهو كسائر الأموال،
  • والثاني يباع منه بقدر الفطرة،
  • والثالث لا تجب الزكاة أصلاً،
فعلى الصحيح في معنى خدمته خدمة من تلزمه خدمته من قريب وزوجة، ولو كان محتاجاً إلى العبد لعمله في أرضه أو ماشيته فإن الفطرة تجب قاله النووي في شرح المهذب، وأطلق في المنهاج ولم يذكر التقييد بالخدمة والله أعلم.

______________________________________________________
قال:
فيخرج صاعاً من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي
______________________________________________________
من وجبت عليه زكاة الفطر يلزمه أن يخرج صاعاً من قوته لحديث ابن عمر المتقدم،
وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي
ووزنه ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهماً وثلث درهم [693.3 درهم]، وهذا عند الرافعي لأنه يقول إن رطل بغداد مائة وثلاثون درهماً،
وقال النووي: إن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. فعلى ما صححه النووي يكون الصاع ستمائة وخمسة وثمانين درهماً وخمسة أسباع درهم [685.7 درهموالاعتبار في الصاع بالكيل،

وإنما قدر العلماء الصاع بالوزن استظهاراً. قال النووي: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمنه عليه الصلاة والسلام مكيال معروف، ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما.

فالصواب الاعتماد على الكيل دون الوزن. فالواجب أن يخرج بصاع مغاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمن لم يجده وجب عليه أن يخرج قدراً يتيقن أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب

وقال جماعة من العلماء: إنه قدر أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين والله أعلم.

إذا عرفت هذا فكل ما يجب فيه العشر [قدر زكاة الحبوب والثمار] فهو صالح لإخراج الفطرة منه. هذا هو المذهب المشهور،
وفي قول لا يجزىء الحمص والعدس ويجزىء الأقط على الصحيح، وقال النووي: ينبغي القطع بجوازه لصحة الحديث فيه،
[قال ابن عثيمين:
قوله: «من بر» البر: حب معروف، وهو من أفضل أنواع الحبوب ..... إلى قوله:
قوله: «أو شعير» وهو: حب معروف ومفيد، ولا سيما إذا كانت فيه قشوره، وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة، لكن فائدته أقل من فائدة البر.
قوله: «أو تمر» معناه أنه لا يجوز أن يدفع الرطب في الفطرة، بل لا بد أن يكون تمراً جافاً، والتمر كان يكال على عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم فهو من الأصناف المكيلة، لكنه صار عندنا الآن من الأصناف التي توزن، ولذلك فإنه عند الإخراج يجب على الإنسان أن يلاحظ الخفة والثقل.
قوله: «أو زبيب» والزبيب هو يابس العنب، ولكن العنب ليس كله يصلح أن يكون زبيباً، بل يصلح لذلك أنواع معينة منه والزبيب غذاء وقوت كالتمر.
قوله: «أو أقط» والأقط نوع من الطعام يعمل من اللبن المخيض، ثم يجفف، وتعمله البادية في الغالب.
فالواجب أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوسط العام، وفي وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيء هو الرز، وعموم كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ أن هذه الأنواع تخرج في زكاة الفطر، سواء كانت قوتاً وطعاماً أم لم تكن؛ لأنها جاءت منصوصاً عليها في الحديث، والفقهاء هنا أخذوا بظاهر النص دون معناه؛ وعليه لو أن أحد الناس في هذا الوقت أخرج شعيراً أو زبيباً أو أقطاً، لأجزأه ذلك رغم أنها ليست بقوت.
وقول المؤلف: «يجب صاع من بر أو شعير» ظاهرهُ أَنَّهُ لا فرق بين البر وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنه يخرج من البر نصف صاع وقال: هذا الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية ـ رضي الله عنه ـ، فإن معاوية ـ رضي الله عنه ـ لما قدم المدينة قال: أرى أن مداً من هذه ـ يعني الحنطة ـ يعدل مدين من هذا ـ يعني الشعير ـ فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع منه.
وقال شيخ الإسلام: وهو أيضاً قياس بقية الكفارات عند الفقهاء، فإن الفقهاء يقولون: إن الواجب صاع من كذا، أو نصف صاع من البر، أو يقولون: الواجب نصف صاع من كذا أو مد من البر فيجعلون البر على النصف من غيره،

ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره.]

والأصح أن الجبن واللبن في معناه، وهذا فيمن ذلك قوته وإلا فلا يجزىء التين ولا لحم الصيد وإن كان يقتات بهما في بعض الجزائر لأن النص ورد في بعض المعشرات وقسنا عليه الباقي بجامع الاقتيات.
[قال ابن عثيمين: لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتاً فهل تجزئ؟

الجواب: الصحيح أنها لا تجزئ ولهذا ورد عن الإمام أحمد: الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتاً، وإنما نص عليها في الحديث؛ لأنها كانت طعاماً فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين؛ لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخذري ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرجها في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والزبيب والشعير والأقط».]

واعلم أن شرط المخرج:

  • أن لا يكون مسوساً ولا معيباً [لقوله تعالى: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267]].

كالذي لحقه ماء أو نداوة الأرض ونحو ذلك كالعتيق المتغير اللون والرائحة، وكذا المدود،

  • وشرط المخرج أن يكون حباً
فلا تجزىء القيمة بلا خلاف، وكذا لا يجزىء الدقيق ولا السويق ولا الخبز لأن الحب يصلح لما لا يصلح له هذه الثلاثة وهو مورد النص فلا يصح إلحاق هذه الأمور بالحب لأنها ليست في معنى الحب فاعرفه،
[قوله: «أو دقيقهما» أي: دقيق البر أو دقيق الشعير، فلو أنه دفع صاعاً من دقيق أحدهما فإنه يجزئ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فالصاع من الدقيق يكون صاعاً إلا سدساً تقريباً من الحب، والصاع من الحب (البر أو الشعير) يكون صاعاً وزيادة من الدقيق؛ لأن الحب في خلقة الله ـ عزّ وجل ـ له منطبق تماماً وإن كان فيه فرجات ما بين الحبة والأخرى.
قوله: «أو سويقهما» أي سويق البر والشعير، والسويق: هو الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن، وبعد ذلك يُلت بالماء، ويكون طعاماً شهياً.]

ثم الواجب غالب قوت بلده لأن نفوس الفقراء متشوقة إليه، وقيل الواجب قوت نفسه. فعلى الصحيح وهو أن الواجب غالب قوت البلد

لو كانوا يقتاتون أجناساً لا غالب فيها أخرج ما شاء، وقيل يجب الأعلى احتياطاً،
ثم ما المراد بالغالب؟
قال في أصل الروضة: قال الغزالي في الوسيط: المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة، وقال في الوجيز: غالب قوت البلد يوم الفطر والله أعلم. وما في الوسيط صرح به صاحب الذخائر، وكلام شرح المهذب قال الاسنائي: يقتضي أن المراد بقوت البلد إنما هو في وقت من الأوقات فتفطن له، وصورة مسألة شرح المهذب التي ذكرها الاسنائي فيما إذا كانوا يقتاتون أجناساً لا غالب فيها ولو كانوا يقتاتون قمحاً مخلوطاً بشعير أو بذرة أو بحمص ونحو ذلك، فإن كان على السواء تخير والأوجب الإخراج من الأكثر،

ويحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد،

بل إن حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ صريح في هذا حيث قال فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» وهذا نص في أنها لا تجزئ، وإذا كانت لا تجزئ فإن الإنسان يكون قد ترك فرضاً عليه بالنص وهو «فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر» فيكون بذلك آثماً، ولا تقبل على أنها زكاة فطر.]

ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد ويجوز تعجيلها من أول رمضان والله أعلم.
[قال ابن عثيمين: وقال بعض العلماء: يجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ضعيف؛ لأنها لا تسمى صدقة رمضان، وإنما تسمى صدقة الفطر من رمضان.]
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18072.shtml

[فرع]:
لو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير جاز وإن كان الصغير غنياً فلأنه يستقل بتمليكه فكأنه ملكه ثم أخرج عنه، والجد في معنى الأب، وهذا بخلاف الولد الكبير فإنه لا يخرج عنه إلا بإذنه كالأجنبي: نعم لو كان الابن الكبير مجنوناً جاز أن يخرج عنه لأنه لا يمكن أن يملكه لأنه كالصغير.
واعلم أن التقييد "بالوالد" يخرج الوصي والقيم فإنه لا يجوز أن يخرج عنه من ماله إلا بإذن القاضي. كذا جزم به النووي في شرح المهذب لأن اتحاد الموجب والقابض يختص بالأب والجد،
والأفضل صرف الفطرة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، والأولى أن يبدأ بذي الرحم المحرم كالأخوات والأخوة والأعمام والأخوال، ويقدم الأقرب فالأقرب ثم القرابة الذين ليسوا بمحرمين عليه كأولاد العم والخال ثم بالجار والله أعلم.