Pages

Thursday, August 15, 2013

صلاة المريض (Sholatnya orang sakit dan udzur lainnya)

15-08-2013

(فصل): وركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة. 

هذا إذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة، فإن كان فيها جمعة نقصت ركعتان: وإن كانت مقصورة نقصت أربعاً أو ستاً،
وقوله فيها"سبع عشرة ركعة" إلى آخره يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كثير فائدة والله أعلم.

[صلاة العاجز]

قال:
(ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالساً، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعاً

إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفرض صلى قاعداً ولا ينقص ثوابه لأنه معذور.

  • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: {صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب} رواه البخاري، 
  • زاد النسائي {فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفساً إلا وسعها
ونقل الاجماع على ذلك. 

[قال ابن عثيمينوقوله: "فإن لم يستطع" ظاهره: أنه لا يُبيحُ القعودَ إلا العجزُ، وأما المشقَّةُ فلا تُبيح القعودَ. ولكن؛ الصَّحيحُ: أنَّ المشقَّةَ تُبيحُ القعودَ، فإذا شَقَّ عليه القيامُ صلَّى قاعداً؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وكما لو شَقَّ الصَّومُ على المريضِ مع قدرتِه عليه فإنه يُفطِرُ، فكذلك هنا إذا شَقَّ القيامُ فإنه يصلِّي قاعداً]

واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الامكان بل خوف الهلاك، أو زيادة المرض، أو لحوق مشقة شديدة، أو خوف الغرق، ودوران الرأس في حق راكب السفينة، 

[ضبط العجز] 
وقال الامام: ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، كذا نقله عنه النووي في الروضة وأقره إلا أنه في شرح المهذب قال: المذهب خلافه، 
وقال الشافعي: هو أن لا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة. قال ابن الرفعة: أي مشقة غليظة.

واعلم أنه لا يتعين لقعوده هيئة، وكيف قعد جاز، 
وفي الأفضل قولان: 
  • أصحهما الافتراش لأنه أقرب إلى القيام ولأن التربع نوع ترفه،
  • والثاني التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل،
[قال ابن عثيمينفإذا قال إنسانٌ: هل هناك دليلٌ على أنه يصلِّي متربِّعاً؟
فالجواب: نعم؛ 
  • قالت عائشة: «رأيت النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي متربِّعاً»  أخرجه النسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف صلاة القاعد (1662)؛ والحاكم (1/258) وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. ،
  • ولأن التربُّعَ في الغالبِ أكثرُ طمأنينةً وارتياحاً مِن الافتراشِ،
  • ومن المعلومِ أنَّ القيامَ يحتاجُ إلى قِراءةٍ طويلةٍ أطول مِن قول: «ربِّ اغفِرْ لي وارحمني» فلذلك كان التربُّع فيه أَولى]

فإن عجز عن القعود صلى مضطجعاً للخبر السابق ويكون على جنبه الأيمن على المذهب المنصوص، ويجب أن يستقبل القبلة، 
فإن لم يستطع صلى على قفاه، 

[قال ابن عثيمين: والأفضلُ أن يفعلَ ما هو أيسرُ له، فإن كان الأيسرُ أن يكون على جَنْبِهِ الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضلُ؛ لأن كثيراً من المرضى، ولا سيَّما المرضى بذات الجَنْبِ، يكون اضطجاعُهم على أحدِ الجنبين أخفَّ عليهم مِن الاضطجاعِ على الجَنْبِ الآخر. فإذاً؛ يفعل ما هو أيسر وأسهل له، لأن المقامَ مقامُ رُخصةٍ وتسهيل، فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل .......  "كان النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يعجبُه التيامن في تنعُّلِه وترجُّلِهِ وطُهوره وفي شأنِه كله"]
ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة، إن عجز عن الاتيان بهما ويكون سجوده أخفض من ركوعه، 
فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد طاقته،
[قال ابن عثيمين: تنبيه: بعض العامة يقولون: إذا عَجَزَ عن الإِيماءِ بالرَّأسِ أومأَ بالإِصبعِ، .....  هذا لا أصلَ له، ولم تأتِ به السُّنَّةُ، ولم يقلْه أهلُ العِلمِ، ولكن ـ سبحان الله ـ مع كونِه لم يقلْه أحدٌ مِن أهلِ العِلم فيما نعلمُ فمشهورٌ عندَ العامةِ، فيجب على طلبةِ العلمِ أن يبيِّنوا للعامة بأن هذا لا أصلَ له، فالعين وهي محلُّ خِلافٍ بين العلماء سبق لنا أن الصَّحيح أنه لا يصلِّي بها فكيف بالإصبع الذي لم تردْ به السُّنَّةُ لا في حديثٍ ضعيفٍ ولا صحيحٍ؟ ولم يقلْ به أحدٌ مِن أهلِ العِلم فيما نعلم.] 
فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه، 
ثم إن قدر في هذه الحالة على النطق بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام أتى به وإلا أجراه على قلبه ولا ينقص ثوابه
ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتاً
[قال ابن عثيمين: فإن عَجَزَ عن القولِ والفعلِ بحيث يكون الرَّجُلُ مشلولاً ولا يتكلَّم، فماذا يصنع؟

الجواب: تسقط عنه الأقوالُ والأفعالُ، وتبقى النِّيةُ، فينوي أنَّه في صلاةٍ، وينوي القراءةَ، وينوي الركوعَ والسجودَ والقيامَ والقعودَ. هذا هو الرَّاجحُ؛ لأن الصَّلاةَ أقوالٌ وأفعالٌ بنيَّةٍ، فإذا سقطت أقوالُها وأفعالُها بالعجزِ عنها بقيت النِّيةُ، ولأن قولنا لهذا المريض: لا صلاةَ عليك قد يكون سبباً لنسيانه الله، لأنه إذا مرَّ عليه يومٌ وليلةٌ وهو لم يُصلِّ فربَّما ينسى اللهَ عزّ وجل، فكوننا نشعرُه بأن عليه صلاةً لا بُدَّ أن يقومَ بها ولو بنيَّةٍ خيرٌ مِن أن نقول: إنَّه لا صلاةَ عليه. والمذهب في هذه المسألة أصحُّ مِن كلامِ شيخِ الإِسلامِ ابن تيمية رحمه الله، حيث قالوا: لا تسقطُ الصَّلاةُ ما دام العقلُ ثابتاً، فما دام العقلُ ثابتاً فيجبُ عليه مِن الصَّلاةِ ما يقدِرُ عليه منها.]
وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه، واحتج الغزالي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم {إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم} ونازعه الرافعي في ذلك الاستدلال،
ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد.


واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي، نص عليه الشافعي وكذا الغريق على لوح، قاله القاضي حسين وغيره.


[فرع]:
إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفرداً، ولو صلى في جماعة قعد في بعضها، نص الشافعي على جواز الأمرين: وأن الأول أفضل محافظة على الركن وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذا البغوي والمتولي، وهو الأصح، وقالوا: لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط، ولو قرأ سورة عجز فالأفضل القيام بالفاتحة فقط،
وقال الشيح أبو حامد: الصلاة في الجماعة أفضل والله أعلم.

المتروك من الصلاة وسجود السهو (Hal-hal yang ditinggalkan saat sholat dan sujud sahwi)

15-08-2013
المتروك من الصلاة وسجود السهو
(فصل):
(والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو)

والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء:
  1. فرض [أركان]
  2. وسنة 
  3. وهيئة 

  • فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو
  • سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة: سواء في ذلك صلاة الفرض أو النفل، وفي قول لا يشرع في النفل،

ثم ضابط سجود السهو:
زيادة
إما بارتكاب شيء منهي عنه في الصلاة كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قعود في غير محله على وجه السهو 
ترك
  • أو ترك مأمور به كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود واجب
  • أو ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب، وقد فات محله فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه، 
    • ثم إن تذكّر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته،
    • وإن تذكره بعد السلام نظر:
      • إن لم يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد للسهو،
      • وإن طال استأنف الصلاة من أولها، ولا يجوز البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل،
وفي ضبط طول الفصل قولان للشافعي:
  • الأظهر، ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه إلى العرف.
  • والقول الآخر، ونص عليه في البوطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة،

ثم حيث جاز البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك هذا هو الصحيح، ثم هذا عند تيقن المتروك
شك
أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركناً أو ركعة:
فالمذهب الصحيح أنه لا يلزمه شيء وصلاته ماضية على الصحة لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها وعروض الشك كثير لا سيما عند طول الزمان، فلو قلنا بتأثير الشك لأدى إلى حرج ومشقة، ولا حرج في الدين، 

وهذا بخلاف عروض الشك في الصلاة فإنه يبني على اليقين ويعمل بالأصل كما ذكره الشيخ من بعد،
فإذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثاً أم أربعاً أخذ باليقين وأتى بركعة
  • ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعاً
  • ولا أثر للإجتهاد في هذا الباب،
  • ولا يجوز العمل فيه بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرين وثقات
بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه حتى لو قالوا له: "صليت أربعاً يقيناً" وهو شاك في نفسه لا يرجع إليهم. 
  • والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيماً للشيطان" رواه مسلم،
ثم هذا في حق الامام والمنفرد،

22-08-2013
[سهو المأموم]
  • أما المأموم فلا يسجد إذا سها خلف إمامه ويتحمل الامام سهوه حتى لو ظن أن الامام سلم فسلم، ثم بان له أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه لأنه سها في حال اقتدائه،
  • ولو تيقن المأموم في تشهده أنه ترك الركوع أو الفاتحة مثلاً من ركعة ناسياً أو شك في ذلك، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة ولا يسجد للسهو، لأنه شك في حال الاقتداء.
  • ولو سمع المأموم المسبوق صوتاً فظنه سلام الامام فقام ليتدارك ما شك في حال الاقتداء ما عليه وكان عليه ركعة مثلاً فأتى بها وجلس، ثم علم أن الامام لم يسلم وتبين خطأ نفسه لم يعتد بتلك الركعة لأنها مفعولة في عير محلها لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة، فإذا سلم الامام قام وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة
  • ولو سلم الامام بعدما قام فهل يجب عليه أن يعود إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه أم يجوز له أن يمضي في صلاته؟ وجهان أصحهما في شرح المهذب والتحقيق وجوب العود والله أعلم.

قال:
(والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو)
وقد تقدم أن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات
فالأركان: ما لا بد منها ولا تصح الصلاة بدونها جميعاً،
وأما الأبعاض: وهي التي سماها الشيخ سنناً وليست من صلب الصلاة فتجبر بسجود السهو عند تركها سهواً بلا خلاف، وكذا عند العمد على الراجح لوجود الخلل الحاصل في الصلاة بسبب تركها بل العمد أشد خللاً فهو أولى بالسجود،

وهذه الأبعاض ستة:

  1. التشهد الأول،
  2. والقعود له،
  3. والقنوت في الصبح وفي النصف الأخير من شهر رمضان،
  4. والقيام له،
  5. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول،
  6. والصلاة على الآل في التشهد الأخير.

والأصل في التشهد الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم "ترك التشهد الأول ناسياً فسجد قبل أن يسلم" وإذا شرع السجود له شرع لقعوده لأنه مقصود
ثم قسنا عليهما القنوت وقيامه لأن القنوت ذكر مقصود في نفسه شرع له محل مخصوص وهذا في قنوت الصبح ورمضان، أما قنوت النازلة فلا يسجد له على الأصح في التحقيق، والفرق تأكد ذينك بدليل الاتفاق على أنهما مشروعان بخلاف النازلة.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلأنه ذكر يجب الاتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في التشهد الأول قياساً على التشهد، وعلل الغزالي اختصاص السجود بهذه الأمور لأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة.
وقوله "المسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره"  كما إذا قام من التشهد الأول، أو ترك القنوت وسجد

التشهد الأول
فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ناسياً لم يجز له العود إلى القعود، فإن عاد عامداً عالماً بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد قعوداً وإن عاد ناسياً لم تبطل، وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو وإن كان جاهلاً بتحريمه فالأصح أنه كالناسي هذا حكم المنفرد والامام،
وأما المأموم 
فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز له التخلف عنه لأجل التشهد فإن فعل بطلت صلاته
ولو انتصب مع الامام ثم عاد الامام إلى القعود لم يجز للمأموم أن يعود معه فإن عاد الامام عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته وإن كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطل
ولو قعد المأموم فانتصب الامام ثم عاد الامام إلى القعود لزم المأموم القيام لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب الامام
ولو قعد الامام للتشهد الأول وقام المأموم ناسياً فالصحيح وجوب العود إلى متابعة الامام فإن لم يعد بطلت صلاته هذا كله فيمن انتصب قائماً أما إذا انتهض ناسياً وتذكر قبل الانتصاب فقال الشافعي والأصحاب: يرجع إلى التشهد
والمراد من الانتصاب فهل يسجد للسهو؟ قولان

  • الاظهر في أصل الروضة أنه لا يسجد وإن صار إلى القيام أقرب وصححه في التحقيق
  • وقال في شرح المهذب، إنه الأصح عند الجمهور والذي في المحرر أنه إذا صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا وتبعه النووي في المنهاج وقال الرافعي في الشرح الصغير: إن طريقة التفصيل أظهر. قال الإسنائي: الفتوى على ما في شرح المهذب لموافقته الأكثرين هذا كله إذا ترك التشهد الأول ونهض ناسياً أما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبله لم تبطل والله أعلم.
ولو ترك الامام القنوت إما لكونه لا يراه كالحنفي أو نسي
فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنت وإن علم أنه لا يسبقه قنت
وقد أطلق الرافعي والغزالي أنه لا بأس بما يقرؤه من القنوت إذا لحقه عن قرب، 
وأطلق القاضي حسين أن من صلى الصبح خلف من صلى الظهر وقنت تبطل صلاته قال ابن الرفعة: ولعلة مصور بحالة المخالفة وهو الظاهر والله أعلم.
قال:
(والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها، وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد له سجود السهو ومحله قبل السلام، وهو سنة)
الهيئات هي: الأمور المسنونة غير الأبعاض كالتسبيح وتكبير الانتقالات والتعوذ ونحوه فلا يسجد لها بحال تركها عمداً أو سهواً لأنها ليست أصلاً فلا تشبه الأصل بخلاف الأبعاض،
ووجه ذلك أن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف وورد في بعض الأبعاض وقسنا عليه ما هو في معناه لتأكده وبقي ما عداه على الأصل فلو فعله ظاناً جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية قاله البغوي، وقيل يسجد لترك التسبيح في الركوع والسجود وقيل يسجد لترك السورة وقيل يسجد لكل مسنون، وأما إذا شك في عدد الركعات فقد تقدم الكلام عليه. وأما كون السجود قبل السلام وبعد التشهد فللاخبار ولأن سببه وقع في الصلاة فأشبه سجود التلاوة. وأما كونه سنة فلقوله صلى الله عليه وسلم "كانت الركعة والسجدتان نافلةً" ولأنه بدل ما ليس بواجب والله أعلم.