15-08-2013
(فصل): وركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة.
هذا إذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة، فإن كان فيها جمعة نقصت ركعتان: وإن كانت مقصورة نقصت أربعاً أو ستاً،
وقوله فيها"سبع عشرة ركعة" إلى آخره يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كثير فائدة والله أعلم.
[صلاة العاجز]
قال:
(ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالساً، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعاً)
إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفرض صلى قاعداً ولا ينقص ثوابه لأنه معذور.
[قال ابن عثيمين: وقوله: "فإن لم يستطع" ظاهره: أنه لا يُبيحُ القعودَ إلا العجزُ، وأما المشقَّةُ فلا تُبيح القعودَ. ولكن؛ الصَّحيحُ: أنَّ المشقَّةَ تُبيحُ القعودَ، فإذا شَقَّ عليه القيامُ صلَّى قاعداً؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وكما لو شَقَّ الصَّومُ على المريضِ مع قدرتِه عليه فإنه يُفطِرُ، فكذلك هنا إذا شَقَّ القيامُ فإنه يصلِّي قاعداً]
واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الامكان بل خوف الهلاك، أو زيادة المرض، أو لحوق مشقة شديدة، أو خوف الغرق، ودوران الرأس في حق راكب السفينة،
[ضبط العجز]
وقال الامام: ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، كذا نقله عنه النووي في الروضة وأقره إلا أنه في شرح المهذب قال: المذهب خلافه،
وقال الشافعي: هو أن لا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة. قال ابن الرفعة: أي مشقة غليظة.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: {صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب} رواه البخاري،
- زاد النسائي {فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}
[قال ابن عثيمين: وقوله: "فإن لم يستطع" ظاهره: أنه لا يُبيحُ القعودَ إلا العجزُ، وأما المشقَّةُ فلا تُبيح القعودَ. ولكن؛ الصَّحيحُ: أنَّ المشقَّةَ تُبيحُ القعودَ، فإذا شَقَّ عليه القيامُ صلَّى قاعداً؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وكما لو شَقَّ الصَّومُ على المريضِ مع قدرتِه عليه فإنه يُفطِرُ، فكذلك هنا إذا شَقَّ القيامُ فإنه يصلِّي قاعداً]
واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الامكان بل خوف الهلاك، أو زيادة المرض، أو لحوق مشقة شديدة، أو خوف الغرق، ودوران الرأس في حق راكب السفينة،
[ضبط العجز]
وقال الامام: ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، كذا نقله عنه النووي في الروضة وأقره إلا أنه في شرح المهذب قال: المذهب خلافه،
وقال الشافعي: هو أن لا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة. قال ابن الرفعة: أي مشقة غليظة.
واعلم أنه لا يتعين لقعوده هيئة، وكيف قعد جاز،
وفي الأفضل قولان:
- أصحهما الافتراش لأنه أقرب إلى القيام ولأن التربع نوع ترفه،
- والثاني التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل،
فالجواب: نعم؛
- قالت عائشة: «رأيت النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي متربِّعاً» أخرجه النسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف صلاة القاعد (1662)؛ والحاكم (1/258) وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. ،
- ولأن التربُّعَ في الغالبِ أكثرُ طمأنينةً وارتياحاً مِن الافتراشِ،
- ومن المعلومِ أنَّ القيامَ يحتاجُ إلى قِراءةٍ طويلةٍ أطول مِن قول: «ربِّ اغفِرْ لي وارحمني» فلذلك كان التربُّع فيه أَولى]
فإن عجز عن القعود صلى مضطجعاً للخبر السابق ويكون على جنبه الأيمن على المذهب المنصوص، ويجب أن يستقبل القبلة،
فإن لم يستطع صلى على قفاه،
[قال ابن عثيمين: والأفضلُ أن يفعلَ ما هو أيسرُ له، فإن كان الأيسرُ أن يكون على جَنْبِهِ الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضلُ؛ لأن كثيراً من المرضى، ولا سيَّما المرضى بذات الجَنْبِ، يكون اضطجاعُهم على أحدِ الجنبين أخفَّ عليهم مِن الاضطجاعِ على الجَنْبِ الآخر. فإذاً؛ يفعل ما هو أيسر وأسهل له، لأن المقامَ مقامُ رُخصةٍ وتسهيل، فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل ....... "كان النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يعجبُه التيامن في تنعُّلِه وترجُّلِهِ وطُهوره وفي شأنِه كله"]
ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة، إن عجز عن الاتيان بهما ويكون سجوده أخفض من ركوعه،
فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد طاقته،
فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه،
ثم إن قدر في هذه الحالة على النطق بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام أتى به وإلا أجراه على قلبه ولا ينقص ثوابه
ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتاً
[قال ابن عثيمين: فإن عَجَزَ عن القولِ والفعلِ بحيث يكون الرَّجُلُ مشلولاً ولا
يتكلَّم، فماذا يصنع؟
الجواب: تسقط عنه الأقوالُ والأفعالُ، وتبقى النِّيةُ، فينوي أنَّه
في صلاةٍ، وينوي القراءةَ، وينوي الركوعَ والسجودَ والقيامَ والقعودَ. هذا هو
الرَّاجحُ؛ لأن الصَّلاةَ أقوالٌ وأفعالٌ بنيَّةٍ، فإذا سقطت أقوالُها وأفعالُها
بالعجزِ عنها بقيت النِّيةُ، ولأن قولنا لهذا المريض: لا صلاةَ عليك قد يكون سبباً
لنسيانه الله، لأنه إذا مرَّ عليه يومٌ وليلةٌ وهو لم يُصلِّ فربَّما ينسى اللهَ
عزّ وجل، فكوننا نشعرُه بأن عليه صلاةً لا بُدَّ أن يقومَ بها ولو بنيَّةٍ خيرٌ
مِن أن نقول: إنَّه لا صلاةَ عليه. والمذهب في هذه المسألة أصحُّ مِن كلامِ شيخِ
الإِسلامِ ابن تيمية رحمه الله، حيث قالوا: لا تسقطُ الصَّلاةُ ما دام العقلُ
ثابتاً، فما دام العقلُ ثابتاً فيجبُ عليه مِن الصَّلاةِ ما يقدِرُ عليه منها.]
وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه، واحتج الغزالي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم {إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم} ونازعه الرافعي في ذلك الاستدلال،
ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد.
واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي، نص عليه الشافعي وكذا الغريق على لوح، قاله القاضي حسين وغيره.
[فرع]:
إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفرداً، ولو صلى في جماعة قعد في بعضها، نص الشافعي على جواز الأمرين: وأن الأول أفضل محافظة على الركن وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذا البغوي والمتولي، وهو الأصح، وقالوا: لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط، ولو قرأ سورة عجز فالأفضل القيام بالفاتحة فقط،
وقال الشيح أبو حامد: الصلاة في الجماعة أفضل والله أعلم.
وقال الشيح أبو حامد: الصلاة في الجماعة أفضل والله أعلم.