Pages

Thursday, October 31, 2013

أسباب الجمع سوى السفر (Sebab-sebab lain bagi jama selain safar)

31-10-2013
______________________________________________________
قال: (ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما).

أسباب الجمع سوى السفر

المطر
يجوز للمقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء على الصحيح،
[القول الثاني:] وقيل يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة،
وهذا بشرط أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر وتبتل ثيابه واقتصر الرافعي والنووي على ذلك وإن كان المطر قليلاً إذا بل الثوب، واشترط القاضي حسين مع ذلك أن يبتل النعل كالثوب وذكر المتولي في التتمة مثله،
واحتج للجمع بما رواه البخاري ومسلم:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم “صلى بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً الظهر والعصر والمغرب والعشاء” وفي رواية مسلم “من غير خوف ولا سفر”،
وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر،
ويشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية
وكذا يشترط أيضاً وجوده عند السلام من الأولى على الصحيح الذي قطع به العراقيون، وقيل لا يشترط ونقله الإمام عن معظم الأصحاب
ولا ويشترط وجوده في غير هذه الأحوال الثلاثة هذا هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب

وقول الشيخ "في وقت الأولى" يؤخذ منه أنه لا يجوز الجمع بالمطر في وقت الثانية وهو كذلك على الأظهر،
وفي قول يجوز قياساً على جمع السفر،
والقائلون بالأظهر فرقوا بأن السفر إليه فيمكن أن يستديمه بخلاف المطر فإنه ليس إليه فقد ينقطع قبل الجمع والله أعلم.

المرض
[فرع]:
المعروف من المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل ولا الخوف وادعى إمام الحرمين الإجماع منهما ممنوع
فقد ذهب جماعة من أصحابنا وغيرهما إلى جواز الجمع بالمرض منهم القاضي حسين والمتولي والروياني والخطابي والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك وفعله ابن عباس رضي الله عنهما فأنكره رجل من بني تميم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلمني السنة لا أم لك، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله قال ابن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته عن ذلك فصدق مقالته، وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتان في صحيح مسلم.
قال النووي: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فقد ثبت في صحيح مسلم “أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر” قال الاسنائي: وما اختاره النووي نص الشافعي في مختصر المزني
ويؤيده المعنى أيضاً فإن المرض يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أبو إسحاق المروزي ونقله عن القفال وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر من أصحابنا وبه قال أشهب من أصحاب مالك، وهو قول ابن سيرين،
ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته حين ذكر “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر” فقال سعيد بن جبير: لم يفعل ذلك؟ فقال:لئلا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، واختار الخطابي من أصحابنا أنه يجوز الجمع بالوحل فقط والله أعلم.

[قال ابن عثيمين: ودليل ذلك ما يلي:
عموم قول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «جمع النبي صلّى الله عليه وسلّم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر» قالوا: فإذا انتفى الخوف والمطر، وهو في المدينة انتفى السفر أيضاً، ولم يبق إلا المرض، وقد يكون هناك عذر غير المرض، ولكن ابن عباس: «سئل لماذا صنع ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته» أي: أن لا يلحقها حرج في عدم الجمع، ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع، ولهذا قال المؤلف: «ولمريض يلحقه بتركه مشقة». 

قوله: «والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم» أي: الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، فإن كان التأخير أرفق فليؤخر، وإن كان التقديم أرفق فليقدم.
ودليل هذا ما يلي:
1 ـ قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] .
2 ـ قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ الدِّينَ يُسرٌ».
3 ـ حديث معاذ: «أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في غزوة تبوك إذا ارتحلَ قبل أن تزيغَ الشَّمسُ أخَّرَ الظُّهرَ إلى أنْ يجمَعها إلى العصرِ، فيصلِّيهما جميعاً، وإذا ارتحلَ بعد أن تزيغَ الشَّمسُ؛ عَجَّلَ العصرَ إلى الظُّهرِ، وصَلَّى الظُّهرَ والعصرَ جميعاً، ثم سار...».
4 ـ أن الجمع إنما شرع رفقاً بالمكلف، فما كان أرفق فهو أفضل.
وكذلك المريض، لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب فإن هذا أفضل، ولو كان بالعكس أن يؤخر المغرب إلى العشاء كان هذا أفضل.

مسألة: الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟
الأفضل التقديم؛ لأنه أرفق بالناس، ولهذا تجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم.
هذا إذا قلنا: إن الجمع للمطر خاص في العشائين. أما إذا قلنا بأنه عام في العشائين والظهرين، فإن الأرفق قد يكون بالتأخير.
واعلم أن كلام المؤلف: لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلا بد أن يكون تقديماً أو تأخيراً، بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، فيجوز أن تصلّي المجموعتين في وقت الأولى، أو في وقت الثانية، أو فيما بين ذلك، وأما ظن العامة أن الجمع لا يجوز إلا في وقت الأولى، أو وقت الثانية، فهذا لا أصل له كما سبق، لأنه متى أبيح الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً.
وقد استثنى بعض العلماء جمع عرفة؛ فقال: الأفضل فيه التقديم، ومزدلفة فالأفضل فيه التأخير، ولكن هذا لا وجه له؛ لأن جمع عرفة تقديماً أرفق بالناس من الجمع تأخيراً، لأن الناس لا يمكن أن يحبسوا إلى وقت العصر مجتمعين، وهم يريدون أن يتفرقوا في مواقفهم، ويدعوا الله؛ فالأرفق بهم بلا شك التقديم، وأما في مزدلفة فالأفضل التأخير؛ لأنه أرفق فإن إيقاف الناس في أثناء الطريق وهم في سيرهم إلى مزدلفة فيه مشقة.
فإن قال قائل: إذا تساوى الأمران عند الإِنسان التقديم أو التأخير فأيهما أفضل؟
فالجواب: قالوا: الأفضل التأخير، لأن التأخير غاية ما فيه تأخير الأولى عن وقتها، والصلاة بعد وقتها تعذر جائزة مجزئة، وأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها، والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو لعذر، ولأنه أحوط حيث منع بعض المجوزين للجمع من جمع التقديم إلا في عرفة.]

أسباب الجمع سوى السفر (Sebab-sebab lain bagi jama selain safar)

31-10-2013
______________________________________________________
قال: (ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما).

أسباب الجمع سوى السفر
يجوز للمقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء على الصحيح،
[القول الثاني:] وقيل يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة،
وهذا بشرط أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر وتبتل ثيابه واقتصر الرافعي والنووي على ذلك وإن كان المطر قليلاً إذا بل الثوب، واشترط القاضي حسين مع ذلك أن يبتل النعل كالثوب وذكر المتولي في التتمة مثله،
واحتج للجمع بما رواه البخاري ومسلم:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم “صلى بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً الظهر والعصر والمغرب والعشاء” وفي رواية مسلم “من غير خوف ولا سفر”،
وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر،
ويشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية
وكذا يشترط أيضاً وجوده عند السلام من الأولى على الصحيح الذي قطع به العراقيون، وقيل لا يشترط ونقله الإمام عن معظم الأصحاب
ولا ويشترط وجوده في غير هذه الأحوال الثلاثة هذا هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب
وقول الشيخ [في وقت الأولى] يؤخذ منه أنه لا يجوز الجمع بالمطر في وقت الثانية وهو كذلك على الأظهر،
وفي قول يجوز قياساً على جمع السفر،
والقائلون بالأظهر فرقوا بأن السفر إليه فيمكن أن يستديمه بخلاف المطر فإنه ليس إليه فقد ينقطع قبل الجمع والله أعلم.

[الجمع بالمرض ولا الوحل ولا الخوف]
[فرع]:
المعروف من المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل ولا الخوف وادعى إمام الحرمين الإجماع منهما ممنوع
فقد ذهب جماعة من أصحابنا وغيرهما إلى جواز الجمع بالمرض منهم القاضي حسين والمتولي والروياني والخطابي والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك وفعله ابن عباس رضي الله عنهما فأنكره رجل من بني تميم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلمني السنة لا أم لك، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله قال ابن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته عن ذلك فصدق مقالته، وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتان في صحيح مسلم.
قال النووي: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فقد ثبت في صحيح مسلم “أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر” قال الاسنائي: وما اختاره النووي نص الشافعي في مختصر المزني
ويؤيده المعنى أيضاً فإن المرض يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أبو إسحاق المروزي ونقله عن القفال وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر من أصحابنا وبه قال أشهب من أصحاب مالك، وهو قول ابن سيرين،
ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته حين ذكر “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر” فقال سعيد بن جبير: لم يفعل ذلك؟ فقال:لئلا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، واختار الخطابي من أصحابنا أنه يجوز الجمع بالوحل فقط والله أعلم.