Pages

Tuesday, December 10, 2013

سنن الجمعة (Sunnah-sunnah Jum'at)

 Selasa 10-12-2013 

قال: (وهيئاتها أربع: الغسل وتنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض، وأخذ الظفر، والطيب)
______________________________________________________

[سنن الجمعة]
السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها بل يكره تركه في أصح الوجهين،

  • في الصحيحين "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل"
  • وفي الصحيحين أيضاً "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً" زاد النسائي وهو يوم الجمعة، وإسنادها صحيح،
ولغسل الجمعة تتمة مهمة مرت في فصل الأغسال المسنونة،
والغسل وإن صدق بسكب الماء على جميع الجسد إلا أن المقصود منه تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة كريهة، فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد.


[التزين والتطيب]
ومن السنة أيضاً أن يتزين ويلبس من أحسن ثيابه ويتطيب
  • لقوله صلى الله عليه وسلم "من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده ثم أتى الجمعه فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارةً لما بينها وبين جمعته التي قبلها" رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: هو صحيح على شرط مسلم،


والأبيض من الثياب أفضل
  • [عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم"  [رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه، صحيح الترغيب والترهيب ج2، ص218]]

[إزالة الظفر]
وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب إزالتهما، والحكمة في الغسل أن لا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى.
قال العلماء: ويؤخذ من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأذى منه جليسه من كلام سيء وغيره، ومشروعية الطيب حتى يجد الجليس من جليسه ما ينتفع به من طيب الرائحة، وحسن الثياب لأجل النظر فلا يجد ما يتأذى به بصره، صلى الله وسلم على من شرع لنا هذا الخير والله أعلم.

_____________________________________________________ 
قال: (ويستحب الإنصات في حال الخطبة)
______________________________________________________

هل يحرم الكلام وقت الخطبة فيه قولان:
أحدهما: ونص عليه الشافعي القديم أنه يحرم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين عنده
  • لقوله تعالى ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ قال أكثر المفسرين: نزلت في الخطبة وسميت الخطبة قرآناً لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها
  • وقوله صلى الله عليه وسلم "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت" واللغو: الاثم قال الله تعالى "والذين هم عن اللغو معرضون"

[الثانى] والجديد أن الكلام ليس بحرام، والإنصات سنة لما
  • رواه الشيخان "أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عن النداء، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت"
  • وروي "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يفعل وأعاد الكلام فقال رسول الله صلى ال له عليه وسلم له بعد الثانية: ويحك ما أعددت لها قال: حب الله ورسوله فقال إنك مع من أحببت" رواه البيهقي بإسناد صحيح. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك ولو كان حراماً لأنكره،

[قال ابن عثيمين: قوله: «ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه» ، إذا قيل: لا يجوز فهي عند العلماء بمعنى يحرم، وعلى هذا فالكلام والإمام يخطب حرام.  إلى قوله......
والدليل على ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال فيما أخرجه الإمام أحمد: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً» وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير ـ
«والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة» [أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (487) (223)]، مع أن الذي يقول له: أنصت، ينهى عن منكر، ومع ذلك يلغو، ومن لغا فلا جمعة له، ومعنى «ليست له جمعة» أي: لا ينال أجر الجمعة، وليس معناه أن جمعته لا تصح، وأجر الجمعة أكثر من أجر بقية الصلوات.
وكذلك أيضاً جاء في الصحيحين: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» [أخرجه البخاري (934)؛ ومسلم (851) عن أبي هريرة رضي الله عنه]
وقوله: «إلا له» أي: للإمام.
وقوله: «أو لمن يكلمه» ، أي: لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام.
قوله: «لمصلحة» قيد للمسألتين جميعاً، وهما من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام، فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاماً بلا مصلحة، فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة، أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه، وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة، فإنه لا يجوز.
وإذا كان لحاجة فإنه يجوز من باب أولى، فمن الحاجة أن يخفى على المستمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم عنه، ومن الحاجة أيضاً أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى، مثل: أن يسقط جملة من الآية، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى.
والمصلحة دون الحاجة، فمن المصلحة مثلاً إذا اختل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم، ويقول للمهندس: انظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخله؟ وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك. ودليل هذا:
«أن رجلاً دخل المسجد والنبي صلّى الله عليه وسلّم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلّى الله عليه وسلّم يديه، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» . يقول أنس راوي الحديث: «والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار ـ وسلع: جبل صغير في المدينة تأتي من قبله السحاب أي إن السماء صحو ـ فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس ـ والترس: هو مثل الصاج الذي يخبز فيه يتخذ من جلد قوي أو من حديد يتقي به المقاتل سهام العدو يتترس به ـ فارتفعت في السماء، وانتشرت ورعدت، وبرقت، ثم نزل المطر فما نزل النبي صلّى الله عليه وسلّم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته» .
سبحان الله!! آية من آيات الله، ومن آيات الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
من آيات الله هذه القدرة العظيمة، ومن آيات الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن الله استجاب دعاءه، وبقي المطر ينزل أسبوعاً كاملاً لم يروا الشمس، فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر فقال: يا رسول الله «تهدَّم البناء وغرق المال فادع الله يمسكها» ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع الله أن يمسكها، بل قال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، والظراب، وبطون الأودية ومنابت الشجر»، أي: دعا الله تعالى أن يكون المطر على الأماكن التي فيها مصلحة، وليس فيها مضرة، يقول أنس: «فجعل يشير إلى السماء كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب» ؛ لأن الله عز وجل يأمره بدعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم، فخرج الناس يمشون في الشمس بعد الجمعة [ أخرجه البخاري (933)؛ ومسلم (897)]،

فهذا الأعرابي الأول سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يدعو الله بالغيث، والثاني سأل الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن يدعو الله بالإمساك، فهذا لحاجة ومصلحة فلا بأس به.
وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العصر لا تجمع إلى الجمعة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يجمعها إلى الجمعة مع وجود المبيح للجمع، وهو المطر في الجمعة الأولى، والوحل في الجمعة الثانية.]

ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة.
قال في المرشد: حتى في حال الدعاء للأمراء أو فيما بين الخطبتين خلاف، وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم، وبه جزم في المهذب والغزالي في الوسيط: نعم في الشامل وغيره إجراء القولين،
[قال ابن العثيمين: بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا شرع الإمام في الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام؛ لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، والكلام في غير أركان الخطبة جائز، ولكنه قول ضعيف؛ لأن الدعاء ما دام متصلاً بالخطبة فهو منها، وقد ورد أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة».
فالصحيح: أنه ما دام الإمام يخطب، سواء في أركان الخطبة، أو فيما بعدها فالكلام حرام.]

 Selasa 17-12-2013 
ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز،
فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقرباً تدب على إنسان فأنذره أو علم ظالماً يتطلب شخصاً بغير حق كعريف الأسواق ورسل قضاة الرشا فلا يحرم بلا خلاف،
وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعاً، وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب.

[فرع]:
لو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت إجابته باللفظ، ويستحب بالإشارة كما في حال الصلاة ولو عطس شخص فيحرم تشميته على الصحيح كرد السلام،
وإن قلنا بالجديد إنه لا يحرم الكلام فيجوز رد السلام والتشميت بلا خلاف.

وهل يجب رد السلام فيه؟ خلاف الصحيح في الشرح الصغير أنه لا يجب بل يستحب.
والصحيح في شرح المهذب أنه يجب،

وأما تشميت العاطس فالصحيح في الشرح. الصغير استحبابه أيضاً لا وجوبه، وكذا صححه النووي في شرح المهذب وأصل الروضة والله أعلم.

[قال ابن عثيمين: مسألتان:
الأولى: إذا عطس المأموم يوم الجمعة فإنه يحمد الله خفية، فإن جهر بذلك فسمعه من حوله فلا يجوز لهم أن يشمِّتوه.
الثانية: إذا عطس الإمام وحمد الله جهراً فهل يجب على من سمعه أن يشمِّته؟
الجواب: على القول بأنه يجب أن يشمِّته كل من سمعه كما قال ابن القيم، فالظاهر أنه إن سكت الإمام من أجل العطاس فلا بأس أن يشمَّت، وإن لم يسكت فلا؛ لأن الخطبة قائمة.

والذي أراه في هذه المسألة أنه ينبغي للإمام أن يحمد سراً حتى لا يوقع الناس في الحرج، فإن حمد جهراً فإن استمر في الخطبة فلا يشمت؛ لأجل ألا يشغل عن استماع الخطبة، وإلا فلا بأس].

______________________________________________________
قال: (ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس).
______________________________________________________

إذا حضر شخص والإمام يخطب لم يتخط رقاب الناس 

  • لقوله صلى الله عليه وسلم "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم" رواه الترمذي


ويستثنى من ذلك الإمام، ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها إلا بالتخطي لأنهم قصروا بعدم سدها، ثم المنع من التخطي لا يختص بحال الخطبة بل الحكم قبلها كذلك،

ثم الداخل هل يصلي التحية اختلف العلماء في ذلك،
[القول الأول:] فقال القاضي عياض: قال مالك وأبو حنيفة والثوري والليث وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليها، ويروى عن عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات، وتأولوا الأحاديث الواردة في قضية سليك على أنه كان عرياناً فآمره بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه،

[القول الثاني:] وقال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: إنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين، ويكره أن يجلس قبل أن يصليهما، وحكى هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين.
واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسليك حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وقد جلس 
  • "أصليت يا فلان قال: لا قال: قم فاركع
  • وفي رواية "قم فصل الركعتين
  • وفي رواية "صل ركعتين
  • وفي رواية "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين
  • وفي رواية "والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم،

قال النووي: وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد، وتأويل من قال إن أمره صلى الله عليه وسلم لسليك بالقيام ليتصدق عليه باطل برده صريح قوله صلى الله عليه وسلم "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" فهذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه والله أعلم.
وقول الشيخ "ومن دخل والإمام يخطب" يقتضي أن الحاضر لا يفتتح صلاة ولم يبين أنه مكروه أم لا، وعبارة الرافعي والروضة: ينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين أن لا يستفتحها سواء صلى السنة أم لا،
وفي الحاوي الصغير الكراهة،
والذي ذكره النووي في شرح المهذب أنه حرام، ونُقِل الإجماع على ذلك، ولفظه: "قال أصحابنا إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدىء صلاة وإن كان في صلاة خففها"، وهذا إجماع قاله الماوردي، وكذا ذكره الشيخ أبو حامد والله أعلم.

قلت: هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها فينبغي الاعتناء بها ولا يغترّ بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة وأكثرهم صدّهم عن العلم مشقة الطلب فاستدرجهم الشيطان.
قال السيد الجليل أبو زيد: "قعدت ثلاثين سنة في المجاهدات فلم أر أصعب علي من العلم".
وقال السيد الجليل أبو بكر الشبلي: "إن في الطاعة من الآفات ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي في غيرها".
وقال السيد الجليل ضرار بن عمرو: "إن قوماً تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه خالفوا فهلكوا، والذي خارجه عن الفن الذي نحن فيه، فمن أراد من هذه المادة فعليه بكتاب [سير السالك في أسنى المسالك] والله أعلم.


[قال ابن العثيمين:
قوله: «وأقل السنّة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست» ،
شرع المؤلف في بيان السنن التوابع للجمعة، فأقلها ركعتان؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته » ، ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [أخرجه البخاري (937)؛ ومسلم (882).].
"وأكثرها ست"؛ لأنه ورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه العراقي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصلي بعد الجمعة ستاً، فقد كان ابن عمر «إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين، ثم صلى أربعاً، وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته، ويقول: إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يفعله» [أخرجه أبو داود (1130)؛ والبيهقي (3/240، 241).].
أما الأربع فلأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بذلك فقال: «إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً» [ أخرجه مسلم (881) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.].
فصارت السنة بعد الجمعة، إما ركعتين، أو أربعاً، أو ستاً، ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة، أو على أحوال متنوعة، فيه أقوال:
القول الأول: أنها على أحوال متنوعة.
وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيقال: إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصل أربعاً، وإن صليتها في البيت فصل ركعتين.
القول الثاني: أنها متنوعة على وجوه فصلِّ أحياناً أربعاً، وأحياناً ركعتين.
القول الثالث: أنها أربع ركعات مطلقاً؛ لأنه إذا تعارض قول النبي صلّى الله عليه وسلّم وفعله يقدم قوله.
والأولى للإنسان ـ فيما أظنه راجحاً ـ أن يصلي أحياناً أربعاً، وأحياناً ركعتين.
أما الست فإن حديث ابن عمر يدل على أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم «كان يفعلها». لكن الذي في الصحيحين أنه كان يصلي ركعتين، ويمكن أن يستدل لذلك بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصلي في بيته ركعتين، وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعاً، فهذه ست ركعات: أربع بقوله وركعتان بفعله، وفيه تأمل.
وعُلم من قول المؤلف: «أقل السنة بعد الجمعة ركعتان» أنه ليس للجمعة سنّة قبلها، وهو كذلك، فيصلي ما شاء بغير قصد عدد، فيصلي ركعتين أو ما شاء، لكن إذا دخل الإمام أمسك.
فإن قال قائل: هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة، أو أشغل وقتي بقراءة القرآن؟

فالجواب: نرى أن ركعتين لا بد منهما، وهما تحية المسجد، وما عدا ذلك ينظر الإنسان ما هو أرجح له، فإذا كنت في مسجد يزدحم فيه الناس، ويكثر المترددون بين يديك، فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع لقلب الإنسان وأفيد، وإذا كنت في مكان سالم من التشويش، فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة؛ لأن الصلاة تجمع قراءة وذكراً ودعاء وقياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً، فهي روضة من رياض العبادات فهي أفضل.]

Tuesday, November 5, 2013

شرائط وجوب الجمعة وأركانها (ٍSyarat serta rukun sholat Jum'at)

 07-11-2013
_____________________________________________________
(فصل): وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام).
______________________________________________________
الجمعة لها شروط باعتبار الوجوب وشروط باعتبار صحة الفعل، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى،
وسميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها أو لما جمع فيها من الخير.
والأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة

  • قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} الآيه،
  • وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: “لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم” وفي رواية “لينتهين أقوام عن ودعهم أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين
  • وفي الحديث “من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه” رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم،

الإسلام
إذا عرفت هذا فمن شروط وجوبها الإسلام لما تقدم في كتاب الصلاة.

______________________________________________________
قال: (والحرية والبلوغ والعقل).
______________________________________________________
والحرية والبلوغ والعقل
أما وجوبها على الحر البالغ العاقل فللأدلة المتقدمة، واحترز الشيخ بالحر عن العبد، وبالبلوغ عن الصبي، وبالعاقل عن غير العاقل، فلا تجب الجمعة عن عبد وصبي ومجنون، وكذا المغمى عليه، بخلاف السكران
قال صلى الله عليه وسلم “الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض” رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين،
وأما المجنون فلأنه غير مكلف.

12-11-2013
______________________________________________________
قال: (والذكورة والصحة والاستيطان).
______________________________________________________
والذكورة 
احترزنا بالذكورة عن الأنوثة، فلا تجب الجمعة على المرأة للحديث المتقدم، ولأن خروجها إلى الجمعة تكليفاً لها ونوع مخالطة بالرجال ولا تأمن المفسدة في ذلك، وقد تحققت الآن المفاسد لا سيما في مواضع الزيارة كبين المقدس شرفه الله وغيره، والذي يجب القطع به منعهن في هذا الزمان الفاسد لئلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد

والصحة
واحترز الشيخ بالصحة عن المرض فلا تجب الجمعة على مريض ومن في معناه كالجوع، والعطش، والعري والخوف من الظلمة وأتباعهم -قاتلهم الله- ما أفسدهم للشريعة، وحجة عدم الوجوب على المريض الحديث السابق، والباقي بالقياس عليه، وفي معنى المريض من به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه ويخشى تلويث المسجد، ودخوله المسجد والحالة هذه حرام صرح به الرافعي في كتاب الشهادة، وقد صرح المتولي بسقوط الجمعة عنه،
ولو خشي على الميت الانفجار أو تغيره كان عذراً في ترك الجمعة فليبادر إلى تجهيزه ودفنه، وقد صرح بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهي مسألة حسنة

الاستيطان
وقوله: "الاستيطان" احترز به عن غير المستوطن كالمسافر ونحوه، فلا جمعه عليهم كالمقيم في موضع لا يسمع النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر، وقد روي “لا جمعة على مسافر” إلا أنه مرفوع قال البيهقي: والصحيح وقفه على ابن عمر والله أعلم.

[قال ابن عثيمين: "أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مرَّ إنسان في السفر ببلد، ودخل فيه ليقيل، ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة؛ لعموم قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}} [الجمعة: 9] ، وهذا عام، ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وقالت الظاهرية: إن المسافر تلزمه الجمعة.
واستدلوا على ذلك: بعمومات الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة، وهذا الاستدلال مردود بالأدلة المخصصة للعمومات.
فالمسافر لا جمعة عليه، والمقيم أيضاً لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه، ومعنى قولنا بغيره أنه إذا أقامها من تصح منهم إقامتها لزمته تبعاً لغيره، لكن لا يحسب من العدد المشروط.
وبناء على هذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام:
1 ـ مستوطن.
2 ـ مسافر.
3 ـ مقيم لا مسافر ولا مستوطن.
مثال ذلك:
رجل وصل إلى بلد، ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيامٍ، هذا ليس مستوطناً؛ لأنه لم يتخذ هذا البلد وطناً، وليس مسافراً؛ لأنه نوى إقامة تقطع السفر فهو مقيم، فإن أقيمت الجمعة في البلد بأناس مستوطنين لزمته، وإن لم تقم لم تلزمه، وبناء على هذا لو وُجِدَ جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفر، وهم مائة رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة خمس سنوات أو ست أو عشر، فإن الجمعة لا تلزمهم، بل ولا تصح منهم لو صلوا جمعة؛ لأنه لا بد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين، فلا تصح منهم الجمعة، ولا تلزمهم، لكن لو وجد في هذه القرية أربعون مستوطناً لزمت الجمعة الأربعين، ثم تلزم هؤلاء تبعاً لغيرهم، هذا هو تقرير المذهب؛ وعليه يكون من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام مسافراً من بعض الوجوه غير مسافر من بعض الوجوه فيلزمه إتمام الصلاة، ولا يترخص برخص السفر؛ لانقطاع حكم السفر في حقه، ولا يصح أن يكون إماماً في الجمعة ولا خطيباً فيها ولا يكمل به العدد المشروط، ولكن تلزمه الجمعة إذا أقيمت، وهذا تناقض.
ولهذا كان الصحيح أن حكم السفر لا ينقطع في حقه، وأنه يصح أن يكون إماماً وخطيباً في الجمعة، ويكمل به العدد المشروط."]
 _____________________________________________________
قال: (وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصراً أو قرية، وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقياً، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهراً)
_____________________________________________________

وشرائط فعلها ثلاثة:

[الشرط الأولأن تكون البلد مصراً أو قرية 
لصحة الجمعة شروط مع شروط الصلاة: منها دار الإقامة وهي عبارة عن الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء في ذلك المدن والقرى والمغر التي تتخذ وطناً، وسواء فيها البناء من حجر أو طين أو خشب ونحوه،
ووجه اشتراط ذلك أنه ذلك لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك ولو جازت في غير ذلك لفعلت ولو مرة ولو فعلت لنقل،
ويشترط في الأبنية أن تكون مجتمعة فلو تفرقت لم يكف، ويعرف التفريق بالعرف
ولا جمعة على أهل الخيام وإن لازموا مكاناً واحداً صيفاً وشتاء لأنهم على هيئة المستوفزين،

26-11-2013 Selasa
[الشرط الثانيأن تقام في جماعة: وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة
ومنها أن تقام في جماعة لأنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادى،
ثم شرط الجماعة: أن تكون أربعين، وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه، وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: تنعقد بأربعة أحدهم الإمام، وعن مالك رضي الله عنه روايتان: أحدهما مثل مذهبنا والأخرى أن الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية وتمكنهم الإقامة فيه، ويكون بينهم البيع والشراء،
ونقل صاحب التلخيص من أصحابنا قولاً عن القديم أنها تنعقد بثلاثة ولم يثبته عامة الأصحاب،
والمذهب الصحيح المشهور أنه لا بد من أربعين واحتج له بأحاديث منها:
  • حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: “مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة” رواه البيهقي وقول الصحابي مضت السنة كقوله صلى الله عليه وسلم، نعم قال البيهقي: حديث جابر لا يحتج به،
  • ومنها حديث كعب بن مالك قال: “أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعين” وصححه ابن حبان والبيهقي، وقال الحاكم: إنه على شرط مسلم بعد أن صححه. وجه الدلالة: أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد والأربعون أقل ما ورد، ومن ها أنه عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة ولم ينقل أنه جمع بأقل من أربعين، واتفقنا على اقامتها بالأربعين فمن ادعى إقامتها بدون ذلك فعليه الدليل، ونقل عن الإمام أحمد أنه يشترط خمسين واحتج بحديث، والجواب أن الحديث في رجاله جعفر بن الزبير وهو متروك الحديث.

[قال ابن العثيمين: فإن حضر تسعة وثلاثون حراً وعبد، فإنها لا تصح؛ لأن العبد ليس من أهل الوجوب، وبه تمام الأربعين، فإن حضر تسعة وثلاثون مستوطناً ومسافر مقيم فلا تصح؛ لأن المسافر المقيم غير مستوطن، ونحن اشترطنا أن يكون مستوطناً، فإن حضرت امرأة وتسعة وثلاثون رجلاً فلا تصح؛ لأنها ليست من أهل الوجوب، ولو اجتمع في بلد من بلاد الكفار طلبة يبلغون مائة، وليس فيهم أحد من أهل البلد، فإنهم لا يقيمون الجمعة؛ لأنهم غير مستوطنين.
واستدلوا على اشتراط الأربعين بما يلي:

  1. قال أحمد: «بعث النبي صلّى الله عليه وسلّم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة» ، ويجاب: إن صح هذا الأثر فإنه لا يصح الاستدلال به؛ وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقاً لا قصداً، فلم يقل: إنهم أمروا أن يجمعوا فلما بلغوا أربعين أقاموا جمعة، فلو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستدلال.
  2. قال جابر: «مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة، وأضحى، وفطراً». 
لكن هذا الحديث لا يصح، وبهذا يتبين أن دليل المؤلف إما صريح غير صحيح مثل حديث جابر، وإما صحيح غير صريح مثل حديث مصعب بن عمير، والحديث الذي تثبت به الأحكام لا بد أن يكون صحيحاً وصريحاً؛ لأن الضعيف ليس بحجة، وكذا الصحيح غير الصريح يكون محتملاً، ومن القواعد المقررة عند العلماء في الاستدلال "أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال"، وعلى هذا فاشتراط الأربعين لإقامة الجمعة غير صحيح؛ لأن ما بني على غير صحيح فليس بصحيح، 

ثم يقال: إنه ثبت في صحيح مسلم «أن الصحابة رضي الله عنهم  لما قدمت العير من الشام إلى المدينة وكانوا في شفقة لقدومها لشدة حاجتهم انفضوا إليها، والنبي صلّى الله عليه وسلّم يخطب، ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً ـ أقل من الأربعين ـ وبقي مقيماً لصلاة الجمعة».
لكن قالوا: لعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فوراً قبل أن يمضي النبي صلّى الله عليه وسلّم في خطبته.

ويجاب: أن هذا الاحتمال خِلاف الأصل والظاهر.

  • فهو خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى يثبت دليل أنه عاد.
  • وخلاف الظاهر؛ لأنه ليس من الظاهر أنهم يخرجون ينظرون فقط، ثم يرجعون، بل سيبقون هناك يشترون من المتاع الذي حضر؛ ولهذا عاتبهم الله عزّ وجلّ فقال: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] ، فصعبٌ على النفوس أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم يترك {قائماً} فيهم يعظهم، ويرشدهم ثم يتركونه قبل فراغ الخطبة، فوبخهم بما هو أشد في قوله: {قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}.
القول الثاني: أنه لا بد من اثني عشر رجلاً من أهل الوجوب.
واستدلوا: بحديث جابر السابق، وأجيب: بأن هذا وقع اتفاقاً فلم يكن قصداً، فربما يبقى أكثر، وربما يبقى أقل، [ولا يصح الاستدلال به].

القول الثالث: أنه يشترط أربعة رجال، [إمام وثلاثة يوجه إليهم الخطاب]، وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] و«آمنوا» جمع، وأقل الجمع ثلاثة، والإمام هو الذي يُسعى لخطبته.

وأجيب: بأن الاستدلال ليس بصحيح؛ لأن قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [الجمعة: 9] وإن كان جمعاً، فالمراد به الجنس، ولهذا يؤمر بالحضور إلى الجمعة، ولو كان واحداً.

القول الرابع: أنه يشترط أن يكونوا ثلاثة: خطيب ومستمعان، واستدلوا:

  • أن الثلاثة أقل الجمع.
  • أنه روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان»، "والصلاة" عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة، ولا يمكن أن نقول: تجب على الثلاثة، ثم نقول: لا تصح من الثلاثة؛ لأن إيجابها عليهم ثم قولنا: إنها غير صحيحة تضاد، معناه: أمرناهم بشيء باطل، والأمر بالشيء الباطل حرام، هذا القول قوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.
القول الخامس: أن الجمعة تجب على اثنين فما فوق؛ لأن الاثنين جماعة فيحصل الاجتماع، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، والجمعة كسائر الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات، وأن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل، وهذا مذهب أهل الظاهر، واختاره الشوكاني في شرح المنتقى، وهو قول قوي، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح؛ إذ لا بد من جماعة تستمع، وأقلها اثنان، والخطيب هو الثالث، وحديث أبي الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ.
القول السادس: أن الجمعة تصح حتى من واحد؛ لأن الجمعة فرض الوقت، فما الفرق بين الجماعة والواحد، كما أن الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الواحد والجماعة، ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل، ولكن هذا قول شاذ، وهناك أقوال أخرى.

وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثة، وتجب عليهم، وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مائة طالب، وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب على الثلاثة بأنفسهم، وعلى الآخرين بغيرهم، وإذا كان فيها مواطنان ومائة مسافر مقيم لا تجب عليهم.

مسألة: إذا حضر تسعة وثلاثون، والإمام يرى أن الواجب أربعون، والتسعة والثلاثون يرون أن الواجب ثلاثة فنقول: الإمام لا يصلي بهم، ويصلي واحد من هؤلاء الذين لا يرون الأربعين، ثم يلزم الإمام أن يصلي؛ لأنها أقيمت صلاة الجمعة.
وإذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد أربعين، والتسعة والثلاثون يرون العدد أربعين فلا يصلون جمعة؛ لأن التسعة والثلاثين يقولون: نحن لن نصلي فيبقى واحد، فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهراً.
وهذه المسألة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق، فالعلماء أسقطوا الجمعة من أجل الخلاف، وأوجبوها من أجل الخلاف، فالمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفاً بحيث يضلل غيره، فمن رحمة الله عزّ وجلّ أنه لا يؤاخذ بالخلاف إذا كان صادراً عن اجتهاد، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وأهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم ألا يضللوا غيرهم ما دامت المسألة يسوغ فيها الاجتهاد، حتى إنهم قالوا: الخلفاء أربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي من خالف ترتيبهم في الخلافة فهو ضال، أي من قال: إن علياً أولى من أبي بكر بالخلافة فهو ضال، حتى قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: «هو أضل من حمار أهله»، ومن خالف في التفضيل بين عثمان وعلي، فقال: علي أفضل من عثمان فإنه لا يضلل؛ لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة، لكن استقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان تبعاً للخلافة، فإذا كان يرى أن الأحاديث الواردة في فضل علي ـ رضي الله عنه ـ تفوق الأحاديث الواردة في فضل عثمان ـ رضي الله عنه ـ فلا يضلل، لكن من فضَّل عليًّا على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه؛ لأن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ يقول على منبر الكوفة، وهو يخطب الناس: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر».]


واعلم أن شرط الأربعين: الذكورة، والتكليف، والحرية، والإقامة على سبيل التوطن لا يظعنون [يسيرون] شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة، فلا تنعقد بالإناث ولا بالصبيان ولا بالعبيد ولا بالمسافرين ولا بالمستوطنين شتاء دون الصيف وعكسه والغريب إذا أقام ببلد بعد مدة يخرج بها عن كونه مسافراً قصيرة كانت أو طويلة كالتاجر والمتفقة والذي يرحل من بلده من قلة الماء أو خوف الظلمة قاتلهم الله ثم عزمه يعود إذا انفرج أمره فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الأصح.
[فرع]:
إذا تقارب قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين لم تنعقد بهم الجمعة وإن سمعت كل قرية نداء الأخرى لأن الأربعين غير مقيمين في موضع الجمعة والله أعلم.

[الشرط الثالثأن يكون الوقت باقياً
ومنها أي من شروط صحة الجمعة أن تقع في الوقت ووقتها وقت الظهر فلا تقضى على صورتها بالاتفاق، 
وقال الإمام أحمد: تجوز قبل الزوال، حجتنا:
  • ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم: “يصلي الجمعة حين تزول الشمس
  • وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: “كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء أي ظل الحيطان

ولو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهراً ولا يجوز الشروع في الجمعة نص عليه الشافعي في الأم، ولو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهراً وإن صلوا ركعة في الوقت
ولو شكوا هل خرج الوقت أم لا لم يشرعوا في الجمعة وصلوا ظهراً فإن الوقت بشرط لا بد من تحقيق وجوده، وقد شككنا فيه، نص عليه والشافعي في الأم والله أعلم.
[قال ابن العثيمين: والصحيح: أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، هذا منطوق الحديث، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وهذا عام في جميع الإدراكات]

03-12-2013 Selasa
____________________________________________________ فرائضها
قال: وفرائضها ثلاثة أشياء: خطبتان، يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة.
____________________________________________________

[خطبتان]
من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام “كان يخطب خطبتين يجلس بينهما وكان يخطب قائماً” وفي رواية “أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس”.

[أركان الخطبة]
وللخطبة خمسة أركان:
أحدها: حمد الله تعالى، ويتعين لفظ الحمد،
[قال ابن عثيمين: والدليل على اشتراط حمد الله تعالى:

  1. قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع»، والأقطع: الناقص البركة والخير.
  2. حديث جابر في صحيح مسلم: «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه» ، وهذا استدلال قد يعارض؛ لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أنه أفضل وأحسن.]

والثاني: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ الصلاة،
[قال ابن عثيمين: والدليل على اشتراط الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم: "أن كل عبارة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلّى الله عليه وسلّم"، هكذا علل بعض العلماء.
وهذا التعليل عليل، وليس بصحيح، وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهي تفتقر إلى ذكر الله. مثلاً: لو أراد الإنسان أن يتوضأ يقول: باسم الله، ولا يقول: الصلاة والسلام على رسول الله.
ولو أراد الإنسان أن يذبح يقول: بسم الله، دون أن يصلي على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، بل كره بعض العلماء: أن يصلي على النبي صلّى الله عليه وسلّم عند الذبح، وقال: لأن هذا يؤدي إلى الشرك، وحتى لا يكون الإنسان يذبح لله ولرسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
والأذان يفتقر إلى ذكر الرسول صلّى الله عليه وسلّم، لكن لا يفتقر إلى ذكر الصلاة عليه، فالعلة هنا منتقضة، وانتقاض العلة يدل على بطلانها، ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم في الخطبة.
والصلاة على الرسول صلّى الله عليه وسلّم تكون بلفظ الطلب، أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب، مثالها بلفظ الطلب: اللهم صل على محمد.

ومثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب: صلى الله على محمد.]

والثالث: الوصية بتقوى الله تعالى،
[قال ابن عثيمين: والوصية: هي أن يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله سواء قال: أوصيكم بتقوى الله، أو قال: يا أيها الناس اتقوا الله، فلا بد أن يوصي بتقوى الله؛ لأن هذا هو لبُّ الخطبة الذي يحصل به وعظ الناس، ويذكرهم ويلين قلوبهم، ويوصيهم بما ينفعهم.

فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها بأن قال: يا أيها الناس افعلوا أوامر الله، واتركوا نواهي الله فيصح، أو قال: يا أيها الناس أطيعوا الله، وأقيموا أوامره، واتركوا نواهيه فيجزئ.]
قال إمام الحرمين: ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها فإن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي بلا خلاف، ولو قال: "أطيعوا الله تعالى"  كفى،

الرابع: الدعاء للمؤمنين وهو ركن على الصحيح ولا تصح الخطبة بدونه وهو مخصوص بالثانية ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء،
[قال ابن العثيمين: قوله: «ويدعو للمسلمين» أي: يسن أيضاً في الخطبة أن يدعو للمسلمين الرعية والرعاة؛ لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيه الإجابة، والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير، فلهذا استحبوا أن يدعو للمسلمين.
ولكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة مما ترجى فيها الإجابة، وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجود في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وما وجد سببه في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يفعله فتركه هو السنة؛ إذ لو كان شرعاً لفعله النبي صلّى الله عليه وسلّم، فلا بد من دليل خاص يدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يدعو للمسلمين، فإن لم يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به، ولا نقول: إنه من سنن الخطبة، وغاية ما نقول: إنه من الجائز، لكن قد روي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة» ، فإن صح هذا الحديث فهو أصل في الموضوع، وحينئذٍ لنا أن نقول: إن الدعاء سنّة، أما إذا لم يصح فنقول: إن الدعاء جائز، وحينئذٍ لا يتخذ سنّة راتبة يواظب عليه؛ لأنه إذا اتخذ سنّة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سنّة، وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه.
وفي بلوغ المرام:
عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة - رواه البزار بإسناد لين *.
__________
(*) - موضوع. رواه البزار (ج1 ص307-308) حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي؛ يوسف بن خالد، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب به، وعنده زيادة: والمسلمين والمسلمات وقال: "لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد". قلت: وهذا إسناد هالك،
فخالد بن يوسف ضعيف كما في "الميزان"،
وأبوه "يوسف بن خالد السمتي" تركوه وكذبه ابن معين كما في "التقريب".
وجعفر بن سعد ليس بالقوي كما في "التقريب"،
وخبيب بن سليمان مجهول كما في "التقريب"،
وسليمان بن سمرة مقبول كما في "التقريب"
وبعد ذلك لم يبق إلا أن نقول أن قول الحافظ: "بإسناد لين" هو قول لين!.]
الخامس: قراءة شيء من القرآن وأقله آية واحدة، نص عليه الشافعي سواء كانت وعداً أو وعيداً أو حكماً أو قصة، ويشترط كون الآية مفهمة، فلا يكفي [قراءة قوله تعالى:] {ثم نظر} [سورة المدثر: 21] وإن كانت آية، 
واختلف في محل القراءة، والصحيح الذي نص عليه الشافعي في الأم أنها تجب في إحدى الخطبتين لا بعينها والله أعلم.

[قال ابن عثيمين: ولو قرأ {{مُدْهَآمَّتَانِ *}} [الرحمن] فلا تجزئ، ما معنى مدهامتان؟ أي: سوداوان، يفهم منها معنى، لكن ما هما الموصوفتان بهذه الصفة؟
ولو قرأ: {{فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ *}} [الكوثر] صحت؛ لأنه كلام مستقل مفهوم واضح،
والدليل على اشتراط قراءة الآية: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ يوم الجمعة بـ«ق والقرآن المجيد» يخطب بها، ولكن هذا ليس بدليل؛ لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط لصحة الخطبة قراءة شيء من القرآن متى تضمنت الموعظة المؤثرة في إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية، وهذه الرواية الثانية عن أحمد ـ رحمه الله ـ.]

[شروط الخطبة]
هذه أركان الخطبة، أما شروطها فستة:
أحدها: الوقت وهو بعد الزوال فلا يصح تقديم شيء منها عليه.
[قال ابن عثيمين: أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة استناداً إلى حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «من راح في الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» ، فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في الساعة السادسة، ولهذا رجح الموفق ـ رحمه الله ـ في المغني ـ وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد ـ أنها لا تصح قبل السادسة، ولا في أول النهار كما ذهب إليه كثير من الأصحاب، ومنهم الخرقي، وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار، إنما تصح في السادسة، والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة، أن تكون بعد الزوال وفاقاً لأكثر العلماء.

قال ابن باز: تجوز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، ولكن الأفضل بعد الزوال خروجاً من خلاف العلماء. لأن أكثر العلماء يقولون لا بد أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال، وهذا هو قول الأكثرين.وذهب قوم من أهل العلم إلى جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة وفيه أحاديث وآثار تدل على ذلك صحيحة، فإذا صلى قبل الزوال بقليل فصلاته صحيحة.ولكن ينبغي ألا تفعل إلا بعد الزوال عملاً بالأحاديث كلها وخروجاً من خلاف العلماء، وتيسيراً على الناس حتى يحضروا جميعاً، وحتى تكون الصلاة في وقت واحد، هذا هو الأولى والأحوط.]
الثاني: تقديم الخطبتين على الصلاة. 
الثالث: القيام فيهما مع القدرة.
الرابع: الجلوس بينهما وتجب الطمأنينة فيه، فلو كان عاجزاً عن القيام وخطب جالساً وجب أن يفصل بينهما بسكتة على الأصح.
الخامس: الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان، وكذ ا يجب ستر العورة على الجديد. السادس: رفع الصوت بحيث يسمع أربعين من أهل الكمال وإلا لما يحصل المقصود من مشروعية الخطبة، 

وهل يشترط كونها عربية؟ 
  • الصحيح نعم لنقل الخلف عن السلف ذلك،
  • وقيل لا يجب لحصول المعنى،

فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها، ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية فإن مضت مدة إمكان التعليم ولم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر كذا قاله الرافعي،
ووجوب تعلم الخطبة على كل واحد ذكره في التتمة وذكر غيره وجزم به ابن الرفعة وعبارة الروضة: "ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة"، قال الأسنوي: وهو غلط قال القاضي حسين: "وإذا لم يعرف القوم العربية فما فائدة الخطبة"، وأجاب: بأن فائدة الخطبة العلم بالوعظ من حيث الجملة

وقول الشيخ "وأن تصلى ركعتين في جماعة

  • لقول عمر رضي الله عنه: “الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم” وكذا نقلها الخلف عن السلف. قال ابن المنذر: وهذا بالإجماع، وكونها في جماعة قد مر والله أعلم.
_____________________________________________________