Pages

Wednesday, November 21, 2012

Hukum darah yang keluar dari tubuh wanita أحكام الدماء الخارجة من النساء

كفاية الأخيار " جزء 1 - صفحة 115 "

22/11/2012

 [الدماء الخارج من فرج المرأة]
 
فصل : ويخرج من الفرج ثلاثة دماء : 
  • دم الحيض 
  • ودم النفاس 
  • ودم الاستحاضة 
فالحيض: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة
والنفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة 
والاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس

[دم الحيض]
الدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة بل جبله أي تقتضيه الطباع السليمة فهو دم حيض وهو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة [قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لعائشة رضي الله عنها: "إنَّ هذا أَمْرٌ كتبه اللهُ على بنات آدم"]

وهو في اللغة : السيلان يقال حاض الوادي إذا سال
وفي الشرع : دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة 
وله أسماء : الحيض والعراك والضحك والإكبار والإعصار والطمث والدراس 
قال الإمام : وسمي نفاسا لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها : " أنفست
والذي يحيض من الحيوان أربعة : المرأة والضبع والأرنب والخفاش

[دم النفاس]
وأما دم النفاس: فهو الخارج عقيب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حيا أو ميتا كاملا كان أو ناقصا وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به في الروضة وسواء كان أحمر أو أصفر مبتدأة كانت في الولادة أو لا 

ويؤخذ من كلام الشيخ أن الدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاسا وهو كذلك على الراجح 
والنفاس في اللغة : هو الولادة 
وفي اصطلاح الفقهاء : كما ذكره الشيح 
ويسمى هذا الدم نفاسا لأنه يخرج عقب نفس 

[أقل النفاس وأكثره]
قال :
وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما
أقل النفاس لحظة وهي عبارة المنهاج 

وفي التنبيه أقله مجة 
وقال في الروضة تبعا للرافعي : لاحد لأقله بل يوجد حكم النفاس بما وجد به وحجة ذلك الاستقراء و

أكثره ستون يوما للاستقراء 
قال الأوزاعي : عندنا امرأة ترى النفاس شهرين 
وقال ربيعة شيخ مالك : أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة ستون يوما وغالبه أربعون لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت : " كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما " رواه أبو داود والنرمذي وصححه الحاكم قال النووي في شرح المهذب : إنه حسن وأثنى عليه البخاري 
 واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن أكثره أربعون والمذهب الأول للوجود، والحديث محمول على الغالب جمعا بينه وبين الاستقراء ]


[دم الإستحاضة والفساد]
وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ والله أعلم


[كلام حول دم الحيض والطهر منه مفصلا
  • أقل الحيض
  • أكثر الحيض
  • أقل الطهر بين الحيضتين
  • أكثر مدة الطهر
  • أقل الزمان تحيض فيه الجارية  
 
[أقل الحيض وغالبه]
قال :
وأقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست أو سبع وأكثره خمسة عشر يوما
أقل الحيض يوم وليلة للاستقراء وهو التتبع روي ذلك عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ونص الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عامة كتبه 
ونص في موضع آخر : أن أقله يوم ومراد الشافعي بليلته 
وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش " تحضين ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاث وعشرين ليلة وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن " رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح 

[أكثر الحيض]
وأكثره خمسة عشر يوما بلياليهن للاستقراء وروي عن علي رضي الله عنه أيضا 
قال الشافعي : رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوما وعن شريك وعطاء نحوه والمعتمد في ذلك الاستقراء ولا يصح الاستدلال بحديث " تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي " لأنه حديث باطل لا يعرف قاله النووي في شرح المهذب 
[قال العثيمين: والصَّحيح في ذلك أيضاً: أنه لا حَدَّ لأكثره؛ فمن النِّساء من تكون لها عادة مستقرَّة سبعة عشر يوماً؛ أو ستة عشر يوماً]

[أقل الطهر بين الحيضتين]
قال :
وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره

احتج له بالاستقراء 
ولأنه إذا كان الحيض خمسة عشر يوما لزم في الطهر ما ذكرنا 
[وقوله "بين الحيضتين" احترز به عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من خمسة عشر يوما كما إذا رأـ الحامل دما وقلنا بالصحيح أن الحامل تحيض فولدت بعده مثلا بعشرة أيام فإن هذا طهر فاصل لكن بين حيض ونفاس 
قال ابن الرفعة : احترز به عن طهر المبتدأة والآيسة ]
[قال ابن العثيمين: والصَّحيح: أنه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهر كما اختاره شيخ الإسلام، ومالَ إليه صاحب "الإنصاف"، وقال: "إنه الصَّواب"]

[أكثر مدة الطهر]
 ولا حد لأكثر الطهر لأن من النساء من تحيض في السنة مرة بل هو في عمرها مرة 


[أقل زمان تحيض فيه الجارية]
قال :
وأقل زمان تحيض فيه الجارية تسع سنين ولا حد لأكثره

دليله الوجود 
قال الشافعي رضي الله عنه : أعجب ما سمعت من النساء تحضن نساء تهامة تحضن لتسع سنين 
وفيه حديث رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها 
ولأن كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود وقد وجده الشافعي رضي الله عنه 

ثم المراد بالتسع استكمالها على الصحيح وقيل نصف التاسعة وقيل الطعن فيها فعلى الصحيح المراد التقريب لا التحديد على الصحيح 
فعلى هذا لو رأت الدم قبل استكمال التاسعة في زمن لا يسع طهرا وحيضا كان حيضا جزم به الرافعي والنووي وإن يسعهما لا يكون حيضا 
وقال الماوردي : إن تقدم بيوم أو يومين كان حيضا وإلا فلا 
وقال الدارمي : لا يضر نقصان شهر وشهرين والله أعلم


6/12/2012


[أقل مدة الحمل]
قال :
وأقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان وأكثره أربع سنين وغالبه تسعة أشهر
أما كون أقل مدة الحمل ستة أشهر فلأن عثمان رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما : أنزل الله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وأنزل { وفصاله في عامين } فالفصل في عامين والحمل في ستة أشهر فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا 

[أكثر مدة الحمل]
وأما كون أكثر مدة الحمل أربع سنين فدليله الاستقراء قال مالك : هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن أربع سنين ورواه مجاهد أيضا وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال : أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين في كرب شديد فدعا لها : فجاء رجل إلى الرجل فقال : ادرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن أربع سنين قد استوت أسنانه والله أعلم

[ما يحرم للحائض فعله ]
  1. الصلاة 
  2. والصوم
  3. سجود التلاوة 
  4. وسجود الشكر 
  5. وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله 
  6. ودخول المسجد
  7. والطواف
  8. والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة   

قال :
ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم



يحرم على الحائض الصلاة وكذا سجود التلاوة والشكر 
  • لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة " الحديث 
  • والإجماع منعقد على التحريم 
ولا تقضيها أيضا لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

والصوم
وكما يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها الصوم لمفهوم هذا الحديث والإجماع منعقد على تحريم الصوم ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث عائشة رضي الله عنها [عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 
-صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رواه البخاري ومسلم]

قال :
وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله
واحتج للقراءة بقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " رواه أبو داود والترمذي لكنه ضعيف
[قال العثيمين: "وأما بالنِّسبة للحائض: فإنَّها مِمَّنْ يلزمه الغُسْل، وعلى هذا فجُمهور أهل العِلْمِ أنَّه لا يجوز لها أنْ تقرأَ القرآن؛ لكنْ لها أن تذكُرَ الله بما يوافق القرآن.
وقال شيخُ الإسلام ـ رحمه الله ـ: إنه ليس في مَنْعِ الحائض من قراءة القرآن نُصوص صريحة صحيحة، وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن لما يلي:

  1. أنَّ الأصْلَ الحِلُّ حتى يقوم دليلٌ على المنْعِ.
  2. أنَّ الله أمر بتلاوة القرآن مُطْلَقاً، وقد أثنى الله على من يتلو كتابه، فَمَنْ أخرجَ شخصاً عن عِبَادة الله بقراءة القرآن فإنَّنا نُطالبه بالدَّليل، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنْعِ، فإنَّها مأمورة بالقراءة.
فإن قيل: ألا يُمكِن أن تُقَاسَ على الجُنُبِ بجامع لُزوم الغُسْلِ لكلٍّ منهما بسبب الخارج؟
أُجيب: أنَّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الجُُنُبَ باختياره أن يُزيل هذا المانع بالاغتسال، وأمّا الحائضُ فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع. وأيضا: فإن الحائض مُدَّتها تطول غالباً، والجُنُب مدَّته لا تطول؛ لأنه سوف تأتيه الصَّلاة، ويُلْزم بالاغتسال.
والنُّفساء من باب أَوْلى أنْ يُرخَّص لها، لأنَّ مُدَّتها أطول من مُدَّة الحائض. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ مَذْهبٌ قويٌّ.

ولو قال قائل: ما دام العلماء مختلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفة، فلماذا لا نجعل المسألة معلَّقة بالحاجة، فإذا احتاجتْ إلى القِراءة كالأَوْراد، أو تَعاهُد ما حَفِظَتْهُ حتى لا تنسى، أوتحتاج إلى تعليم أولادها؛ أو البنات في المدارس فيُباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأَحْوَطِ، وهي لن تُحْرَم بقيَّة الذِّكْرِ. فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهباً قويًّا.]
قال في شرح المهذب : واحتج لمس المصحف بقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يمس القرآن إلا طاهر " رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما [1]
وإذا حرم مسه فحمله أولى إلا أن يكون في أمتعة ولم يقصد حمله بخصوضه فإن فرض أنه المقصود حرم جزم بذلك الرافعي

قال :
ودخول المسجد
دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك لأن الجنب يحرم عليه ذلك ولا شك أن حدثها أشد من الجنابة 
[وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود, وصححه ابن خزيمة]
وإن دخلت مارة فالصحيح الجواز كالجنب  [قال عطي سالم: فقد استدلوا له بحديث عائشة رضي
الله عنها -وغيرها من أمهات المؤمنين- أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال لها: "ناوليني الخمرة" وهو في المسجد-

والخمرة: شيء يشبه السجادة من خوص النخل- فقالت: إني حائض، قال:"حيضتك ليست بيدك
 والذي يهمنا أنها جاءت بالخمرة ودخلت وناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قالوا: مجرد العبور جائز إن وجدت حاجة، فلو أن الحائض تمشي في الطريق ولحقها ما يؤذيها، ولم تجد فرارا إلا إلى المسجد فدخلت المسجد، وخرجت من الباب الثاني فلا مانع.]
ومحل الخلاف إذا أمنت تلويث المسجد بأن تلجمت واستثفرت فإن خافت التلويث حرم بلا خلاف 
قال الرافعي وغيره : وليس هذا من خاصية الحيض بل من به سلس البول أو به جراحة نضاحة ويخشى من مروره التلويث ليس له العبور ولو كان نعل الداخل متنجسا ويتنجس منه المسجد لرطوبة النجاسة فليدلكه ثم ليدخل وهذا الدلك واجب يحرم تركه

قال :
والطواف
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت في الحج " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " رواه الشيخان واللفظ للبخاري 
وقد اتفق الأئمة الأربعة على منعها منه لهذا الحديث وتتبرع بزيادة محلها الحج 
وهي أن الحائض إذا خالفت وطافت طواف الركن لم يصح طوافها ويجبر بدم عند غير الحنفية وتبقى على إحرامها 
وقالت الحنفية : يصح طوافها ويلزمها بدنة ولا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بشاة وقال المغيرة من أصحاب مالك : لا تشترط الطهارة بل هي سنة فإن طاف محدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة 
13/12/2012
قال :

والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة
حجة ذلك 
  • قوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض
  • وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال : " لك ما فوق الإزار " رواه أبو داود ولم يضعفه فيكون حسنا 
  • وعن عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تأتزر ويباشرها فوق الإزار " وروى مسلم عن ميمونة نحوه 
والمعنى في تحريم ما تحت الازار أنه تحريم الفرج وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه
وقيل إنما يحرم الوطء في الفرج وحده وهذا قول قديم للشافعي وحجته: 
ما رواه أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " رواه مسلم 
قال النووي في شرح المهذب : وهو أقوى دليلا فهو المختار وكذا اختاره في التحقيق وشرح التنبيه والوسيط 

فعلى الأول هل يجوز الاستمتاع بالسرة والركبة وما حاذاهما ؟ 
قال النووي : لم أر لأصحابنا فيه نقلا والمختار الجزم بالجواز والله تعالى أعلم 
قال الإسنائي : وقد سكت الأصحاب عن مباشرة المرأة للرجل والقياس أنها كهو حتى لا تمس ذكره 

واعلم أنه لو خالف فاستمتع بها بغير الجماع لم يلزمه شيء بلا خلاف قاله النووي في شرح المهذب 
وإن جامع متعمدا عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة ونقله في الروضة عن النص 
[القول الأول:] ولا غرم عليه في الجديد بل يستغفر الله تعالى ويتوب إليه لكن إن وطىء في إقبال الدم وهو أوله وشدته فيستحب أن يتصدق بدينار وإن جامع في إدباره وضعفه يتصدق بنصف دينار 
[القول الثاني:] ونقل الداودي عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديد أنه يلزمه ذلك وهي فائدة مهمة وعلى القولين لا يجب على المرأة شيء ويجوز صرف ذلك إلى واحد والله تعالى أعلم

فرع 
إذا ادعت المرأة أنها حاضت فإن لم يتهمها بالكذب حرم الوطء وإن كذبها لم يحرم 
فلو اتفقا على الحيض واختلفا في انقطاعه فالقول قولها قاله النووي في شرح المهذب والله تعالى أعلم 
واعلم أن تحريم الاستمتاع مستمر حتى ينقطع الدم وتغتسل بين المسلمة والذمية 
فإذا اغتسلت -الذمية- ثم أسلمت أعادت الغسل على الصحيح والله أعلم



ما يحرم على الجنب
قال : ويحرم على الجنب خمسة أشياء : الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف واللبث في المسجد

تحريم الصلاة
سمى الجنب بذلك لأنه يبعد بالجنابة عن هذه الأشياء 
أما تحريم الصلاة فبالاجماع وفي معناها سجود التلاوة والشكر 

تحريم القراءة
وأما تحريم القراءة ولو آية أو حرفا سواء أسر أو جهر إذا نطق بلسانه فلقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " رواه الترمذي وهو ضعيف 
واحتج للتحريم بقول علي رضي الله عنه " لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة " وروي يحجز وراه أبو داود والترمذي وغيره وقال : إنه حسن 
قد كان منع الجنب القراءة مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم 
ولو لم يجد ماء ولا ترابا وصلى فهل تحرم الفاتحة أم لا ؟ وجهان 
[الوجه الأول:] أصحهما عند الرافعي بقاء التحريم ويعدل إلى الذكر 
[الوجه الثاني:] وصحيح النووي وجوب القراءة 

تحريم مس المصحف
وأما تحريم مس المصحف فإذا حرم على المحدث فالجنب أولى وإذا حرم المس فالحمل أولى بالتحريم 

تحريم الطواف
وأما تحريم الطواف 
  • فلقوله صلى الله عليه وسلم " الطواف بالبيت صلاة " رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ووافقه جماعة 
  • وروى أيضا " الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير " قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 

تحريم اللبث في المسجد
وأما تحريم اللبث في المسجد 
فلقوله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } أي لا تقربوا مواضع الصلاة 
ولقوله عليه الصلاة والسلام " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود وقال ابن القطان : إنه حسن 
واعلم أن التردد في المسجد بمنزلة اللبث ولا فرق في اللبث بين القعود والقيام 
واخترز الشيخ بالمسجد عن غيره كالمدارس والربط ونحوهما 
ثم هذا إذا لم يكن عذر فإن كان كما لو احتلم في المسجد ولم يتمكن من الخروج لإغلاق الباب أو لخوف على نفسه أو ماله 
قال الرافعي : وليتيمم بغير تراب المسجد 
قال النووي : يجب التيمم 
وقال الرافعي في الشرح الصغير : إنه مستحب 
قال النووي في شرح المهذب : إن التيمم بتراب المسجد حرام ويجوز التيمم بما حملته الريح إليه 
وقوله "واللبث" يقتضي أنه لا يحرم المرور فيه وهو كذلك للآية 
وكما لا يحرم لا يكره إن كان له غرض مثل كون المسجد أقرب في الطريق وإن لم يكن له غرض كره قاله في الروضة تبعا للرافعي 
وقال في شرح المهذب : إنه لا يكره والأولى أن لا يفعل 
وقيل يحرم العبور إن وجد طريقا غيره وحيث عبر لا يكلف الاسراع ويمشي على العادة قاله الإمام

20-12-2012

فرع 
إذا تلفظ الجنب بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله باسم الله وفي آخره الحمد لله وعند الركوب { سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين} أي مطيقين ونحوه إن قصد الذكر فقط لا يحرم وإن قصد القرآن حرم وإن قصدهما حرم وإن لم يقصد شيئا فجزم الشافعي بأنه لا يحرم قال الإمام : وهو مقطوع به لأن المحرم القرآن وعند عدم القصد لا يسمى قرآنا 
وقال النووي في شرح المهذب : أشار العراقيون إلى التحريم 
قال ابن الرفعة : وهو الظاهر 
قال الطبري في شرح التنبيه : الوجه القطع بالتحريم لوضع اللفظ للتلاوة والله أعلم 

ما يحرم على المحدث
قال :
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء : الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله

الصلاة
 تحرم الصلاة ذات الركوع والسجود على المحدث بالإجماع وسجود الشكر والتلاوة كالصلاة وكذا صلاة الجنازة وفي الحديث " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " والغلول بضم الغين المعجمة الحرام قال الترمذي : وهذا أصح شيء في الباب وأحسن 

الطواف
وأما تحريم الطواف فلقوله صلى الله عليه وسلم : " الطواف بالبيت صلاة " كما مر 
  
ومس المصحف وحمله
 وأما مس المصحف فلقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } والقرآن لا يصح مسه : 
فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب وهو أقرب مذكور وعوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع لأنه غير منزل، 
ولا يمكن أن يراد بالمطهرين الملائكة لأنه نفى وإثبات، 
والسماء ليس فيها غير مطهر فعلم أنه أراد الآدميين 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أهل اليمن وفيه " لا يمس القرآن إلا طاهر " رواه ابن حيان في صحيحه وقال الحاكم : إسناده على شرط الصحيح 
ويحرم مس الصندوق والخريطة التي فيهما المصحف لأنهما منسوبان إليه والعلاقة كالخريطة إن قصد بذلك حمل المصحف 
وإن لم يقصده بل قصد حمل الصندوق أو الخريطة أو قصد مسهما فلا، صححه النووي 
ولو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها حرم قطع به الجمهور لأن الكم متصل به وله حكم أجزائه كما في السجود على ذلك 
وأما تحريم الحمل فلأنه أفحش من المس، نعم لو خاف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر ولم يتمكن من الطهارة والتيمم أخذه مع الحدث للضرورة فالأخذ والحالة هذه واجب قاله النووي في شرح المهذب والتحقيق والله أعلم


__________________________________________________
فائدة

[1] [قال العثيمين: وقوله :"المحدِث" أي: حدثاً أصغر أو أكبر؛ لأن "أل" في المحدث اسم موصول فتشمل الأصغر والأكبر.
والدَّليل على ذلك:
1ـ قوله تعالى: {إنه لقرآن كريم ( 77 ) في كتاب مكنون ( 78 ) لا يمسه إلا المطهرون ( 79 ) تنزيل من رب العالمين ( 80 ) }(الواقعة: 77 - 80)
وجه الدِّلالة: أنَّ الضَّمير في قوله: "لا يمسُّه" يعود على القرآن، لأنَّ الآيات سِيقت للتَّحدُّث عنه بدليل قوله: تنزيل من رب العالمين {الواقعة: 80} والمنزَّل هو هذا القرآن، والمُطَهَّر: هو الذي أتى بالوُضُوء والغُسُل من الجنابة، بدليل قوله: ولكن يريد ليطهركم {المائدة: 6}.
فإن قيل: يَرِدُ على هذا الاستدلال: أنَّ "لا" في قوله: "لا يمسُّه" نافية، وليست ناهية، لأنه قال:"لا يمسُّه" ولم يقل:"لا يمسَّه"؟.
قيل: إنه قد يأتي الخبر بمعنى الطَّلب، بل إن الخبر المراد به الطَّلب أقوى من الطَّلب المجرَّد، لأنه يُصوِّر الشيءَ كأنه مفروغ منه، ومنه قوله تعالى:
{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (البقرة: 234) فقوله "يَتَرَبَّصْنَ" خبر بمعنى الأمر. وفي السُّنَّة: "لا يبيع الرَّجُل على بيع أخيه" بلفظـ الخبر، والمراد النَّهي.
2ـ ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إلى أهل اليمن وفيه: "... ألا يمسَّ القرآن إلا طاهر...".
والطَّاهر: هو المُتطهِّرُ طهارة حسِّيَّة من الحَدَث بالوُضُوء أو الغُسُل، لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة، والمصحف لا يمسُّه غالباً إلا المؤمنون، فلما قال: "إلا طاهر" عُلم أنها طهارة غير الطَّهارة المعنوية، بل المراد الطَّهارة من الحَدَثِ ويَدُلُّ لهذا قوله تعالى:
{ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} (المائدة: 6) أي طهارة حسِّيَّة؛ لأنه قال ذلك في آية الوضوء والغُسل.
3ـ من النَّظر الصَّحيح: أنَّه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام الله، فإذا أَوْجَبَ الله الطَّهارة للطَّوَاف في بيته، فالطَّهارة لِتِلاوَةِ كتابه الذي تَكَلَّم به من باب أولى، لأننا نَنْطُق بكلام الله خارجاً من أفواهنا، فَمُمَاسَّتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهِرِين؛ كما أن طوافنا حول الكعبة يقتضي أن نكون طاهرين، فتعظيماً واحتراماً لكتاب الله يجب أن نكون على طهارة.
وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة.
وقال داود الظَّاهري وبعض أهل العلم: لا يحرم على المُحْدِثِ أن يَمَسَّ المصحف.
واستدلُّوا: بأن الأصل براءة الذِّمة، فلا نُؤَثِّم عباد الله بفعل شيء لم يَثْبُتْ به النَّص.
وأجابوا عن أدلَّة الجمهور:
أما الآية فلا دلالة فيها، لأن الضَّمير في قوله: "لا يمسُّه" يعود إلى "الكتاب المكنون"، والكتاب المكنون يُحْتَمَلُ أن المرادَ به اللوحُ المحفوظ، ويُحْتَمَلُ أن المرادَ به الكتب التي بأيدي الملائكة. فإن الله تعالى قال:
{كلا إنها تذكرة ( 11 ) فمن شاء ذكره ( 12 ) في صحف مكرمة ( 13 ) مرفوعة مطهرة ( 14 ) بأيدي سفرة ( 15 ) كرام بررة}(عبس: 11 - 16) وهذه الآية تفسير لآية الواقعة فقوله: في صحف مكرمة كقوله: {في كتاب مكنون} (الواقعة: 78)
وقوله: {بأيدي سفرة} كقوله: {لا يمسه إلا المطهرون
}(الواقعة: 79).
والقرآنُ يُفسِّر بعضه بعضاً،ولو كان المراد ما ذَكَرَ الجمهور لقال: "لا يمسُّه إلا المطَّهِّرون" بتشديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء المشددة يعني: المتطهرين، وفرق بين "المطهِّر" اسم مفعول، وبين "المتطهِّر" اسم فاعل، كما قال الله تعالى :
{إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (222)} (البقرة: 222) .
 وقولهم: إن الخبر يأتي بمعنى الطَّلب، هذا صحيح لكن لا يُحْمَلُ الخبر على الطلب إلا بقرينة، ولا قرينة هنا، فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره، وتكون الجملة خَبَرِيَّة، ويكون هذا مؤيِّداً لما ذكرناه من أن المراد بـ "المطهَّرون"، الملائكة كما دلَّت على ذلك الآيات في سورة "عبس" .
وأما قوله: {تنزيل من رب العالمين} (الواقعة: 80) فهو عائدٌ على القرآن، لأن الكلام فيه، ولا مانع من تداخل الضَّمائر، وعود بعضها إلى غير المتَحدَّث عنه، ما دامت القرينة موجودة.
ثم على احتمال تساوي الأمرين فالقاعدة عند العلماء أنه إذا وُجِدَ الاحتمال بَطلَ الاستدلال. فيسقط الاستدلال بهذه الآية، فنرجع إلى براءة الذِّمة.
وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم: فهو ضعيف، لأنه مُرسَل، والمرسل من أقسام الضَّعيف، والضَّعيف لا يُحْتَجُّ به في إثبات الأحكام؛ فضلاً عن إثبات حُكْمٍ يُلْحِقُ بالمسلمين المشَقَّة العظيمة في تكليف عِبَّاد الله ألا يقرؤوا كتابه إلا وهم طاهرون، وخاصَّة في أيام البرد.
وإذا فرضنا صِحَّتَهُ بناءٍ على شُهْرَتِهِ فإن كلمةَ "طاهر" تَحْتَمِلُ أن يكونَ طاهرَ القلب من الشِّرك، أو طاهر البَدَنِ من النَّجَاسَة، أو طاهراً من الحدث الأصغر؛ أو الأكبر، فهذه أربعة احتمالات، والدَّليل إذا احتمل احتمالين بَطلَ الاستدلال به، فكيف إذا احتمل أربعة؟
وكذا فإن الطاَّهر يُطْلَقُ على المؤمن لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس} (التوبة: 28) وهذا فيه إثبات النَّجَاسَةِ للمُشْرِكِ.
وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "إنَّ المؤمنَ لا يَنْجُس" وهذا فيه نَفْيُ النَّجاسة عن المؤمن، ونفي النَّقيضِ يستلزم ثبوت نقيضه، لأنَّه ليس هناك إلا طَهَارة أو نَجَاسة، فلا دلالة فيه على أن مَسَّ المصْحَفِ لا يكون إلا من مُتَوضِّيء.
وأما بالنِّسبة للنَّظَر: فنحن لا نُقِرُّ بالقياس أصلاً، لأن الظَّاهِريَّة لا يقولون 
وعندي: أن ردَّهم للاستدلال بالآية واضح، وأنا أوافقهم على ذلك.
وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قالوا، لكنْ مِنْ حيثُ قَبُولُ النَّاسِ له، واسْتنادُهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزَّكاة والدِّيات وغيرها، وتلقِّيهم له بالقَبُول يَدلُّ على أنَّ له أصلاً، وكثيراً ما يكون قَبُول النَّاس للحديث سواء كان في الأمور العلميَّة أو العَمَليَّة قائماً مقام السَّند، أو أكثر، والحديث يُسْتَدلُّ به من زمن التابعين إلى وقتنا هذا، فكيف نقول: لا أَصْلَ له؟ هذا بَعيد جدًّا.
وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظَّاهِريَّة، لكنْ لمَّا تأمَّلتُ قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "لا يمسُّ القرآن إلا طاهر" والطَّاهرُ يُطْلَق على الطَّاهر من الحدث الأصغر والأكبر لقوله تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} (المائدة: 6) ولم يكن من عادة النبي ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يُعَبِّرَ عن المؤمن بالطَّاهر؛ لأنَّ وَصْفَهُ بالإيمان أَبْلَغُ، تبيَّن لي أنَّه لا يجوز أن يمسَّ القرآنَ مَنْ كان محدثاً حدثاً أصغر، أو أكبر، والذي أَرْكُنُ إليه حديث عمرو بن حزم، والقياس الذي استُدلَّ به على رأي الجمهور فيه ضعف، ولا يقوى للاستدلال به، وإنَّما العُمْدَة على حديث عمرو بن حزم.
وقد يقول قائل: إنَّ كتابَ عمرو بن حزم كُتِبَ إلى أهل اليَمَنِ، ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فَكَوْنُهُ لِغَيْرِ المسلمين يكون قرينة أنَّ المراد بالطَّاهر هو المؤمِن.
وجَوَابُه: أن التَّعبير الكثير مِنْ قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يُعَلِّقَ الشَّيء بالإيمان، وما الذي يَمْنَعُهُ مِنْ أن يقول: لا يَمَسُّ القرآنَ إلا ُمُؤْمِنٌ، مع أنَّ هذا واضح بَيِّن.
فالذي تَقَرَّرَ عندي أخيراً: أنَّه لا يجوز مَسُّ المصْحَفِ إلا بِوُضُوء.]