Pages

Wednesday, May 23, 2012

Mengusap Kedua Khuf (المسح على الخفين)

كفاية الأخيار " جزء 1 - صفحة 77 "

المسح على الخفين
والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط : أن يبتدىء لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين وأن يكونا مما يمكن متابعة المشي عليهما
الدليل
الأصل في جواز المسح ما ورد عن جرير قال : " رأيت رسول الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه " وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة : فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح
قال النووي وغيره : وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي والله أعلم
وأنكر الرافضة ومن تبعهم الجواز وكذلك الشيعة والخوارج
قال الحسن البصري : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين، وقد روى المسح من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون

مسألة: هل الغسل أفضل أم المسح أفضل ؟
نعم هل الغسل أفضل لأنه الأصل وبه قالت الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم
أم المسح أفضل ؟ وبه قال جمع من التابعين : منهم الشعبي وحماد والحكم فيه من خلاف
وعن أحمد روايتان والراجح منهما: المسح أفضل والثانية: هما سواء واختاره ابن المنذر من أصحاب الشافعي والله أعلم وفيه أحاديث سنوردها في محلها إن شاء الله تعالى
[قال الشيخ صالح الفوزان: وحكم المسح على الخفين : أنه رخصة , فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين ; 
  • أخذا برخصة الله عز وجل , 
  • واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , 
  • ومخالفة للمبتدعة , 
والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح , وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدره , بل إن كانتا في الخفين ; مسح على الخفين , وإن كانتا مكشوفتين ; غسل القدمين ; فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه .]

إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان :


الشرط الأول: أحدهما : أن يلبس الخفين جميعا على طهارة كاملة
فلو غسل رجلا ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز المسح لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة
ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل أن وصلت الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح، نص عليه الشافعي في الأم لأن الاعتبار بقرار الخف لا بالساق
واحتج لذلك بأحاديث، منها:
حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال : " سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهما قال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين "
و"الوضوء" بفتح الواو
فعلل عليه الصلاة والسلام جواز المسح بطهارتهما عند اللبس والحكم يدور مع العلة
وأصرح من هذا ما ورد عن المغيرة قال : " قلت : يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال نعم : إذا أدخلتهما طاهرتين " ولفظة إذا شرط وإن كانت ظرفا والله أعلم

الشرط الثاني: أن يكون الخف صالحا للمسح ولصلاحيته أمور
 
[الأمر] الأول : أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين
فلو قصر عن المحل الفرض [مسحه] لم يجز المسح عليه بلا خلاف، لأن ما ظهر واجبه الغسل، وفرض المستتر المسح ولا قائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل لأنه الأصل


وفي جواز المسح على المخرق قولان للشافعي :
  1. القديم الجواز ما لم يتفاحش، لأن المسح رخصة والتخرق يغلب في الأسفار وهي محل يتعذر الإصلاح فيه غالبا فلو منعنا المسح لضاق باب الرخصة
  2. والأظهر أنه لا يجوز لما قلنا لأن ما ظهر يجب غسله ولو تخرقت الظاهرة أو البطانة جاز المسح إن كان الباقي صفيقا وإلا فلا على الصحيح 
[رد على دليلهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين قائلا: 
واستدلُّوا: بأن النُّصوص الواردةَ في المسح على الخُفَّين مُطْلَقةٌ، وما وَرَدَ مُطْلَقاً فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه، وأيُّ أحد من النَّاس يُضيف إليه قيداً فعليه الدَّليل، وإلا فالواجب أن نُطلق ما أطلقه اللهُ ورسولُه، ونقيِّد ما قيَّده اللهُ ورسولُه.
ولأن كثيراً من الصَّحابة كانوا فُقَراء، وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم من خُروق، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ ولم ينبِّه عليه الرَّسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، دَلَّ على أنَّه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام.
 
وأما قولهم: "إنَّ ما ظَهَرَ فرضُه الغُسْلُ"، فلا يجامع المسحَ، فهذا مبنيٌّ على قولهم: إنه لا بُدَّ من ستر المفروض، فهم جاؤوا بدليل مبنيٍّ على اختيارهم، واستدلُّوا بالدعوى على نفس المُدَّعَى، فيُقال لهم: مَنْ قال: إنَّ ما ظَهَرَ؛ فرضُه الغُسْل؟
بل نقول: إن الخُفَّ إذا جاء على وفق ما أطلقتْهُ السُّنَّةُ؛ فما ظَهَرَ من القدم لا يجب غسْلُه، بل يكون تابعاً للخُفِّ، ويُمسحُ عليه. 

وأما قولهم: "لا يجتمع مسحٌ وغُسْلٌ في عضو واحد"، فهذا مُنتقضٌ بالجَبيرة إذا كانت في نصف الذِّراع، فالمسحُ على الجبيرة، والغُسْلُ على ما ليس عليه جبيرة. 
وعلى تسليم أنَّه لا بُدَّ من ستر كُلِّ القدم نقول: ما ظهر يُغسَلُ، وما استتر بالخُفِّ يُمسحُ كالجبيرة، ولكن هذا غيرُ مُسلَّم، وما اختاره شيخ الإسلام هو الرَّاجح؛ لأن هذه الخفاف لا تسلم غالباً من الخروق، فكيف نشقُّ على النَّاس ونلزمُهم بذلك. ثم إن كثيراً من النَّاس الآن يستعملون جواربَ خفيفة، ويرونَها مفيدةً للرِّجْل، ويحصُل بها التَّسخينُ، وقد بعث النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سريةً، فأصابهم البردُ، فأمرَهم أن يمسحوا على العصائب (يعني العمائم) والتَّساخين (يعني الخِفَاف) والتَّساخين هي الخفاف؛ لأنها يُقصد بها تسخينُ الرِّجل، وتسخينُ الرِّجْل يحصُلُ من مثل هذه الجوارب.
إذاً ؛ هذا الشَّرط محل خلاف بين أهل العلم، والصَّحيحُ عدمُ اعتباره.]
ويقاس على هذا ما إذا تخرق من الطهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه ولو كان الخف مشقوق القدم وشد بالعرى محل الشق فإن ظهر مع الشد شيء لم يجز المسح، وإن لم يظهر جاز على الصحيح الذي نص عليه الشافعي فلو انفتح منه شيء في محل الفرض بطل المسح في الحال وإن لم يظهر شيء لأنه إذا مشى ظهرت والله أعلم
الأمر الثاني : أن يكون الخف قويا، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال
لأن المسح رخص لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه وهو كذلك وما لا فلا
قال الشيخ أبو محمد : "وأقل حد المتابعة على التقريب لا التحديد: مسافة القصر.
وقال الشيخ أبو حامد : "يقدر بثلاث أميال" والأول المعتمد.
ولا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد ومن شعر أو قطن أو لبد 


أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه 
إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الحفيفة ونحوها وكذا جوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليها 
وإما لقوته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه 
وقول الشيخ على الخفين يؤخذ منه: أن ما لا يسمى خفا لا يجوز المسح عليه حتى لو شد على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وأمكن متابعة المشي عليها لم يجز المسح على المذهب وقطع به في الروضة والله أعلم 
[قال ابن العثيمين:
والخُفُّ: ما يكون من الجلد.  
والجوارب: ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها. فيجوز المسح على هذا وعلى هذا.
ودليل المسح على الجوارب القياس على الخُفِّ، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرِّجْل إليهما، والعِلَّة فيهما واحدة، فيكون هذا من باب الشُّمول المعنوي، أو بالعموم اللفظي كما في حديث: "أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين".
والتَّساخينُ يعمُّ كلَّ ما يُسخِّنُ الرِّجْلَ.
وأمَّا "المُوق" فإنه خُفٌّ قصير يُمْسَحُ عليه، وقد ثبت "أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مسح على الموقين" ]

الأمر الثالث : أن يمنع نفوذ الماء فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح لأن الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه. [والصحيح على خلافه لمقتضى حديث: "أن يمسحوا على العصائب   [Imamahوالتَّساخين [Sesuatu yang dapat menghangatkan kaki]". ]
 

الأمر الرابع : أن يكون الخف طاهرا 
قال ابن الرفعة : اتفق الأصحاب كافة على اشتراط كونه طاهرا فلا يجوز على خف متخذ من جلد ميتة لم يدبغ 
قال في الذخائر : أو دبغ وتنجس ما لم يطهر لامتناع الصلاة به وكذا صرح به النووي في شرح المهذب والله أعلم



فرع
لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد 
نظر إن كان الأعلى صالحا للمسح عليه دون الأسفل لضعف أو لتخرقة جاز المسح على الأعلى دون الأسفل وإن كان الأسفل صالحا دون الأعلى فالمسح على الأسفل جائز فلو مسح الأعلى فوصل الماء إلى الأسفل فإن قصد مسح الأسفل جاز وكذا إن قصدهما على الراجح وإن قصد الأعلى فقط لم يجز وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة أجزأ على الراجح لقصد إسقاط فرض الرجل بالمسح وإن كان كل من الخفين لا يصلح للمسح تعذر المسح

  وإن كان كل من الخفين صالحا للمسح : ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان : 
القديم الجواز لأن الحاجة قد تدعو إليه كما تدعو إلى الخف الواحد 
والجديد وهو الأظهر عند الجمهور أنه لا يصح ونص عليه الشافعي في الأم لأن غسل الرجل أصل والمسح رخصة عامة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه والحاجة إلى خف فوق خف خاصة فلا تتعدى الرخصة إليه ولأن الأعلى ساتر للمسوح فلم يقم في إسقاط الفرض الممسوح كالعمامة والله أعلم

فرع
لو لبس الخف فوق الجبيرة فالأصح أنه لا يجوز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح فلم يجزىء المسح عليه كمسح العمامة بدل الرأس والله أعلم




ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن

  • الأصل في ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما "
  • وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا "
وللشافعي قول قديم أنه لا يتأقت لأنه مسح على حائل فلا يتقدر كالمسح على الجبيرة وبه قال مالك واحتج له بحديث أبي بن عمارة واتفق الحفاظ على أنه ضعيف لا يحتج به والقياس ملغي مع وجود النص

وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين
إذا فرعنا على الصحيح وهو تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر
[القول الأول:] فابتداء المدة من الحدث بعد لبس الخف  لأن المسح عبادة مؤقتة فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة
ومقتضى هذا التعليل أن ماسح الخف لا يجوز له تجديد الوضوء لكن قال ابن الرفعة : إنه مكروه بلا شك وقد جزم النووي في شرح المهذب بأن تجديده مستحب
[القول الثاني:] وحكى الرافعي عن داود أن ابتداء المدة من اللبس
وحكاه النووي في شرح المهذب عن ابن المنذر وأبي ثور ثم قال : إنه المختار لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة والله أعلم 
[القول الثالث: تبتدئُ من المسح؛ لأنَّ الأحاديث: "يمسح المسافرُ على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوماً وليلة"..إلخ. ولا يمكن أن يَصْدُقَ عليه أنَّه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصَّحيح. إنتهى كلامه قال به الشيخ العثيمين. ]

[أما المسافر]
واعلم أن المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام 
  • إذا كان سفره طويلا، فإن قصر مسح يوما وليلة
  • ويشترط أيضا أن لا يكون سفره معصية
فإن كان معصية:
كمن سافر لأخذ المكس أو بعثه ظالم لأخذ الرشا والبراطيل والمصادرة ونحو ذلك أو كان عليه حق لآدمي يجب عليه أداؤه إليه فلا يترخص ثلاثة أيام
وإن كان سفره واجبا :كسفر الحج وغيره هل يترخص يوما وليلة ؟
قيل لا يترخص البتة لأن المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي
والراجح واتباعه وكالعبد الآبق ونحوهما والله أعلم

فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي الصلاة لا يجوز له القصر

وقوله : "فإن مسح في السفر ثم أقام" أي إذا لم يمض يوم وليلة فإنه حينئذ يتم مسح مقيم أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر في السفر فإنه يستأنف المسح


قوله : "فإن مسح هل المراد أنه مسح كلا الخفين ثم سافر أم مسح في الجملة" وتظهر فائدة ذلك فيما إذا مسح مسافر ؟
والذي جزم به الرافعي أنه يمسح مسح مسافر قال : لأن الاعتبار بتمام المسح وقد وقع في السفر 
وقال النووي : الصحيح المختار أنه يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعبادة في الحضر والله أعلم


فرع
لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو لسفر، أخذ بالحضر ويقتصر على يوم وليلة كما لو شك الماسح في السفر أو في الحضر في انقضاء المدة فإنه يجب الأخذ بانقضائها والله أعلم


فرع
أقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرجل من أعلى الخف فلا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله ولا على عقب الخف ولا على حرفه
ويجزىء المسح بخرقة وخشبة ونحوهما ولو قطر الماء على الخف أجزأه كما في مسح الرأس

والسنة أن يمسح أعلاه وأسفله 
ولو كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة لم يجز المسح عليه
 


ويبطل المسح بثلاثة أشياء
  1. بخلعهما 
  2. وانقضاء المدة 
  3. وما يوجب الغسل

بخلعهما
لجواز المسح غايات فإذا وجد أحدهما بطل المسح منها إذا خلع خفيه أو أحدهما أو انخلع الخف بنفسه أو خرج الخف عن صلاحية المسح عليه لتخرقه أو ضعفه أو غير ذلك فإنه لا يمسح والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو فإنه لا يمسح والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو الغسل وهل يلزمه استئناف الوضوء أو غسل الرجلين فقط قولان الراجح غسل القدمين فقط 
[قال ابن العثيمين: مسألة: إذا خلع الخُفَّين ونحوهما هل يلزمُه استئناف الطَّهارة؟ اختُلِفَ في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: ما ذهب إليه المؤلِّفُ ـ رحمه الله  أنه يلزمه استئناف الطَّهارة، حتى ولو كان ظهورها بعد الوُضُوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء، فإنه يجبُ عليه الوُضُوء، والعِلَّة: أنَّه لمَّا زال الممسوحُ بطلت الطَّهارةُ في موضعه، والطَّهارُة لا تتبعّضُ، فإذا بطلت في عضوٍ من الأعضاء بطلت في الجميع. وهذا هو المذهب.
القول الثَّاني: أنه إذا خلع قبل أن تَجِفَّ الأعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط، لأنَّه لمَّا بطلت الطَّهارةُ في الرِّجْلَين؛ والأعضاء لم تنشَفْ، فإنَّ المولاة لم تَفُتْ، وحينئذٍ يبني على الوُضُوء الأوَّل فيغسل قدميه.
القول الثَّالث: أن يلزمه أن يغسلَ قدميه فقط، ولو جفَّت الأعضاءُ قبل ذلك، وهذا مبنيٌّ على عدم اشتراط المولاة في الوُضُوء.

القولُ الرَّابعُ: ـ وهو اختيار شيخ الإسلامـ، أن الطَّهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تَفُتْ، حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوُضُوء المعروفة، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه؛ لأنَّه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إذ كلُّ مَنْ أراد استمرار المسح خلع الخُفَّ، ثم لَبسه،ثم استأنف المدَّة.
وحجته: أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعيٍّ، وإلا فالأصل بقاء الطَّهارة. وهذا القول هو الصَّحيحُ، ويؤيِّده من القياس: أنَّه لو كان على رَجُلٍ شَعْرٌ كثيرٌ، ثم مسح على شعره؛ بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل، ثم حلق شعره بعد الوُضُوء فطهارتُه لا تنتقض.]



انفضاء مدة المسح
ومنها انفضاء مدة المسح فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل مسحه فقط واستأنف لبسا جديدا كما في الإبتداء لحديث أبي بكرة وصفوان رضي الله عنهما [ " أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما  " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا "]


أن يلزم الماسح الغسل
ومنها أن يلزم الماسح الغسل لحديث صفوان : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة " ولو تنجست رجل في الخف ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها فإن أمكن غسلها في الخف فغسلها لم يبطل المسح

فرع 
إذا كان الشخص سليم الرجلين ولبس خفا في أحدهما لا يصح مسحه 
فلو لم يكن له إلا رجل جاز المسح على خفها ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة قطع الدارمي بأنه يصح المسح عليها وقطع الغزالي بالمنع والله أعلم

Wednesday, May 16, 2012

الأغسال المسنونة (Mandi-mandi yang disunnahkan)

كفاية الأخيار [ جزء 1 - صفحة 70 ]

والأغسال المسنونة سبعة عشر غسلا :  
  1.  الجمعة  
  2.  والعيدان  
  3. والاستسقاء
  4. والكسوف
  5. والخسوف
  6. الغسل من غسل الميت 
  7. والكافر إذا أسلم
  8. والمجنون إذا أفاق 
  9. والمغمى عليه إذا أفاق
  10. والغسل عند الإحرام  
  11. ولرمي الجمار الثلاث 
  12. وللطواف 
  13. الغسل من الحجامة والحمام 
  14. للاعتكاف 
  15. الغسل لكل ليلة
  16. الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  17. الغسل لدخول الكعبة   

الجمعة
يسن الغسل لأمور منها الجمعة :
واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى منكم الجمعة فليغتسل "
واحتج بعضهم على وجوب الغسل بهذا الحديث وقال : الأمر للوجوب وقد جاء مصرحا به في حديث آخر ولفظه : " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " (وبوجوبه قال طائفة من السلف وحكوه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الظاهرية، وحكاه ابن المنذر عن مالك والخطابي عنه وعن الحسن البصري)
ومذهب الشافعي أنه سنة وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه

وحجة الجمهور 
أحاديث صحيحة، منها:
قوله صلى الله عليه وسلم : " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل " قال النووي : حديث صحيح
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : " لو اغتسلتم يوم الجمعة "
ومنها حديث عثمان لما دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل ذكره مسلم فأقره عمر رضي الله عنه، ومن حضر الجمعة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه لألزمه به الحاضرون

خلاصة
فإذن يحمل الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة، ويحمل لفظة واجب على التأكيد كما يقال حقك واجب علي : أي متأكد
وكيفيته كما مر

وقته
ويدخل وقته: بطلوع الفجر على المذهب
وفي وجه شاذ منكر: قبل الفجر كغسل العيد
ويستحب تقريبه من الرواح إلى الجمعة لأن المقصود من الغسل قطع الرائحة الكريهة التي تحدث عند الزحمة من وسخ غيره
وهل يستحب لكل أحد كيوم العيد أم لا ؟
الصحيح أنه إنما يستحب لمن يحضر الجمعة وسواء في ذلك من تجب عليه الجمعة أم لا

ولو أجنب بجماع أو غيره لا يبطل غسله ؟ فيغتسل للجنابة
ولو عجز عن الغسل لعدم الماء أو لقروح في بدنه تيمم وحاز الفضيلة : (قاله حمهور الأصحاب وهو الصحيح) قياسا على سائر الأغسال إذا عجز عنها والله أعلم

العيدان
ومنها العيدان فيستحب أن يغتسل لهما
لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى "
وكان عمر وعلي رضي الله عنهما يفعلانه وكذا ابن عمر رضي الله عنهما
لأنه أمر يجتمع له الناس : فيستحب أن يغتسل له قياسا على الجمعة

وقته
ويجوز بعد الفجر بلا خلاف
قبله على الراجح ويختص بالنصف الأخير على الراجح
وقيل يجوز في جميع الليل والله أعلم


الاستسقاء
ومنها الاستسقاء فيستحب أن يغتسل له لأجل قطع الروائح لأنه محل يشرع فيه الاجتماع فأشبه الجمعة 


الكسوف 
 ومنها الكسوف والخسوف ويقال فيهما كسوف وخسوف إذا ذهب ضوء الشمس والقمر 
وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر قاله الجوهري مع أنه قال : إن الكسوف والخسوف يطلق عليهما معا 
والسنة أن يغتسل لهما لأنهما صلاة يشرع الاجتماع لها فيستحب الاغتسال لها كالجمعة والله أعلم  

الغسل من غسل الميت
الغسل من غسل الميت هل هو واجب أم مستحب ؟ قولان : 
القديم أنه واجب 
والجديد وهو الراجح أنه مستحب 
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " قال الإمام أحمد : إنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولذلك لم يقل بوجوبه 
وقال الشافعي : لو صح الحديث لقلت بوجوبه 


والكافر إذا أسلم

ومن الأغسال المسنونة غسل الكافر إذا أسلم  [كفر أصلي أو مرتد]
"وروي أنه عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أثال أن يغتسلا لما أسلما" ولم يوجبه:
لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به 
ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب الغسل منه كسائر المعاصي وهذا في كافر لم يجنب في كفره، فإن أجنب فالمذهب أنه يلزمه الغسل بعد الإسلام لعدم صحة النية منه حال كفره 


والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه إذا أفاق 
ومن الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق كذا المغمى عليه لأن ذلك مظنة إنزال المني
[قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ الْإِغْمَاءِ . المغني ج1 ص357]
قال الشافعي: "ما جن إنسان إلا أنزل" 
قال بعضهم : إذا كان المجنون ينزل غالبا فينبغي أن يجب الغسل كالنوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث 
وأجاب الجمهور الذين قالوا بالاستحباب بأن النوم مطنة لا علامة فيها على الحدث بعد الإفاقة والمني عين يمكن رؤيتها والله أعلم


والغسل عند الإحرام 
يتعدد الغسل المتعلق بالحج لأمور منها الإحرام " عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل

ويستوي في استحبابه الرجل، والصبي، والمرأة وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما نفست بذي الحليفة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أن تغتسل للإحرام
ولا فرق في الرجل بين العاقل والمجنون 
ولا بين الصبي المميز وغيره 
فإن لم يجد المحرم الماء تيمم فإن وجد ماء لا يكفيه توضأ به (قاله البغوي والمحاملي) 
قال النووي : "إن تيمم مع الوضوء فحسن 
وإن اقتصر على الوضوء فليس بجيد لأن المطلوب الغسل والتيمم يقوم مقامة دون الوضوء 
قال الإسنائي : "نص الشافعي على الاستحباب في الوضوء والاقتصار عليه دون التيمم" وعزاه إلى نقل المحاملي والماوردي والله أعلم
 

ودخول مكة
ومنها دخول مكة " كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم دخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله
ثم لا فرق في استحباب الغسل لمن دخل مكة بين من أحرم بالحج أو العمرة أو يحرم البتة 
وقد نص الشافعي في الأم: "أن من لم يحرم يغتسل" 
واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة وهو حلال يصيب الطيب 
نعم قال الماوردي المعتمر إذا خرج من مكة فأحرم واغتسل لإحرامه ثم أراد دخول مكة نظر 
إن كان أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحديبية استحب الغسل لدخول مكة 
وإن أحرم من التنعيم فلا لقربه 
قال ابن الرفعة : ويظهر أن يقال بمثله في الحج والله أعلم


وللوقوف بعرفة 
ومنها الوقوف بعرفة ويستحب أن يغتسل لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله 
وحكى ابن الخل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولأنه موضع اجتماع فيسن فيه الإغتسال كالجمعة 


ولرمي الجمار الثلاث
 ومنها الرمي أيام التشريق يغتسل لكل يوم غسلا فتكون الأغسال ثلاثة 
لأنه موضع يجتمع فيه الناس فيسن فيه الغسل كالجمعة 
ولا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة لقربة من غسل الوقوف بخلاف بقية الجمرات لبعدها 
وأيضا فوقت الجمرات الثلاث بعد الزوال وهو وقت تهجر ولهذا يكون الغسل لهن بعد الزوال والله أعلم
 

وللطواف
ومنها يسن الغسل للطواف ولفظ الشيخ يشمل : طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، 
وقد نص الشافعي على استحباب الغسل لهذه الثلاثة في القديم، لأن الناس يجتمعون له فيستحب له الاغتسال 
والجديد: أنه لا يستحب، لأن وقته موسع فلا تغلب فيه الزحمة بخلاف سائر المواطن (كذا قاله الرافعي والنووي في الروضة وشرح المهذب وهو قضية كلام المنهاج لأنه لم يعدها إلا أنه في المناسك قال : يستحب الغسل للثلاثة)
ويشهد للجديد وهو عدم الاستحباب ما روت عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت" وكذا التعليل والله أعلم


الغسل من الحجامة والحمام
وأهمل الشيخ أغسالا : منها الغسل من الحجامة والحمام[؟] 
قال الرافعي : والأكثرون لم يذكروهما 
قال النووي في زيادة الروضة : "المختار الجزم باستحبابهما" 
وقد نقل صاحب جمع الجوامع في المنصوصات الشافعي أنه قال :" أحب الغسل من الحجامة والحمام وكل أمر يغير الجسد" وأشار الشافعي بذلك إلى أن حكمته: أن ذلك يغير الجسد ويضعفه والغسل يشد وينعشه والله أعلم 


للاعتكاف
ويسن الاغتسال للاعتكاف نص عليه الشافعي 


الغسل لكل ليلة من رمضان
ويسن الغسل لكل ليلة من رمضان نقله العبادي عن الحليمي 


الغسل لحلق العانة [لم أجد فيه دليل صحيح]
ويسن الغسل لحلق العانة قاله الخفاف في الصال 


الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم [لم أجد فيه دليل صحيح]
ويسن الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله النووي في المناسك 

الغسل لدخول الكعبة [لم أجد فيه دليل صحيح]
وأما الغسل لدخول الكعبة : فقد نقله ابن الرفعة عن صاحب التخليص وهذا النقل غلط والله أعلم

Wednesday, May 2, 2012

Hal-hal yang mengharuskan seseorang mandi besar, Tatacara, kewajiban serta sunnah-sunnahnya (ما يوجب الوضوء، فروض الوضوء وسننه)

فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء : تشترك فيها الرجال والنساء هي: 
  1. التقاء الختانين 
  2. وإنزال المني 
  3. والموت
  4. وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض 
  5. والنفاس 
  6. والولادة
  7. إسلام الكافر 

تعريف الغسل
الغسل بفتح الغين وضمها -قاله النووي في التحرير- 
وقال الجوهري : هو بالفتح اسم للفعل وبالضم اسم للدلك والله أعلم 
وأما الوضوء بفتح الواو فاسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر 

التقاء الختانين
إذا عرفت هذا فللغسل أسباب منها التقاء الختانين ويعبر عنه أيضا بالجماع، وهو عبارة عن تغييب الحشفة أو قدرها في أي فرج كان سواء غيب في قبل امرأة أو بهيمة أو دبرهما أو دبر رجل صغير أو كبير حي أو ميت 
ويجب أيضا على المرأة بأي ذكر دخل في فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبي 
وعلى الذكر المولج في دبره ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح ويصير الصبي والمجنون المولج فيهما جنبين بلا خلاف فإن اغتسل الصبي وهو مميز صح غسله ولا يجب عليه إعادته 
إذا بلغ وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال كما يأمره بالوضوء 
ثم لا فرق في ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا "
والمراد بالإلتقاء التحاذي لأنه لا يتصور تصادمهما لأن ختان المرأة أعلى من مدخل الذكر ويقال التقى الفارسان إذا تحاذيا

إنزال المني
ومنها إنزال المني فمتى خرج المني وجب الغسل -سواء خرج من المخرج المعتاد أو من ثقبه في الصلب أو الخصية على المذهب- 

والأصل في ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الماء من الماء " وسواء خرج في اليقظة أو النوم، وسواء كان بشهوة أو غيرها لإطلاق الخبر 

ثم للمني ثلاث خواص يتميز بها عن المذي والودي 
أحدهما: له رائحة كرائحة العجين والطلع ما دام رطبا، فإذا جف اشبهت رائحته رائحة البيض 
الثانية: التدفق بدفعات قال الله تعالى : { من ماء دافق
الثالثة: التلذذ بخروجه واستعقابُه فُتور الذكر وانكسار الشهوة 
ولا يشترط اجتماع الخواص بل تكفي واحدة في كونه منيا بلا خلاف 
والمرأة كالرجل في ذلك على الراجح في الروضة 
وقال في شرح مسلم : لا يشترط التدفق في حقها وتبع فيه ابن الصلاح
 
فرع 
لو تنبه من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبياض فلا غسل لأن الودي شارك المني في الثخانة والبياض-بل يتخير بين جعله وديا أو منيا على المذهب- 
[قال ابن العثيمين: وعُلم منه: أنَّه إنْ خرجَ مِنْ نائم وَجَبَ الغُسْلُ مطلقاً، سواء كان على هذا الوصِف[بلذة وبدفق] أم لمْ يكن، لأنَّ النَّائِم قد لا يُحِسُّ به، وهذا يَقَعُ كثيراً أنَّ الإنسان إذا استيقظ وجدَ الأثرَ، ولم يشعرْ باحتلامٍ، 

والدَّليل على ذلك: 
 أنَّ أمَّ سُليم ـ رضي الله عنها ـ سألت النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عن المرْأَةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجُلُ في منامه، هل عليها غُسْل؟ قال: "نعم، إذا هي رَأَت الماء" [متفق عليه] فأوجبَ الغُسْل إذا هي رأت الماء، ولم يشترطْ أكثر من ذلك، فدَّل على وُجُوبِ الغُسْل على مَن استيقظ وَوَجَدَ الماءَ سواء أحسَّ بخُروجِهِ أم لَمْ يُحِسَّ، وسواء رأى أنهَّ احتلمَ أم لم يَرَ، لأنَّ النَّائمَ قد ينسى، والمرادُ بالماء هنا المنيُّ.
 

فإذا استيقظَ ووجد بَللاً فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقَّنَ أنَّه مُوجِبٌ للغُسْل، يعني: أنَّه مَنِيٌّ، وفي هذه الحال يجبُ عليه أنْ يغتسلَ سواء ذَكَرَ احتلاماً أم لم يذكر.
الثَّانية: أنْ يتيقَّنَ أنَّه ليسَ بِمنِيٍّ، وفي هذه الحال لا يجب الغُسْل، لكنْ يجب عليه أنْ يَغْسِلَ ما أصابه، لأن حُكمَهُ حُكمُ البولِ.
الثالثة: أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ فإن وُجِدَ ما يُحَالُ عليه الحُكْم بِكَوْنِهِ منيًّا، أو مذياً أُحِيلَ الحكم عليه، وإنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل، 


وكيفيَّة إحالةِ الحُكْمِ 
  1. أَنْ يُقال: إنْ ذَكَرَ أنَّه احتلم فإننا نجعله منيًّا، لأنَّ الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِل عن المرأة تَرى في مَنَامِها ما يَرى الرَّجُلُ في مَنَامِهِ؛ هل عليها غسل؟ قال: "نعم، إذا هي رأت الماءَ
  2.  وإنْ لم يَرَ شيئاً في منامه
  • وقد سبقَ نومَهُ تفكيرٌ في الجِمَاعِ جعلناه مَذياً، لأنَّه يخرج بعد التَّفكيرِ في الجِمَاعِ دونَ إحساس، 
  • وإنْ لَمْ يَسْبقْه تفكير ففيه قَوْلان للعلماء: قيل: يجبُ أنْ يغتسلَ احتياطاً، وقيل: لا يجب وقد تعارضَ هُنا أَصْلان.]
ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية وجب الغسل ثانيا بلا خلاف سواء خرجت قبل البول أو بعده
[قال ابن العثيمين: إذا اغْتَسَلَ لهذا الذي انتقلَ ثُمَّ خرجَ مع الحركةِ، فإنَّه لا يُعِيدُ الغُسْلَ. والدَّليل:
1ـ أنَّ السَّببَ واحدٌ، فلا يوجِبُ غُسْلَين.
2ـ أنّه إذا خَرجَ بعد ذلك خَرَجَ بلا لذَّةٍ، ولا يَجِبُ الغُسْل إلا إذا خرج بلذَّةٍ.
لكنْ لَوْ خَرَجَ منيٌّ جديدٌ لشهوةٍ طارِئة فإنَّه يَجِبُ عليه الغُسْل بهذا السَّبب الثَّاني.
]
ولو رأى المني في ثوبه أو في فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما 
القول الأول: لزمه الغسل على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور 
القول الثاني: وقال المارودي : لهذا إذا كان المني في باطن الثوب فإن كان في ظاهره فلا غسل عليه لاحتمال إصابته من غيره 
ولو أحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء في الحال ولا علم خروجه بعده فلا غسل عليه والله أعلم 

الموت
ومنها الموت وهو يوجب الغسل لما روي 
  • عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته : "اغسلوه بماء وسدر " وظاهره الوجوب، و"الرقص" كسر العنق.
  • [وعن أم عطيَّة حين ماتت ابنته وفيه: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك"]

وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة

الحيض
من الأسباب الموجبة للغسل الحيض 
  • قال الله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله } نهى عن قربانهن إلى الغاية 
  • وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " وفي رواية : " ثم اغتسلي وصلي

النفاس
والنفاس كالحيض في ذلك وفي معظم الأحكام 

الولادة
ومن الأسباب الموجبة للغسل الولادة وله علتان: 
إحداهما: أن الولادة مظنة خروج الدم والحكم يتعلق بالمظان، ألا ترى أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث 
والعلة الثانية: وهي التي قالها الجمهور أن الولد مني منعقد 

وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ولدت ولدا ولم تر بللا فعلى الأول لا يجب الغسل وعلى العلة الثانية وهو أنه مني منعقد يجب الغسل وهو الراجح 
وكذا يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة على الراجح 
ومنهم من قطع بالوجوب بوضع المضغة والله أعلم

[إسلام الكافر
عن قيس بن عاصم "أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر". 
 






]





فرائض الغسل 
وفرائض الغسل ثلاثة أشياء : 
  1. النية 
  2. وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه
  3. وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة [واستيعاب البدن]

النية 
نية الغسل واجبة كما في الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " ومحل النية أول جزء مغسول من البدن 

وكيفيتها:
  • أن ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن 
  • ولو نوى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله على الأصح لأن الحدث عبارة عن المانع من الصلاة وغيرها على أي وجه فرض وقد نواه 
ولو نوى رفع الحدث الأصغر متعمدا لم يصح في الأصح لتلاعبه 
وإن غلط فظن أن حدثه أصغر لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء 
وفي أعضاء الوضوء وجهان الراجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين لأن غسل هذه الأعضاء واجب في الحدثين 

فإذا غسلهما بنية غسل واجب كفي دون الرأس على الراجح، لأن الذي نواه في الرأس المسح والمسح لا يغني عن الغسل 
  • ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف وقراءة القرآن أجزأه، وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونحوه لم يجزه لأنه لم ينو أمرا واجبا 
  • ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل أجزأه قطعا قاله في الروضة 
  • وتنوي الحائض رفع حدث الحيض فلو نوت رفع الجنابة متعمدة لم يصح 
  • أما لو نوى الجنب رفع الحيض وإن غلطت صح غسلها ذكره في شرح المهذب 
  • وتنوي النفساء رفع حدث النفاس فلو نوت رفع حدث الحيض قال ابن الرفعة : لا يصح وقال الإسنائي : ينبغي أن يصح

إزالة النجاسة
واعلم أن تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وإزالة النجس طهر عن النجس وهل يرتفع حدثه أيضا فيه خلاف 
الراجح عند الرافعي: أنه لا يرتفع حدثه 
والراجح في زيادة النجس معا أم لا ؟ ثم إن النووي في شرح مسلم وافق الرافعي على أن الغسلة لا تكفي والله أعلم قال :[note ]
 
وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة
يجب استيعاب البدن بالغسل شعرا وبشرا سواء قل أو كثر، وسواء خف أو كثف، وسواء شعر الرأس أو البدن، والسواء أصوله أو ما استرسل منه 
قال الرافعي : لقوله صلى الله عليه وسلم : " تحت كل شعر جنابة فبلوا الشعور وأنقوا البشرة " وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ منهم الشافعي والبخاري حتى النووي 
نعم يحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا من النار، قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره "
 

واعلم أنه يجب نقض الضفائر -إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض- ولا يجب إن وصل 
وحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم " قلت يارسول الله إني إمرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال : "إنما يكفيك أن تحثي رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهرين " محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعا بين الأدلة 

وهل يسامح بباطن العقد على الشعرات ؟ فيه خلاف 
الراجح عند الرافعي أن يسامح به للسر 
والراجح عند النووي أنه لا يعفى عنه لأنه يمكن قطعها بلا ضرر ولا ألم قال : وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور والله أعلم 

وأما "البشرة" وهي الجلد : فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخي الأذنين قطعا والشقوق في البدن 
وكذا يجب غسل ما تحت القلفة من الأقلف 
وكذا ما أظهر من أنف المجدوع 
ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الأصح والله أعلم[والصحيح أن المضمضة والإستنشاق واجبان، قال الشيخ العثيمين: " والصَّواب: القول الأول -لا يَصحُّ الغُسْل إلا بهما كالوُضُوء- ؛لقوله تعالى: {فاطهروا} (المائدة: 6) وهذا يَشْمُل البَدَنَ كلَّه، وداخل الأنْفِ والفَمِ من البَدَنِ الذي يجب تطهيره، ولهذا أَمَرَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بهما في الوُضُوء لِدُخولهما تحت قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}(المائدة: 6) فإذا كانا داخلَين في غَسْل الوَجْه، وهو ممَّا يجب تطهيره في الوُضُوء، كانا داخلَين فيه في الغُسْل لأن الطَّهارة فيه أَوْكَدُ. " ]
وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة على الراجح 

سنن الغسل
وسننه خمسة أشياء : 
  1. التسمية 
  2. وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء 
  3. والوضوء قبله
  4. وإمرار اليد على الجسد 
  5. والموالاة 
  6. وتقديم اليمنى على اليسرى 
  7. استصحاب النية إلى آخر الغسل 
  8. والبداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس
  9. ألا يغتسل في الماء الراكد 
  10. وأن يقول بعد الفراغ : "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"  
التسمية وغسل كفيه
للغسل سنن كما في الوضوء فمنها التسمية وغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء وقد ذكرنا ذلك واضحا في الوضوء والغسل مثله 
قال في الروضة : واعلم أم معظم السنن يعني في الوضوء يجيء مثلها في الغسل 
وفي وجه أن التسمية لا تستحب في الغسل 

فهل هو -التسمية- سنة أو واجب ؟ 
فيه خلاف مبني على أن خروج المني ناقض أم لا ؟ 
إن قلنا ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل وعلى هذا فيندرج في الغسل على المذهب ولا بد من إفراده بالنية 

قال الرافعي : "إذ لا قائل إلى أنه يأتي بوضوء مفرد وبوضوء من سنن الغسل ولا يحتاج إلى إفراده بنية وتحصل سننه سواء قدمه على الغسل أو أخره أو قدم بعضه وأخر البعض 

والوضوء قبله
وأيها أفضل فيه قولان : 
الراجح: أن تقديم الوضوء بكماله أفضل 
لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة
والقول الآخر يستحب أن يؤخر غسل قدميه إلى بعد الفراغ من الغسل 
لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان يؤخر غسل قدميه " وقال القاضي حسين : يتخير لصحة الروايتين
 

فائدة 
إذا فرعنا على الصحيح عند الرافعي والنووي في أن المني لا ينقض الوضوء فيتصور تجرد الجنابة عن الحدث الأصغر في صور منها إذا لف على ذكره خرقة وأولج ومنها إذا نزل المني وهو نائم ممكن مقعده من الأرض وكذا إذا نزل بنظر أو فكر لشدة غلمته ومنها إذا أولج في دبر بهيمة أو دبر ذكر عافانا الله من ذلك والله أعلم

وإمرار اليد على الجسد
من سنن الغسل دلك الجسد ليحصل إنقاء البشرة وبل الشعور ويتعهد مواضع الانعطاف والالتواء كالأذنين وغضون البطن وكل ذلك قبل إفاضة الماء على رأسه 
وإنما يفعل ذلك ليكون أبعد عن الإسراف في الماء وأقرب إلى الثقة بوصول الماء 

والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى
ومن سنن الغسل الموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه عبادة : فيستحب ذلك فيها كما في الوضوء  [والصحيح في الموالاة أنه يجب وشرط من شروط صحة الغسل كما في الوضوء]

استصحاب النية إلى آخر الغسل والبداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس 

ومن سنن الغسل استصحاب النية إلى آخر الغسل والبداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس : ثم بشقه الأيمن : ثم الأيسر ويكون غسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء 
فإن اغتسل عن صاع والوضوء عن مد 
والمد رطل وثلث بالبغدادي هذا على المذهب وقيل رطلان : والصاع أربعة أمداد 


ألا يغتسل في الماء الراكد
ويستحب ألا يغتسل في الماء الراكد 

أن يقول بعد الفراغ : أشهد أن لا إله إلا الله
وأن يقول بعد الفراغ : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" والله أعلم
 

فرع 
ما يحرم على المغتسل
يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة ويعزر على ذلك تعزيرا يليق بحاله 
ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك ويجب عليهم الإنكار عليه، فإن سكتوا أثموا وعزروا 
ويجوز ذلك في الخلوة والستر أفضل، لأن الله سبحانه أحق أن يستحيا منه 

ولا يجب غسل داخل العين ولا يستحب 
كما لا يستحب تجديد الغسل على الراجح بخلاف تجديد الوضوء والله أعلم
 

فرع 
لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته لكن لا يصلي حتى يتوضأ والله أعلم