Pages

Tuesday, April 29, 2014

الزكاة (Zakat)

"كتاب الزكاة"
_____________________________________________________
تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة
_____________________________________________________
الزكاة: في اللغة النمو والبركة وكثرة الخير، يقال زكا الزرع إذا نما، وزكا فلان أي كثر بره وخيره.
وهي في الشرع: اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط، وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ. قال الله تعالى ﴿وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون
ثم وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى ﴿وآتوا الزكاة﴾ ومن السنة حديث »بني الإسلام على خمس« ومنها الزكاة ولهذا كانت أحد أركان الإسلام. فمن جحدها كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف، ومن منعها وهو يعتقد وجوبها أخذت منه قهراً،
ثم الزكاة نوعان:
أحدهما: يتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر وستأتي إن شاء الله تعالى في محله،
والثاني: يتعلق بالمال وهي هذه الأمور التي ذكرها الشيخ وستأتي مفصلة في محلها إن شاء الله تعالى والله أعلم.

[المواشي] 
_____________________________________________________
قال:
فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها: وهي الإبل والبقر والغنم
_____________________________________________________
دليل وجوبها في هذه الثلاثة الاجماع وغيره والمعنى في تخصيصها كثرتها وكثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة فاحتملت المواساة بخلاف غيرها، وبأن الأصل عدم وجوبها في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص.

_____________________________________________________
قال:
وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم
_____________________________________________________
متى اجتمعت هذه الشروط فلا نزاع في وجوب الزكاة ولعل الاجماع منعقد على ذلك، واحترز الشيخ "بالإسلام" عن الكفر، فالكافر إن كان أصلياً فلا زكاة عليه لمفهوم قول الصديق رضي الله عنه: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين"، ولأن الكافر لا يطالب بها في حال الكفر ولا بعد الإسلام فأشبهت الصلاة،
وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه في الإسلام
وإن حال الحول على ماله وهو مرتد ففيه خلاف: الصحيح أنه يبني على أقوال ملكه والصحيح أن ماله موقوف فإن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا،

واحترز الشيخ "بالحرية" عن الرق فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا ملك له ولو ملكه السيد أو غيره مالاً لا يملكه على الصحيح، والمدبر وأم الولد كالقن، وأما المكاتب فلا زكاة عليه أيضاً لأن ملكه ضعيف ولا على السيد لأن المكاتب مع قدرته على التصرف في المال لا تجب عليه الزكاة فلأن لا تجب على السيد أولى، فإن عتق وفي يده مال ابتدأ الحول فإن عجز نفسه وصار ماله لسيده ابتدأ السيد الحول عليه.

واحترز الشيخ "بالملك التام" عن الملك الضعيف فلا تجب فيه الزكاة.
  • ويظهر ذلك بذكر صور فإذا وقع ماله في مضيعة أو سرق أو غصب أو أودعه عند شخص فجحده فهل تجب الزكاة؟ فيه خلاف.

القديم: لا تجب فيه الزكاة لضعف الملك بمنع التصرف فأشبه مال المكاتب،
والجديد: الأظهر أنها تجب لأن ملكه مستقر عليه فعلى هذا لا يجب إخراج الزكاة قبل عود المال حتى لو تلف في زمان الحيلولة بعد مضي أحوال سقطت الزكاة،
  • ومن الصور: الدين الثابت على الغير، وله أحوال:
أحدها: أن لا يكون لازماً كمال الكتابة فلا زكاة فيه لضعف الملك.
الحالة الثانية: أن يكون لازماً، وهو ماشية بأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه فيها، وكذا النصاب في الإبل والبقر ومضى عليه حول قبل قبضه فلا زكاة 
  1. لأن السوم شرط وما في الذمة لا يتصف بالسوم
  2. ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي والماشية في الذمة لا تنمو بخلاف الدراهم الثابتة في الذمة فإن سبب الزكاة فيها كونها معدة للصرف.
الحالة الثالثة: أن يكون الدين دراهم أو دنانير أو عروض تجارة ففي وجوب الزكاة فيه قولان:
القديم: لا زكاة في الدين بحال لضعف التصرف فيه فأشبه مال الكتابة،
والمذهب الصحيح المشهور: وجوب الزكاة فيه في الجملة،
وتفصيله إن كان متعذر الاستيفاء لاعسار من عليه أو جحوده ولا بينة له عليه أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب وقد مر، وإن لم يتعذر الاستيفاء بأن كان على ملىء باذل أو على جاحد عليه بينة، فإن كان حالاً وجبت الزكاة ووجب إخراجها في الحال لأنه مال حاضر وإن كان مؤجلاً فهو كالمغصوب، ولا يجب الإخراج حتى يقبضه على الأصح.


Selasa 13 Mei 2014
[فرع]:
قال في شرح المهذب: لو اشترى مالاً زكوياً فلم يقبضه حتى مضى الحول وهو في يد البائع
فالمذهب وجوب الزكاة على المشتري وبه قطع الجمهور لتمام الملك،
وقيل لا يجب قطعاً لضعفه وتعرضه للانفساخ ومنع تفرقه
وقيل فيه الخلاف في المغصوب

  • ومن الصور المال الملتقط في السنة الأولى 

باق على مالك المالك فلا زكاة فيه على الملتقط، وفي وجوبها على المالك الخلاف في المغصوب والضال وهذا إذا لم يعرفها نظر إن لم يتملكها فهي باقية على ملك المالك وفي وجوب الزكاة عليه طريقان
أصحهما على القولين كالسنة الأولى،
والثاني لا زكاة قطعاً لتسلط الملتقط عليها في التملك.

  • ومن الصور الدين

ونذكر ما يتضح به عدم الملك التام ونشر إليه فإذا كان شخص له مال تجب فيه الزكاة وعليه ديون قدر ماله أو أكثر فهل يمنع الدين أو لا؟ ولوجوب الزكاة فيه أقوال:
أظهرها وهو المذهب الذي نص عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة أنه لا يمنع وجوبها سواء كان الدين مؤجلاً أو حالاً وسواء كان من نجس المال أم لا، فعلى هذا لو حجر عليه القاضي لكل غريم شيئاً فإن عين وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال الحول فالمذهب الذي قطع به لجمهور أنه لا زكاة عليه لضعف ملكه بتسلط الغرماء وقيل فيه خلاف المغصوب، وهنا صور كثيرة لا نطول بذكرها إذ الكتاب موضوع على الايجاز وإلا ففي القلب شيء من عدم البسط هنا وفي غيره والله أعلم.


[الشرط الرابع:النصاب]
وأما النصاب ففيه احتراز عما إذا ملك دون النصاب فهذا لا زكاة فيه، فلا تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم حتى يكمل النصاب من كل نوع على ما يأتي.

[الشرط الخامس:الحول]
وأما الحول ففيه احتراز عما إذا ملك نصاباً أو أكثر ولم يحل عليه الحول فإنه لا تجب أيضاً الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« رواه أبو داود ولم يضعفه وأجمع عليه التابعون والفقهاء قاله الماوردي وإن خالف فيه بعض الأصحاب، وسمي حولاً لأنه ذهب وأتى غيره.

الشرط السادس: السوم
وهو الرعي في الكلأ المباح، واحتج له بكتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه "في صدقة الغنم وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة" رواه البخاري، فدل بمفهومه على أنه لا زكاة في المعلوفة، 
ثم إن علفت معظم الحول فلا زكاة لكثر المؤنة وإن علفت النصف فما دونه فالصحيح إن علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت الزكاة لخفة المؤنة، وإن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش ولكن بضرر بين فلا زكاة لظهور المؤنة، ثم محل الخلاف إذا علفت بلا قصد فإن علفت السائمة القدر المؤثر من العلف فلا زكاة لحصول المؤثر، وقيل تجب لأنه لم يقصده.
واعلم أن الصحيح اشتراط قصد السوم دون العلف فاعرفه، ولو علف سائمة لامتناع الرعي بالثلج، ونحوه وقصد الاسامة عند الإمكان فلا زكاة على الأصح لحصول المؤنة،
والسائمة العاملة في حرث أو نضح أو نقل أمتعة أو نحو ذلك لا زكاة فيها لأنها معدة لاستعمال مباح فأشبهت ثياب البدن ولا فرق بين أن تعمل للمالك أو بالأجرة والله أعلم.

_____________________________________________________
قال:
وأما الأثمان فشيئان: الذهب الفضة، وشرائط وجوب الزكاة فيهما خمس: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول
_____________________________________________________
من ملك نصاباً من الفضة أو الذهب حولاً كاملاً وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط، 
ونصاب الفضة مائتا درهم قال ابن المنذر: بالإجماع، وفي الصحيحين »ليس فما دون خمس أواق صدقة« وكانت الأوقية في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعين رقد جاء مصرحاً به في حديث،
ولا فرق في الفضة بين المضروبة وغيرها كالقراضة والتبر والسبائك وبعض الحلي على ما يأتي والله أعلم.
وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ويأتي تتمة هذا عند الموضع الذي يذكره الشيخ.

_____________________________________________________
قال:
وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتاً مدخراً وأن يكون نصاباً
_____________________________________________________
تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن تكون مما يقتات في حال الاختيار،
والقوت: عبارة عما يستمسك في المعدة،
وأن يكون مما ينبته الآدميون: أي يزرع جنسه الآدميون، وكذا الذي ينبت بنفسه كما إذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة أو حمله الماء أو الهواء وإن لم يزرعه الآدمي وذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والماش والعدس وما أشبه ذلك وكذا القطنية أي القطاني كالعدس والحمص والماش والباقلاء وهي الفول اللوبياء والهريظان وهو الجلبان، وقد ثبت وجوب الزكاة في بعض هذا وقسنا عليه ما هو في معناه وعموم قوله تعالى ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات لأن الاقتيات ضروري لا حياة بدونه أوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئين لأرباب الضرورات بخلاف ما لا يقتات من الأبراز كالكمون والكراويا وكذا الخضروات كالقثاء والبطيخ، ونحو ذلك فلا ضرورة تدعو إليه لأن أكله تتمات 

ولا بد مع ذلك من وجود النصاب، وقدر النصاب يأتي إن شاء الله تعالى، وقول الشيخ [مدخراً] كذا شرطه العراقيون والله أعلم. 

___________________________________________________ 
قال:
وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمر النخل وثمر الكرم، وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب
___________________________________________________
من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو متصف بهذه الشروط وجبت الزكاة عليه بالإجماع، قال بعض الشراح: وفي الحديث "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تمراً" رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان
وقدر النصاب سيأتي إن شاء الله تعالى،
ووجه اختصاص التمر والزبيب أنهما يقتاتان فأشبها الحب بخلاف غيرهما من الثمار فإنه إنما يؤكل تلذذاً أو تنعماً أو تأدماً فليس بضروري فلا تليق به المواساة الواجبة وذلك كالكمثري والرمان والخوخ السفرجل
والتين ممنوع ففيه مقالة بالوجوب بل هو في معنى الزبيب بل أولى لأنه قوت أكثر من الزبيب فإن صح الحديث في العنب فالتين في معناه وإن لم يصح، وهو الذي ادعى غير الترمذي أنه منقطع بل قال البخاري إنه غير محفوظ لأنه رواه الترمذي من طريقين، وفي كل منهما قادح،
وحينئذ فإن ألحق العنب بالنخل فالتين مثله وأولى، ولا يمتنع ذلك ألا ترى ألحقنا بالحنطة الشعير وما اشترك معهما في التوتية وإن لم يكن فيه قوة الاقتيات التي فيهما، وقد يجاب بأن التين لا يتصور فيه الخرص والله أعلم.
ولا تجب في الجوز واللوز والموز والمشمش وكذا الزيتون على الجديد الصحيح، ونحو ذلك والله أعلم.

___________________________________________________
قال:
وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان
___________________________________________________
العروض ما عدا النقدين فكل عرض أعد للتجارة بشروطها وجبت فيه الزكاة، واحتج لوجوب الزكاة 
بقوله تعالى ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ قال مجاهد: نزلت في التجارة،
وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال »في البز صدقتها« رواه الحاكم وقال: إنه على شرط ا لشيخين، والبز: يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين، وزكاة العين لا تجب في الثياب فتعين الحمل على زكاة التجارة والله أعلم.
واعلم أنه يشترط مع ذكره الشيخ من الشروط
  • أنه لا بد من كون العروض تصير مال تجارة 
  • وأن يقصد الاتجار عند اكتساب ملك العروض
  • ولا بد أن يكون الملك بمعاوضة محضة،

فلو كان في ملكه عروض قنية فجعلها في التجارة لم تصر عروض تجارة على الصحيح الذي قطع به الجماهير سواء دخلت في ملكه بإرث أو هبة أو شراء،
وقولنا "بمعاوضة محضة" يشمل ما إذا دخل في ملكه بالشراء سواء اشترى بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل،
وإذا ثبت حكم التجارة لا يحتاج في كل معاملة إلى نية جديدة، وفي معنى الشراء 

لو صالح على دين له في ذمة إنسان على عروض بنية التجارة فإنه يصير مال تجارة لقصد التجارة وقت دخوله في ملكه بمعاوضة محضة بخلاف الهبة المحضة التي لا ثواب فيها،
وكذا الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والإرث فليست من أسباب التجارة، ولا أثر لاقتران النية بذلك،
وكذلك الرد بالعيب والاسترداد حتى لو باع عرضاً للقنية بعرض للقنية ثم وجد بما أخذه عيباً فرده وقصد المردود عليه بأخذه للتجارة لم يصر مال تجارة،
وكذا لو كان عنده ثوب للقنية فاشترى به عبداً للتجارة ثم رد عليه الثوب بالعيب انقطع حول التجارة ولم يكن الثوب المردود مال تجارة بخلاف ما لو كان للتجارة فإنه يبقى حكم التجارة،
وكذا لو تبايع تاجران ثم تقايلا يستمر حكم التجارة في المالين، ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه الثوب بالعيب لم يعد حكم التجارة، لأن قصد القنية قطع حول التجارة،
والرد والاسترداد ليسا من التجارة، 
ولو خالع زوجته وقصد بعوض الخلع التجارة، أو تزوجت امرأة وقصدت بصداقها التجارة فالصحيح أن عوض الخلع والصداق يصيران مال تجارة لوجود المعاوضة وقصد التجارة وقت دخولهما في ملك الزوج والزوجة ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد التجارة وقت دخولهما في ملك الزوج والزوجة، ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كان عرضاً للتجارة تصير مال تجارة لأن الاجارة معاوضة، وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة،

فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لا يصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضة محضة، بقصد التجارة فهو مال تجارة، فإن لم يكن معاوضة، أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العرو ض مال تجارة وإن قصد التجارة، ولهذا تتمة تأتي عند كلام الشيخ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به والله أعلم.