Pages

Tuesday, January 7, 2014

صلاة النوافل (Sholat Sunnah)

Selasa 07-01-2014

(فصل): وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين)
العيد: مشتق من العود لأنه يعود في السنين، أو يعود السرور بعوده، أو لكثرة عوائد [عطية] الله تعالى على عباده فيه: أي أفضاله. 
[قال ابن عثيمين: أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان.
وأما الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «ما من أيام العمل الصالح فيهنّ أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء»

فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية، وهناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع وهو يوم الجمعة، ويتكرر في كل أسبوع مرة، وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة: الفطر، والأضحى، والجمعة، فليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر، ولا غزوة الفتح، ولا غزوة حنين ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصاراً باهراً، ناهيك عمّا يقام من الأعياد لانتصارات وهمية، بل إني أعجب لقوم يجعلون أعياداً للهزائم ذكرى يوم الهزيمة، أو ذكرى احتلال العدو البلد الفلاني، مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم؛ لأنهم لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء، وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع العيد لمناسبة ولادته، وهو أشرف بني آدم فما بالك بمن دونه؟]

ثم صلاة العيد مطلوبة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة قال الله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ قيل المراد هنا صلاة عيد النحر ولا خفاء في أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليهما هو والصحابة معه ومن بعده، وروي أنه عليه الصلاة والسلام أول عيد صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة وفيها فرضت زكاة الفطر، قاله الماوردي. 

[حكمه]
ثم الصلاة سنة لقول الأعرابي " [جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد..... فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « خمس صلوات فى اليوم والليلة » هل علي غيرها: أي غير الصلوات الخمس قال: لا إلا أن تطوع" وهو في الصحيحين، وهذا ما نص عليه الشافعي،
[القول الثاني:] وقيل: إنها فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام فتركها تهاون في الدين،
[والدليل على هذا ما يلي:
  • أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أمر النساء أن يخرجنَ لصلاة العيد، حتى إنه أمر الحيَّض، وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير، ودعوة المسلمين، وأمر الحيَّض أن يعتزلنَ المصلى» أخرجه البخاري (980)؛ ومسلم (890) عن أم عطية رضي الله عنها، والأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر النساء، فالرجال من باب أولى، لأن الأصل في النساء أنهنّ لسن من أهل الاجتماع، ولهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد، فإذا أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين دلّ هذا على أنها على الرجال أوجب، وهو كذلك.
  • مواظبة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وخلفائه الراشدين على هذا العمل الظاهر، [وهذا يجعله بعض العلماء دليلاً] على الوجوب، فيقولون: إن مواظبة النبي صلّى الله عليه وسلّم على هذا العمل الظاهر، وعدم تخلفه عنه يدل على تأكده ووجوبه، وإن كان هذا فيه نظر؛ لأن الأصل في المداومة على الشيء إذا لم يكن فيه أمرٌ الاستحباب.
  • أنها من شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة فرض كالأذان، فالأذان والإقامة من فروض الكفاية؛ لأنهما من شعائر الدين الظاهرة المعلنة، هكذا قال بعض أهل العلم.
ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك، وأما مواظبته على هذا، وكونها من شعائر الدين الظاهرة فهي تؤيد الوجوب ولا تعينه.

القول الثالث: أنها فرض عين على كل أحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله.

واستدل هؤلاء بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أمر النساء حتى الحيَّض، وذوات الخدور أن يخرجنَ إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين»، وهذا يدل على أنها فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها، وهذا عندي أقرب الأقوال [وهو الراجح].]

وتشرع جماعة بالإجماع، والمذهب أنها تشرع للمنفرد، والمسافر، والعبد، والمرأة لأنها نافلة فأشبهت الاستسقاء والكسوف، 

نعم يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور، ويستحب للعجوز الحضور في ثياب بذلتها بلا طيب،
قلت: ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد، وحديث أم عطية: وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال، والمعنى إن كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة، ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن، وتعليله صلى الله عليه وسلم بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا، وأيضاً فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن، وكذا الرجال يغضون من أبصارهم، ومفاسد خروجهن محققة، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل" فهذا فتوى أم المؤمنين في خير القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد؟ وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة رضي الله عنها منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه، والقاسم، ويحيى الأنصاري، ومالك، وأبو حنيفة مرة، ومرة أجازه، وكذا منعه أبو يوسف وهذا في ذلك الزمان، وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها، ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر، فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به والله أعلم.

Selasa 13-01-2014

[وقتها]
ثم وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال، وقيل لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح والصحيح الأول، والارتفاع قدر رمح مستحب ليزول وقت الكراهة،

[الدليل على هذا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وخلفاءه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قِيد رمح لما روى يزيد بن خمير الرحبي قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح»، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، 
[ قال ابن عثيمين: قوله: «فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد» أي: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون، وإنما يصلون من الغد في وقت صلاة العيد، ودليل ذلك ما رواه أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: «غُمَّ علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غداً لعيدهم» ، رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني وحسّنه]

[كيفيتها]
وكيفيتها ركعتان للادلة وإجماع الأمة، وينوي صلاة عيد الفطر أو الأضحى ويكبر في أولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام من السجود روي أنه عليه الصلاة والسلام "كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الثانية خمساً قبل القراءة" رواه الترمذي، وقال: إنه حسن، وقال البخاري: ليس في الباب شيء أصح منه
ويقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة يهلل ويكبر ويحمد رواه البيهقي عن ابن مسعود قولاً وفعلاً، ومعنى "يهلل" يقول لا إله إلا الله، و"التحميد" التعظيم. وهذا إشارة إلى التسبيح والتحميد ويحسن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لأنه اللائق بالحال وجامع للأنواع المشروعة للصلاة، وهي الباقيات الصالحات، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة.
ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت [سورة القمر] بكمالها رواه مسلم، وتكون القراءة جهراً للسنة وإجماع الأمة وكذا يجهر بالتكبيرات،

[الخطبتان]
ثم يسن بعد الصلاة خطبتان لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما "كانوا يصلون العيد قبل الخطبة" فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها على الصحيح الصواب عليه الشافعي، وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة ولم يثبت فيه حديث، قاله النووي في الخلاصة. ويستحب أن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات. والثانية بسبع تكبيرات. [والدليل على ذلك ما يلي:
  • روي في هذا حديث، لكنه أعلّ بالانقطاع أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع» لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السنّة التكبير على المنبر يوم العيد يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، ويبدأ الآخرة بسبع». أخرجه عبد الرزاق (5672 ـ 5674)؛ وابن أبي شيبة (2/190)؛ والبيهقي (3/299)، وعبيد الله من التابعين. قال النووي في «الخلاصة» (2/338): «ضعيف الإسناد غير متصل».، وصارت الأولى أكثر؛ لأنها أطول، وخُصّت بالتسع والسبع؛ من أجل القطع على وتر.
  • أن الوقت وقت تكبير، ولهذا زيدت الصلاة بتكبيرات ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم تكبير، فمن أجل هذا شُرع أن يبدأ الخطبتين بالتكبير، فصار لهذا الحكم دليل وتعليل.]


واعلم أن الصلاة تجوز في الصحراء فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل قطعاً وألحق به الصيدلاني بين المقدس وإن كان في غير مكة، فإن كان عذر كمطر فالمسجد أفضل، وإن لم يكن عذر فإن ضاق المسجد فالصحراء أولى بل يكره فعلها في المسجد، وإن كان المسجد واسعاً فالصحيح أن المسجد أولى والله أعلم.

قال: (ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق)

[متي يشرع التكبير في العيدين]
يستحب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد الفطر والأضحى، ولا فرق في ذلك بين المساجد والبيوت والأسواق ولا بين الليل والنهار. وعند ازدحام الناس ليوافقوه على ذلك، ولا فرق بين الحاضر والمسافر.
دليله في عيد الفطر قوله تعالى: "ولتكبروا الله على ما هداكم"
وفي عيد الأضحى بالقياس عليه، ويغني عنه ما رواه البخاري عن أم عطية قالت: "كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم"

وأما آخر وقت التكبير ففي عيد الفطر حتى يحرم الإمام بصلاة العيد هذا هو الصحيح،
وأما الأضحى فالصحيح عند الرافعي أن آخره عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وعند النووي الصحيح أنه عقيب العصر آخر أيام التشريق، قال: وهو الأظهر عند المحققين للحديث، وابتداؤه بصبح يوم عرفة ويشرع في الأضحى خلف الفرائض الحاضرة والفائتة، وكذا في كل صلاة نافلة كانت ذات سبب أو مطلقة أو فرض كفاية كصلاة جنازة،
وهل يستحب عقب الصلوات في عيد الفطر؟ فيه خلاف، والأصح في أصل الروضة أنه لا يستحب لعدم نقله، وصحح النووي في الأذكار أنه يستحب عقب الصلوات كالأضحى،
ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء والتكبير في وقته أفضل من غيره من الأذكار لأنه شعار اليوم والله أعلم.

[فرع]: الحاج يكبر من ظهر يوم النحر وهو يوم العيد ويختم بصبح يوم التشريق، والصحيح عند الرافعي أن غير الحاج كالحاج والله أعلم.

Selasa 20-01-2014 ______________________________________________________
(فصل): ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود
______________________________________________________

[صلاة الكسوف والخسوف]

اعلم أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعاً، نعم الأجود كما قاله الجوهري أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، 
والصلاة لهما سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: 
  • "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى" رواه الشيخان،
  • وفي رواية مسلم "أدعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم"
[ قال ابن عثيمين: وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتم ذلك فصلوا» .
قال ابن القيم في كتاب «الصلاة» : وهو قول قوي أي: القول بالوجوب، وصدق ـ رحمه الله ـ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بها وخرج فزعاً، وقال: إنها تخويف، وخطب خطبة عظيمة، وعُرضت عليه الجنة والنار، وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها؛ لأنها قرائن عظيمة،
ولو قلنا: إنها ليست بواجبة، وإن الناس مع وجود الكسوف إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام والتأكيد فلا إثم عليهم لكان في هذا شيء من النظر، كيف يكون تخويفاً ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي؟ أين الخوف؟ التخويف يستدعي خوفاً، والخوف يستدعي امتثالاً لأمر النبي عليه الصلاة والسلام.

واستدل الذين قالوا بأنها سنة بما يلي:
  • الحديث المشهور في قصة الذي جاء يسأل عن الإسلام؛ وذكر له النبي صلّى الله عليه وسلّم الصلوات الخمس، قال: «هل عليَّ غيرها؟»، قال: «لا إلا أن تطوع» أخرجه البخاري (2678)؛ ومسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
  • أن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعث معاذاً إلى اليمن في آخر حياته في السنة العاشرة، وقال: «أخبرهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات» ، ولم يذكر سواها.

قالوا: هذان الحديثان، وأمثالهما يدلان على أن الأمر بالصلاة في الكسوف للاستحباب، وليس للوجوب.

والذين قالوا بالوجوب قالوا: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم ذكر الصلوات الخمس؛ لأنها اليومية التي تتكرر في كل زمان وفي كل مكان، أما صلاة الكسوف، وتحية المسجد على القول بالوجوب، وما أشبه ذلك، فإنها تجب بأسبابها، وما وجب بسبب فإنه ليس كالواجب المطلق.
قالوا: ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصلي مع أنها ليست من الصلوات الخمس، لكن وجبت بسبب نذره، فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقاً.
وهذا القول قوي جداً، ولا أرى أنه يسوغ أن يرى الناس كسوف الشمس أو القمر ثم لا يبالون به، كل في تجارته، كل في لهوه، كل في مزرعته، فهذا شيء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التي أنذرنا الله إياها بهذا الكسوف.
فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب.
وإذا قلنا بالوجوب؛ الظاهر أنه على الكفاية.]

[كيفيتها]
ثم أقلها أن يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانياً ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك فهي ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان ويقرأ الفاتحة في كل قيام 

فلو استمر الكسوف فهل يزيد ركوعاً ثالثا؟ وجهان:
الصحيح لا يجوز كسائر الصلوات، وكما لا يجوز زيادة ركوع ثالث لا يجوز نقص ركوع لو حصل الانجلاء
ولو سلم من الصلاة والكسوف باق فليس له أن يستفتح صلاة أخرى على المذهب

[سنن الصلاة]
والأكمل في هذه أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يستحب من الاستفتاح وغيره: سورة البقرة، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها، وفي القيام الثاني كمأتي آية منها، وفي القيام الثالث يقرأ قدر مائة وخمسين آية، وفي الرابع قدر مائة كذا رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما،
  • [عن ابن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله »

ويستحب أن يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر مائة آية من البقرة، وفي الثاني ثمانين آية، وفي الثالث سبعين آية، وفي الرابع قدر خمسين آية لمجيئه في الخبر، ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال، قاله الرافعي، وصحح النووي التطويل قال: وثبت في الصحيح، ونص عليه الشافعي في البويطي
وتستحب الجماعة في صلاة الكسوف، وينادى لها "الصلاة جامعة"

ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع الثاني لم يدرك الركعة على المذهب لأن الركوع الثاني تبع الأول والله أعلم.


_________________________________________________________________________________
قال: (ويخطب بعدها خطبتين، ويسر في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر).
______________________________________________________
يسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين الجمعة لفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، وفيه: "قام فخطب فأثنى على الله تعالى" إلى أن قال: "يا أمة محمد هل من أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنيان يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ألا هل بلغت" وروى الخطبة جمع من الصحابة في الصحيح، وينبغي أن يحرضهم على الاعتاق والصدقة، ويحذرهم الغفلة والاغترار، وفي صحيح البخاري أنه عليه والصلاة والسلام "أمر بالعتاقة في كسوف القمر"
ومن صلى منفرداً لم يخطب ويستحب الجهر بالقراءة في خسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس، جاءت به السنة، 
أما الجهر في القمر ففي الصحيحين،
وأما الإسرار ففي الترمذي،

  • [عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهى دون الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل مثل ذلك فى الركعة الثانية. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعى وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات فى أربع سجدات. قال الشافعى يقرأ فى الركعة الأولى بأم القرآن ونحوا من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار ] وقال: إنه حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: إنه على شرط الشيخين والله أعلم.
[قلت: ففي حديث عائشة الذي عند الترمذي لم يذكر كون النبي  صلى الله عليه وسلم قرء سرا الا قول الشافعي المجرد عن الدليل، ولعل مقصود المصنف أن في في حديث الترمذي لم يذكر القرائة الجهرية، فلو أن الجهر بالقراءة مشروع لنقلت إلينا عائشة، فدل ذلك على عدم الجهر بالقرائة في كسوف الشمس ]


Selasa 11-02-2014
_________________________________________________________________________________
(فصل): وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة، والصدقة، والخروج من المظالم، ومصالحة الأعداء، وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة، واستكانة، وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد
______________________________________________________
الاستسقاء: طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة، 
وصلاته سنة مؤكدة "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه" رواه مسلم، وزاد البخاري: جهر فيهما بالقراءة، والأحاديث في ذلك كثيرة،

ثم قبل الخروج يعظهم الأمام ويخوفهم عذاب الله، ويذكرهم بالعواقب، ويأمرهم بالصدقة وأنواع البر، وبالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث والأعين، وحرمان الرزق، وسبب الغضب وإرسال العقوبات من الخوف والجوع ونقص الأموال والزروع والثمرات، بل سبب تدمير أهل ذلك الإقليم، قال الله تعالى: ﴿وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً

ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام متتابعات، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام لأن دعاء الصيام أقرب إلى الإجابة 
[ قال ابن عثيمينوقال بعضهم: يجعل الاستسقاء يوم اثنين أو خميس؛ لأن يومي الاثنين والخميس مما يسن صيامهما، فيكون خروج الناس وهم صائمون، والصائم أقرب إلى إجابة الدعوة من المفطر، فإن للصائم دعوة لا ترد، هكذا قال المؤلف ـ رحمه الله .
ولكن في هذا نظر؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا.
أما ما ذكره المؤلف أولاً من التوبة من المعاصي، والخروج من المظالم فهذه مناسبة، لكن الصيام طاعة تحتاج إلى إثباتها بدليل، وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولم يأمر أصحابه بالصيام، فلا وجه للأمر به.
لكن نقول: لو اختار يوم الاثنين ـ ولم يجعله سنة راتبة دائماً من أجل أن يصادف صيام بعض الناس، لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس.
لكن كوننا نجعله سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الاثنين، أو نأمر الناس بالصوم، فهذا فيه نظر.]

ويكونون في ثياب البذلة، وهي الخدمة ليكونوا على هيئة السائل، وعليهم السكينة في مشيهم وكلامهم وجلوسهم، فقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام "خرج متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى"،

ولا يتطيب لأنه من السرور،
[ قال ابن عثيمينوعللوا ذلك: بأنه يوم استكانة وخضوع، والطيب يشرح النفس ، ويجعلها تنبسط أكثر، والمطلوب في هذا اليوم الاستكانة والخضوع؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم خرج «متخشعاً متذللاً متضرعاً».
وهذا أيضاً مما في النفس منه شيء؛ وذلك لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يعجبه الطيب، وكان يحب الطيب، ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعاً مستكيناً لله ـ عز وجل ـ، ولهذا لو أراد الإِنسان أن يدعو الله بغير هذه الحال، لا نقول: الأفضل ألا تطيب من أجل أن تكون مستكيناً لله.]

وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين والعاجزين والمحزونات والصغار لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة،
والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا، وفقراء الزوايا الذين يأكلوا من أموال الظلمة ويتعبدون بآلات اللهو فإنهم فسقة ومعتقدون أن مزمار الشيطان قربة وزنادقة فلا يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله سبحانه وتعالى على تلك الناحية،

فإذا خرج الإمام بهم صلى ركعتين كصلاة العيد، 
[والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ـ: »أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلاها كما يصلي العيد«]

ويستغفر [يكبر... عندي أفضل] في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، ويجهر بالقراءة للحديث، ويستحب أن يقرأ في الركعتين بسورة نوح عليه السلام لأنها لائقة بحال، وقال الشافعي: يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد،

ووقتها وقت العيد، قاله الشيخ أبو محمد والبغوي، وذكر الروياني وآخرون أنه يبقى بعد الزوال ما لم يصل العصر، وقال المتولي: لا يختص بوقت. قال النووي: الصحيح الذي نص عليه الشافعي، وقطع به الأكثرون، وصححه المحققون أنها لا تختص بوقت كما لا تختص بيوم والله أعلم.

_________________________________________________________________________________
قال: (ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار).
______________________________________________________
إذا فرغ من الصلاة استحب له أن يخطب على شيء عال خطبتين 

  • لأنه عليه الصلاة والسلام "خطب للاستسقاء على منبر"

[قال ابن عثيمين قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قالت: «فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبّر وحمد الله عزّ وجل ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم... ونزل فصلّى ركعتين« أخرجه أبو داود (1173)؛ وابن حبان (2860) إحسان؛ والحاكم (1/328)؛ والبيهقي (3/349). وقال أبو داود: «هذا حديث غريب إسناده جيد»، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.
كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خرج نبي الله يستسقي فصلّى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا، ودعا الله عز وجل» أخرجه الإمام أحمد (2/326)؛ وابن ماجه (1268)؛ والبيهقي (3/347)، وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه»: «إسناده صحيح».

وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة، وبعدها ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها، فلا يجمع بين الأمرين، فإما أن يخطب قبل، وإما أن يخطب بعد.]

ويستغفر الله الكريم في افتتاح الأولى تسعاً، والثانية سبعاً لأن الاستغفار لائق بالحال، وليحذر كل الحذر أن يستغفر بلسانه وقلبه مصر على بقائه على الظلم والجور، وعدم إقامة الحدود، وبقائه على الغش للرعية فيبوء بغضب من الله سبحانه فإنها صفة اليهود، وقد ذمهم الله تعالى على ذلك، ولأنه نوع استهزاء، وقد صرح العلماء بأن هذا الاستغفار ذنب، وقد ذكر أن عمر رضي الله عنه لما استسقى لم يزد على الاستغفار، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما نراك استسقيت فقال: قد طلبت الغيث بمجاديح السماح التي يستنزل بها المطر ثم قرأ ﴿استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا﴾ الآيات. والمجاديح نجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر، فأخبر عمر رضي الله عنه: أن المجاديح التي يستمطر بها هو الاستغفار، لا النجوم.

ويحول رداءه كما ذكره الشيخ. رواه أبو داود. ويفعل الناس مثل الخطيب في التحويل، وفيه إشارة إلى تحويل الحال من الشدة إلى الرخاء، ومن العسر إلى اليسر، ومن الغضب إلى الرأفة، ويرفع يديه ويدعو. رواه مسلم، 

ثم يدعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويبالغ في الدعاء سراً وجهراً لقوله تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾ فإذا أسر دعا الناس، وإذا جهر أمنوا،

[ومنه: « اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً»
«اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق»]

[ قال ابن عثيمينقال في الروض: «وأبيح التوسل بالصالحين» ، وهذه عبارة على إطلاقها فيها نظر، ولكنهم يريدون بذلك ـ رحمهم الله ـ: التوسل بدعاء الصالحين؛ لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة من دعاء غير الصالحين.
ودليل هذه المسألة: ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ حين خرج يستسقي ذات يوم فقال: «اللهم إنا كُنَّا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ثم قال: قم يا عباس فادع الله فقام فدعا فسقاهم الله» أخرجه البخاري (1010) عن أنس رضي الله عنه.
والتوسل بدعاء الصالحين مقيد بعدم الفتنة؛ بأن يكون دعاؤه سبباً لفتنته هو، أو لفتنة غيره، فإن خيف من ذلك ترك.
وأما التوسل بالصالحين بذواتهم فهذا لا يجوز؛ وذلك لأن التوسل فعل ما يكون وسيلة للشيء، وذات الصالح ليست وسيلة للشيء، فلا علاقة بين الدعاء، وذات الرجل الصالح.
وكذلك لا يجوز التوسل بجاه الصالحين؛ لأن جاه الصالحين إنما ينفع صاحبه، ولا ينفع غيره.

وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبور، فإن هذا قد يؤدي إلى دعاء أهل القبور والشرك الأكبر.]

ومن جملة الأدعية

  • اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا يشكى إلا إليك.
  • اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض.
  • اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه عيرك.
  • اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفاراً فأرسل السماء علينا مدراراً والله أعلم.