Pages

Tuesday, July 1, 2014

نصاب الزروع [Nishob Pertanian dan Buah-buahan]


[قال ابن عثيمين: والخلاصة أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك، فلا زكاة فيها هذا هو أقرب الأقوال، وعليه المعتمد إن شاء الله.]
______________________________________________________
فصل : ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق قدرها ألف وستمائة رطل بالبغدادي وفيما زاد فبحسابه في الصحيحين : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وفي رواية لمسلم : «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» زاد ابن حبان في صحيحه بإسناد متصل
______________________________________________________
والوسق: ستون صاعا والاعتبار بمكيال المدينة
قال الحناطي : وقدرها بالوزن ألف وستمائة رطل بالبغدادي لأن الوسق ستون صاعا ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فتكون الخمسة الأوسق: ثلثمائة صاع
والصاع أربعة أمداد : وذلك ألف ومائتا مد
[قال ابن عثيمين: والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جراماً [2.040] من البر]
والمد: رطل وثلث فيكون الحاصل ما ذكره الشيخ وهو ألف وستمائة [1600] رطل
وإنما قدر بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي ووزنها بالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثا [346.66] رطل 
وهذا تفريع على ما يقوله الرافعي : أن رطل بغداد مائة وثلاثون [130درهما
وأما عند النووي فرطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع [128.6درهم فعلى هذا تكون الأوسق ثلثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع [342.9] رطل كما قاله في المنهاج وأما في الروضة فقال : إنه بالدمشقي ثلثمائة واثنان وأربعون رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية
واعلم أن الاعتبار في الأوسق بالكيل على الصحيح لا بالوزن وإنما قدروا ذلك بالوزن استظهارا
[قال ابن عثيمين: فإذا قال قائل: لماذا اعتبر العلماء ـ رحمهم الله ـ الكيل بالوزن، والسنة جاءت بالكيل؟

فالجواب: أن الوزن أثبت؛ لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن إلى آخر، ومن مكان لآخر، فنقلت إلى الوزن؛ لأن الوزن يعتبر بالمثاقيل، وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلاً]
وهل ذلك على سبيل التحديد أو التقريب ؟ قال النووي في أصل الروضة : الأصح عند الأكثرين أنه تحديد وقيل تقريب وصحح في شرح مسلم وفي كتاب الظهار من شرح المهذب عكس ذلك وقال : الصحيح أنه تقريب والثاني أنه تحديد وكذا صححه في كتابه رؤوس المسائل وعلله بأنه مجتهد فيه

[الثمار]
واعلم أن الاعتبار في ذلك المقدار في الرطب إذا صار تمرا جافا وفي العنب إذا صار زبيبا هذا إذا تتمر أو تزبب وإلا أخذت الزكاة منهما في حال كونهما رطبا وعنبا لأن ذلك هو أكمل أحوالهما فالاعتبار به

[الحبوب]
أما في الحبوب فوقت الإخراج حال تصفيتها من تبنها وقشرها إلا إذا كان يدخر فيه ويؤكل معه كالذرة تطحن مع قشرها غالبا فيدخل القشر في الحساب لأنه طعام وإن كان يزال تنعما كما يزال قشر الحنطة
وفي دخول القشرة السفلى من الفول وجهان : المذهب أنها لا تدخل في الحساب كذا نقله الرافعي عن صاحب العدة وأقره وتبعه في الروضة، لكن قال النووي في شرح المهذب بعد نقله : إنه غريب

وقول الشيخ "وفيما زاد فبحسابه" يعني الزائد على النصاب تجب الزكاة فيه كالنقد والله أعلم

فرع
غلة القرية وثمار البستان الموقوفين على المساجد والرباطات أو المدارس أو على القناطر أو على الفقراء أو على المساكين لا زكاة فيهما إذ ليس لهما مالك معين وهذا هو الصحيح بل المذهب الذي قطع به الجمهور 
وأما الموقوف على معينين شاة على جماعة معينين فإن قلنا الملك في الموقوف لا يتنقل فلا زكاة وإن قلنا يملكونه فلا زكاة أيضا على الصحيح لضعف ملكهم والله أعلم 

______________________________________________________
قال :
وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر وإن سقيت بدواليب أو غرب نصف العشر 
______________________________________________________ يجب فيما سقي بماء السماء ونحوه كالثلج والسيح -وهو الماء الجاري على وجه الأرض بسبب سد النهر العظيم- من الزروع والثمار العشر وكذا البعل -وهو الذي يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء-
وأما ما يشرب بالنواضح وهي ما يستقي عليها من الحيوانات أو الدواليب أو اشتراه أو أسقاه بالغرب -وهو الدلو الكبير- ففيه نصف العشر، والمعنى من جهة الفرق عدم المؤنة في الأول وحصول المؤنة في الثاني

والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة و السلام : 
« فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما يسقى بالنضح نصف العشر» رواه البخاري
وفي مسلم : « فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالساقية نصف العشر»
وفي رواية أبي داود : « في البعل العشر»
وانعقد الإجماع على ما ذكرناه قاله البيهقي وغيره والعثري بعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحة وراء مهملة -هو الذي لا يشرب إلا من المطر- بأن تحفر حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجر وتسمى تلك الحفرة عاثورا لأن المار يتعثر فيها إذا لم يشعر بها
ولو سقيت الثمار والزروع بما يوجب العشر وبما يوجب نصف العشر على السواء وجب ثلاثة أرباع العشر عملا بالتقسيط وإن غلب أحدهما فيسقط أيضا على الأظهر
وإن جهل الأمر فلم يدر بما سقي أكثر جعلناه نصفين لأن الأصل في كل واحد عدم الزيادة على صاحبه وحينئذ فيجب ثلاثة أرباع العشر
ولو علمنا أن أحدهما أكثر وجهلنا عينه فقد تحققنا أن الواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فيأخذ قدر اليقين إلى أن يتبين الحال قاله الماوردي