Pages

Tuesday, August 19, 2014

عروض التجارة ( Zakat Harta Perdagangan)


فصل : وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر


[قال ابن عثيمين: والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلم، وهو القول الصحيح المتعين، والدليل على ذلك:

  1. دخولها في عموم قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ *} [الذاريات: 19] .
  2. وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»  فقال: «في أموالهم» ، ولا شك أن عروض التجارة مال.
  3. قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا أقوى دليل عندي، ونحن لو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال، لقال: أريد الذهب والفضة، فإذا اشتريت السلعة اليوم وربحت فيها غداً أو بعد غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقاً. [إلى قوله: ......]
  4. وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه أمر رجلاً فقال له: «أدِّ زكاة مالك، فقال: أما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال عمر: قومها ثم أدِّ زكاتها». وقد استدل أحمد بهذا الأثر.
  5. ولأننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة.
فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والنظر.
ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها المؤلف.]

قد علمت أن النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة وهذا لا خلاف في اشتراطه بعموم الأخبار، لكن في وقت الاعتبار في الحول خلاف :
[القول الأول:] الصحيح أن الاعتبار في آخر الحول، لأن الوجوب يتعلق بالقيمه لا بالعين
وتقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج إلى مداونة الأسواق ومراقبة ذلك فاعتبر وقت الوجوب وهو آخر الحول
[القول الثاني:] وقيل يعتبر بجميعه
[القول الثالث:] وقيل بطرفيه

[قال ابن عثيمين: وقوله: «عند الحول» أي عند تمام الحول؛ لأنه الوقت الذي تجب فيه الزكاة، فلا يقدم قبله، ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر؛ لأن في ذلك هضماً للحق إن نزل السعر، أو زيادة عليه إن زاد السعر.]
فعلى الصحيح إن كان مال التجارة اشتراه بدراهم أو دنانير وكان النقد نصابا قوم به في آخر الحول فإن بلغت قيمته نصابا زكاة وإلا فلا
وإن كان رأس المال نقدا ولكنه دون النصاب قوم بالنقد أيضا على الصحيح وهذا ينطبق على كلام الشيخ بما اشتريت به سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا
أما لو كان رأس المال عرضا بأن ملك مال التجارة بعرض للقنية أو غيره فيقوّم بغالب نقد البلد من الدراهم أو الدنانير فإن بلغ به نصابا زكاة وإلا فلا
وإن كان يبلغ بغيره نصابا ولو كان في البلد نقدان متساويان فإن بلغ بأحدهما قوم به وإن بلغ بهما فالصحيح أن المالك يتخير فيقوم بما شاء منهما وقيل يراعي الأغبط للمساكين
والنقد: هو المضروب من الذهب والفضة
ولو ملك التجارة بنقد وغيره من العروض فما قابل الدراهم قوّم بها وما قابل العروض قوّم البلد ولو لم يعلم ما اشتراه به قوم بنقد البلد قال الروياني في البحر. هذا ما يتعلق بآخر الحول

أما بإبتداء الحول فينظر في الرأس المال:
إن كان نقدا 
  • وهو نصاب بأن استرى بمائتي درهم أو عشرين دينارا مال تجارة فابتداء الحول من حين ملك النصاب ويبني حول التجارة على حول النصاب، وهذا إذا اشترى بعين النصاب
  • أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ثم نقده في ثمنه فينقطع حول النقد ويبتدىء حول التجارة من وقت الشراء
  • وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير إلا أنها دون النصاب فابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة هذا كله إذا ملك مال التجارة بنقد
أما ملكه بغير نقد فينظر:

  • إن ملكه بعرض لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من وقت ملك التجارة
  • وإن كان رأس مال التجارة مما تجب فيه الزكاة بأن ملك مال التجارة بنصاب من السائمة فقيل يبني على حول الماشية كما لو ملك بنصاب من الدراهم أو الدنانير، 
والصحيح الذي قطع به الجمهور أن حول الماشية ينقطع، ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة لاختلاف زكاة الماشية والتجارة قدرا ووقتا بخلاف زكاة النقد مع التجارة 


فرع
إذا فرعنا على الأظهر أن الاعتبار بآخر الحول فلو باع العرض في أثناء الحول بنقد وهو دون النصاب ثم اشترى به سلعة فالصحيح أنه ينقطع الحول ويبتدىء حول التجارة من حين اشتراها لأن النقصان عن النصاب قد تحقق بالتنضيد وهو الثمن الحاصل الناض وأما قبل ذلك فإن النقصان كان مظنونا وقيل لا ينقطع الحول كما لو بادل بسلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع على الصحيح لأن المبادلة معدودة من التجارة والله أعلم