Pages

Thursday, March 29, 2012

Pembatal wudhu (نواقض الوضوء)

نواقض الوضوء

والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء : [
  1. أكل لحم الجزور 
  2. ما خرج من السبيلين (البول (سلس البول)، الودي، المذي، المني، الحيض، الإستحاضة، والغائط)
  3. زوال العقل (النوم، الإغماء [pingsan] والجنون[gila]، والسكر[mabuk])
  4. لمس رجل بشرة امراءة مشتهاة غير محرم
  5. ومس الفرج ببطن الكف 
  6. انقضاء مدة المسح

[الناقض الأول] أكل لحم الجزور

[القول الأول:] وينقضه أيضا أكل لحم الجزور على ما اختاره النووي وقواه 
وقال : "إن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف وقد اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين" 
وقال : "وهو مما يعتقد رجحانه والله أعلم" 

[القول الثاني] والصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب أنه لا ينقض الوضوء 

وأجابوا عن هذا 
بما روى جابر رضي الله تعالى عنه "أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار"


[الناقض الثاني:] ما خرج من السبيلين
فالخارج من السبيلين وهما القبل والدبر ناقض للوضوء 
عينا كان 
أو ريحا معتادا كان أو نادرا كالدم والحصى نجس العين كان 
أو طاهرا كالدود 

دليل:
  • والأصل في ذلك قوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط
  • وسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الحدث فقال : " فساء أو ضراط
  • وحديث علي رضي الله تعالى عنه : " كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود الكندي فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغسل ذكره ويتوضأ

خروج المني
[القول الأول:] ويستثنى مما خرج من السبيلين المني على المذهب في الرافعي والروضة 
ووجه بأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوص فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم لكونه زنا محصن لا يوجب أدونهما وهو الجلد والتغريب لكونه زنا 
[القول الثاني:] وقيل إن خروج المني ينقض الوضوء أيضا ويوجب الغسل كما أطلقه الشيخ وكذا لفظ التنبيه وبه قال القاضي أبو الطيب وأبو محمد الجويني وجماعة منهم الإمام والغزالي 
وصرح به ابن شريح بأنه ينقض وإطلاق الشافعي يقتضيه فإنه قال : "دلت السنة على الوضوء من المذي والبول والريح وكل ما خرج من واحد من الفرج وسخ ففيه الوضوء" 
قال : إنه ينقض الوضوء بالإتفاق ووافق ابن الرفعة على أنه ينقض الوضوء والله أعلم 

الحيض
قلت : ورأيت بخط الجاربردي أن الحيض في نقضه للوضوء خلاف وعزاه إلى بعض العراقيين 

وقوله : ما خرج من السبيلين احترز به عما إذا خرج من غيرهما كالفصد [donor darah] والحجامة [bekam] والقيء ونحو ذلك فإنه لا ينقض الوضوء 
دليل
  • لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه 
  • ولأن النقض بمثل ما وردت به السنة غير معقول المعنى فلا يصح القياس عليه 
  • ولأن الخروج من السبيلين له خصوصية لا توجد في غيرهما والله أعلم 

قال : والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعدة وزوال العقل بسكر أو مرض

الناقض الثاني: 


[الناقض الثالث:] زوال العقل 
وله أسباب منها

النوم 
وحقيقته استرخاء البدن وزوال شعوره وخفاء كلام من عنده، وليس في معناه النعاس فإنه لا ينقض الوضوء بكل حال 

ودليل النقض بالنوم 
قوله صلى الله عليه وسلم : " العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ " ومعنى الحديث: اليقظة وكاء الدبر فإذا نام زال الضبط 

ويستثنى ما إذا نام ممكنا مقعده من الأرض على الصحيح ولو كان مستندا إلى شيء بحيث لو زال لسقط 
لما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن " زاد أبو داود " حتى تخفق رءوسهم وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرع
إذا نام ممكنا مقعده من الأرض فزالت إحدى أليتيه عن الأرض فإن كان قبل انتباهه انتقض وضوؤه لأن الأصل بقاء الطهارة 
ولو نام على قفاه ملصقا مقعد بالأرض انتفض ولو كان مستثفرا بشيء : أي مستجمرا بخرقة كما تستجمر المستحاضة بشيء انتقض أيضا على المذهب 

واعلم أن الشافعي والأصحاب قالوا : يستحب الوضوء من النوم وإن كان ممكنا مقعده من الأرض للخروج من الخلاف والله أعلم.

الإغماء [pingsan] والجنون والسكر
ومنها : أي من أسباب زوال العقل الإغماء والجنون والسكر وهذه نواقض للوضوء بكل حال لأن النوم إذا كان ناقضا فهذه أولى لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم.
 
[الناقض الرابع:] ولمس الرجل المرأة 
من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح
من نواقض الوضوء لمس رجل بشرة امراءة مشتهاة غير محرم 
لقوله تعالى : { أو لامستم النساء } عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء فدل على أنه حدث كالمجيء من الغائط 

"والبشرة" ظاهر الجلد ولا فرق في الرجل بين أن يكون شيخا فاقدا للشهوة أم لا 
ولا بين الخصي والعنين فإنه ينتقض وضوؤه 
وكذا المراهق فإنه ينتقض وضوؤه 
ولا فرق في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا تشتهى 
وفي الميتة خلاف صحح النووي -في شرح المهذب- القطع بالانتقاض، وصحح -في كتابه رؤوس المسائل- عدم النقض 
والخلاف مبني على اللفظ والمعنى كالمحارم، 
فعلى ما في شرح المهذب وهو النقض ما الفرق بين المحارم والميتة ؟ وفي الفرق عسر وقد يفرق: بإمكان عود الحياة في الميتة بخلاف المحارم والله أعلم.
 
ولو كان العضو الملموس أشل [lumpuh] أو زائدا [anggota badan yang lebih] أو وقع اللمس بغير قصد وبغير شهوة فينقض الوضوء في كل ذلك لأن اللمس حدث لظاهر الآية الكريمة
 
ولا ينقض لمس الشعر والظفر والسن على الراجح لأن معظم الالتذاذ بهذه الأشياء بالنظر فليست في مظنة الشهوة باللمس 

ولو لمس عضوا مبانا من امرأة أو لمس صغيرة لم تبلغ حد الشهوة لم ينتقض الوضوء على الراجح لأن ذلك ليس في مظنة الشهوة كالمحرم 

وإن لمس محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهل ينتقض الوضوء ؟ قولان :
 
أحدهما : ينتقض لعموم الآية، 
[والثانيهما:] والراجح أنه لا ينتقض 
لأن المحرم ليست في مظنة الشهوة ويجوز أن يستنبط من النص معنى يخصص عمومه والمعنى في نقض الوضوء كون غير المحرم في مظنة الشهوة وهذا مفقود في المحرم
 
قوله: "لمس الرجل المرأة" احترز به عما إذا لمس صغيرة لا تشتهى وقد مر وعما إذا لمس أمرد فإنه لا ينتقض وهو الراجح 
ولنا وجه أن لمسه ينقض كالمرأة 
قوله : "من غير حائل" احترز به عما إذا كان بينهما حائل فإنه لا ينقض والله أعلم.
 
[الناقض الخامس:] ومس الفرج ببطن الكف
من نواقض الوضوء مس فرج الآدمي سواء كان من نفسه أو من غيره، من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، من حي أو ميت، قبلا كان الملموس أو دبرا لصدق الفرج على الكل، ومس الذكر المقطوع والأشل 

واللمس باليد ناقض أيضا على الراجح 

ولو مس بإصبع زائدة إن كانت على استواء الأصابع نقضت وإلا فلا على الراجح وهذا كله في المس بباطن الكف 

فإن مس بظهر الكف فلا 
وكذا المس بحرف الكف أو برؤوس الأصابع أو بما بينهما فلا ينتقض وضوؤه على الراجح 

وقال الإمام أحمد : تنتقض الطهارة بالمس بباطن الكف وظاهره لإطلاق المس في الأخبار 
ورد الشافعي ذلك بأن في بعض الأخبار لفظ الإفضاء ومعلوم أن المراد من الأخبار واحد والإفضاء في الكف هو المس ببطن الكف وقول الشافعي في اللغة حجة مع أن ذلك مشهور في اللغة 
قال في المجمل : "الإفضاء" لغة إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن المس بباطن الكف، تقول العرب: "أفضيت بيدي إلى الأمير مبايعا وإلى الأرض ساجدا" إذا مسها بباطنها، وكذا ذكره الجوهري 

وذهب بعض العلماء إلى أن المس لا ينقض 

محتجا بحديث طلق [وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه  قَالَ: - قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلَاةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٍ ? فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "لَا, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ " أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان]

وحجة الشافعي حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من مس ذكره فليتوضأ

ولا ينقض مس دبر البهيمة قال الرافعي : بلا خلاف وفيه خلاف 
وفي مس قبلها قولان: 
القديم أنه ينقض لأنه يجب الغسل بالإيلاج فيه فينقض كفرج المرأة 
والجديد الأظهر أنه لا ينقض لأنه لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه فعلى الأظهر لو أدخل يده فيه لم ينتقض وضوؤه على الراجح والله أعلم

القواعد المقررة 
التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة:

"استصحاب الأصل، وطرح الشك، وبقاء ما كان على ما كان"

[أمثلة تطبيقية]
وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها 
كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها 

ومن ذلك: 
ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث 
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة 

ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا 
[الصورة الأولى:] بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلا أنه تطهر وأحدث ولم يعلم السابق منها فبماذا يأخذ به ؟ فيه خلاف 
[القول الأول:] الراجح في الرافعي والروضة أنه ينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر 

[تعليل]
لأن الحدث قبل طلوع الشمس ترفعه الطهارة بعد طلوع الشمس يقينا والحدث بعد طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار 

[الصورة الثانية:] وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن محدث 

[تعليل]
لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس رفعه يقين الحدث بعد الطلوع، ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر فبقي الحدث أصلا وعلى ذلك جرى في المنهاج 

وقال في الروضة : هذا يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء وإلا فهو الآن متطهر لأن الظاهر تأخر طهارته 

[القول الثاني:] وقيل لا نظر إلى ما قبل طلوع الشمس ويجب الوضوء بكل حال 
قال النووي -في شرح المهذب وشرح الوسيط- : وهذا هو الأظهر المختار 
قال القاضي أبو الطيب : وهو قول عامة أصحابنا والله أعلم ولو لم يعلم ما قبل طلوع الشمس توضأ بكل حال 

ومن هذه القاعدة:
ما إذا شك من نام قاعدا ممكنا ثم مال وانتبه أيهما أسبق 
أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس 
أو هل لمس الشعر أو البشرة ونحو ذلك فلا ينتقض الوضوء في جميع ذلك والله أعلم

 

No comments:

Post a Comment