Pages

Thursday, March 15, 2012

Apakah muka dan hidung termasuk bagian dari muka yang wajib dibasuh ketika berwudhu? (?هل الفم والأنف من الوجه في الوضوء)

قال النووي: (المسألة الخامسة) في مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق وهى أربعة:

أحدها: أنهما سنتان في الوضوء والغسل هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الانصاري ومالك والاوزاعي والليث ورواية عن عطاء وأحمد * والمذهب

الثاني: انهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما (وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد واسحاق والمشهور عن أحمد ورواية عن عطاء) 

والثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوء (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري) 

والرابع: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة (وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود ورواية عن احمد قال ابن المنذر وبه أقول) 

واحتج لمن أوجبهما فيهما بأشياء منها:
  •  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للطهارة المأمور بهما 
  • عن عائشة مرفوعا "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى لابد منه" 
  • وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "تمضمضوا واستنشقوا" 
  • ولانه عضو من الوجه ويجب غسله من النجس فوجب من الحدث كالخد 

  • واحتج لمن أو جبهما في الغسل بحديث:
  • عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة" [وجه الإستشهاد] قالوا وفي الانف شعر وفي الفم بشرة 
  • وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة" 
  • وعن على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار" قال علي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره حديث حسن رواه أبو داود وغيره باسناد حسن 
  • قالوا ولانهما عضوان يجب غسلهما عن النجاسة فكذا من الجنابة كما في الاعضاء 
  • ولان الفم والانف في حكم ظاهر البدن من أوجه: لانه لا يشق ايصال الماء اليهما، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا تصح الصلاة مع نجاسة عليهما 
  • قالوا ولان اللسان يلحقه حكم الجنابة ولهذا يحرم به القراءة 

واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة:
  • بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر رواه البخاري ومسلم 
  • وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما وهو حديث صحيح كما سبق 
  • وبحديث سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فانتثر وإذا استجمرت فاوتر رواه الترمذي وقال حسن صحيح 

واحتج أصحابنا 
بقول الله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} وقوله تعالى {وان كنتم جنبا فاطهروا} والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة 
وقال صلى الله عليه وسلم لابي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء "الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" حديث صحيح رواه أبو داود وآخرون بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وسنوضحه حيث ذكره المصنف في التيمم ان شاء الله تعالى، قال أهل اللغة البشرة ظاهر الجلد وأما باطنه فادمه بفتح الهمزة والدال
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي "توضأ كما أمرك الله" وهو صحيح سبق بيانه وموضع الدلالة أن الذى أمر الله تعالى به غسل الوجه وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والانف وهذا الحديث من أحسن الادلة ولهذا أقتصر المصنف عليه لان هذا الاعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبي صلي الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التى تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم "توضأ كما أمرك الله" ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه اياهما فانه مما يخفى لا سيما في حق هذا الرجل خفيت عليه الصلاة التى تشاهد فكيف الوضوء الذى يخفى 

واحتجوا من الاقيسة والمعاني باشياء كثيرة جدا منها
ما ذكره المصنف عضو باطن دونه حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين
والجواب عن احتجاجهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه ولان فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالاجماع

والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها من وجهين أحدهما أنه ضعيف وضعفه من وجهين: 
أحدهما: لضعف الرواة 
والثاني: أنه مرسل ذكر ذلك الدار قطني وغيره 

والوجه الثاني لو صح حمل علي كمال الوضوء 

والجواب عن حديث أبي هريرة:
من هذين الوجهين لانه من رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة بضم العين المهملة وبلام مخففة ثم ثاء مثلثة قال الدار قطني وغيره هما ضعيفان متروكان وهذه العبارة أشد عبارات الجرح توهينا باتفاق أهل العلم بذلك: قال الخطيب البغدادي كان عمرو بن الحصين كذابا 

وأما قولهم عضو من الوجه فلا نسلمه 

وأما حديث تحت كل شعرة جنابة الي آخره فضعيف رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وضعفوه كلهم لانه من رواية الحارث بن وجيه وهو ضعيف منكر الحديث وجواب ثان وهو حمله علي الاستحباب جمعا بين الادلة وجواب ثالث للخطابي أن البشرة عند أهل اللغة ظاهر الجلد كما سبق بيانه وداخل الفم والانف ليس بشرة وأما الشعر فالمراد به ما على البشرة 

وأما حديث المضمضة والاستنشاق ثلاثا فريضة فضعيف ولو صح حمل على الاستحباب فان الثلاث لا تجب بالاجماع و

أما حديث علي رضى الله عنه فمحمول علي الشعر الظاهر جمعا بين الادلة ويدل عليه أيضا قوله عاديت رأسي 

وأما قولهم عضوان يجب غسلهما عن النجاسة فكذا من الحنابة فمنتقض بناخل العين وأما قولهم داخل الفم والانف في حكم ظاهر البدن بدليل عدم الفطر ووجوب غسل نجاستهما 
فجوابه انه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الامرين أن يجب غسلهما فان داخل العين كذلك بالاتفاق فانه لا يفطر بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها في الطهارة ويحكم بنجاستها بوقوع نجاسة فيهما فان قالوا لا تنجس العين عند أبى حنيفة فانه لا يوجب غسلها قال الشيخ أبو حامد قلنا هذا غلط فان العين عنده تنجس وانما لا يجب غسلها عنده لكون النجاسة الواقعة فيها لا تبلغا قدر درهم ولهذا لو بلغت النجاسة في العين وحواليها الدرهم وجب غسلها عنده وأما قولهم يتعلق باللسان جنابة بدليل تحريم القراءة فجوابه انه لا يلزم من تعلق حكم الحدث به أنه يجب غسله كما يحرم على المحدث مس المصحف بظهره ولسانه ولا يجب غسلهما

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر فمحمول على الاستحباب فان التنثر لا يجب بالاجماع وقوله صلي الله عليه وسلم "وبالع في الاستنشاق" محمول أيضا على الندب فان المبالغة لا تجب بالاتفاق * والله أعلم

No comments:

Post a Comment